عن الفتوى
قال لزوجته : أعطني ورقة أكتب لك أنك طالق , ولم يكن يقصد هذا الكلام
السؤال :
كنت أتشاجر مع زوجتي ، وقلت لها علي الطلاق أنك تسافري إلى بلدك ، وللتأكيد كررتها أكثر من مرة ، وفعلا استجابت وقد سافرت الآن . ولكن أثناء الشجار قالت لي إن الطلاق لا يقع إلا بالورق . فقلت لها أعطني ورقه وأن اكتب لك أنك طالق ، وهذا اللفظ خرج مني بالخطأ . كنت أنوي أن أقول لها وذلك علي سبيل التهديد أنني سوف أطلقها لكي تصمت ولكن اللفظ جرى على لساني بالخطأ ، ولم أكتب شيئاً ، وأخبرتني حينها أنها حائض ، أرجو إفادتي عن حكم الطلاق هل وقع أم لا ؟
الإجابة:
الجواب :
الحمد لله
ذكرت أنك حلفت على زوجتك بالطلاق أن تسافر إلى بلدها , وقد استجابت لحلفك وسافرت ، إذن فلا يترتب على يمينك شيء ، ولا يقع به الطلاق ؛ لأنها قد برَّت يمينك .
أما ما حدث منك أثناء الشجار عندما أخبرتك أن الطلاق لا يقع إلا بالكتابة على الورق , فهذا فيه أمران :
الأول : أن قولها هذا خطأ ؛ فإن الطلاق يقع بمجرد أن يتلفظ به الزوج وهو قاصد مختار , ولا يشترط لوقوعه الكتابة ولا التوثيق .
الثاني : أن قولك لها : ( أعطني ورقة وأنا أكتب لك أنك طالق ) لا يترتب عليه شيء ؛ لأنك ذكرت أنك لم تكن تقصد هذا الكلام , وإنما خرج منك على سبيل الخطأ , وكان قصدك أن تكتب لها أنك سوف تطلقها , فقولك هذا ينطبق عليه ما ذكره أهل العلم في مسألة ( طلاق المخطئ ) الذي لم يقصد التكلم بكلمة الطلاق ولكن سبق لسانه إليها , وهذا لا يترتب عليه شيء كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (181908) .
والله أعلم .