عن الفتوى

التاريخ :

Thu, Apr 30 2015
:السؤال

علق طلاق زوجته على خيانتها ويسأل هل يدخل في الخيانة إعجابها بشخص أو فرحها بإعجاب الناس بها ؟

السؤال:
منذ 3 سنوات ونصف كنت مبتلى بكثر تعليق الطلاق بشكل مبالغ فيه جدا وتبت من ذلك والحمد لله ، ذات مرة قلت لزوجتي لو خنتني " اقصد في المستقبل " تبقي طالق . هي تقول إنها لما سألتني عن مرادي ، قلت لها أن يكون هناك علاقة بينك وبين رجل ويمسك أيدك وتخرجوا مع بعض وأشياء من هذا القبيل وهذا التفصيل ذكرته لها بعد التعليق . المشكلة التي تقابلني أنني وبعد ثلاث سنوات ونصف أسأل نفسي هل ما قلته كان فعلا نيتك ؟ أم هي نية جديدة بعد التعليق ؟ أم هو فهم لصفة التعليق التي أنا قلتها ، وهذا الفهم قد يكون صحيحا أو خاطئا . والاشكال الثاني : هو هل إذا أعجبت زوجتي بشخص بداخلها ولم تصرح له بذلك يقع الطلاق ؟ وذات مرة أرسلت زوجتي صورة طفلتنا إلى أختها على بريد زوج أختها وكانت هي تظهر في الصورة بلبس البيت وشددت على أختها إلا يفتح زوجها هذه الصور ، فهل هذه خيانة إذا كانت بداخلها تريد ذلك وتريد أن يعجب بها هذا الشخص ؟ هي تقول أنه لم يخطر في بالها ذلك . وهل لو فرحت بنظر أحد الرجال إليها يقع الطلاق ؟ لا أعرف كيف ضبط المسألة ما هي الصور التي تدخل في التعليق أو تخرج منه ، خاصة أنه بقي لنا طلقتان على مذهب الجمهور .

الإجابة:
الإجابة:

الجواب :
الحمد لله
أولاً :
ينبغي للزوج أن يحفظ لسانه في أمر الطلاق ولا يتسرع في تعليقه أو الحلف به ، فكثيراً ما يندم الزوج بعد ذلك ، ولكن وقت لا ينفعه ذلك الندم .

ثانيا :
قولك لزوجتك : ( إن خنتني فأنت طالق ) تعليق للطلاق على وجود الخيانة منها ، وقد حددت قصدك من الخيانة حين ذكرت لزوجك أن مقصودك بها أن تصاحب رجلا أجنبيا يخرج معها أو يمسك يدها ونحو ذلك , فهذا المعنى الذي حددته هو الذي يقع الطلاق بحصوله .

ثالثا :
لا يجوز لك أن تتبع عورات زوجك ولا أن تبحث عن زلاتها , فلا يجوز لك أن تنقِّب عما في قلبها من إعجابها بهذا أو بذاك , ولا فرحها بنظر الناس إليها وإعجابهم بها . والواجب عليك أن تحسن الظن بها ولا تعتقد فيها إلا الصيانة والعفاف , وعليك أن تترك الارتياب فيها في غير موطن الريبة , فإن الريبة في غير موضعها أمر يبغضه الله سبحانه وتعالى , فقد أخرج أبو داود (2659) ، والنسائي (2558) , وأحمد (23750) عن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : ( مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ ، فَأَمَّا الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ ) .

رابعا :
كل ما ذكرته في الإشكال الثاني لا يقع به الطلاق ، لأن هذا ليس داخلا في معنى الخيانة الذي حددته ، وفسرت به كلامك .

والنصيحة لك : أن تحسن الظن بزوجتك وأن لا تسارع إلى اتهامها ، وأن تكف عن كثرة التفكير في أمر الطلاق ، فإن هذا قد يفتح عليك وساوس الشيطان التي تقلقك وتنكد عليك حياتك .

وفقك الله وحفظك من وساوس الشيطان .

والله أعلم .

موقع الإسلام سؤال وجواب