Om artiklen

Forfatter :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

Dato :

Thu, Sep 18 2014

Kategori :

Fatwa (Q&A)

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 258

السائل : أنا الذي فهمته أن الاجتهاد يجوز مع وجود النص ، الاجتهاد في هذه الحالة أصبح جائز وأصبح ممكنا حتى مع وجود النص... ؟

الشيخ : أنت نسيت شيء أنا أتيت به قيد حينما سبقك بهذا الكلام ، نسيته ، وما أقول تناسيته ؛ ... قلنا يا أستاذ في سبب طارئ لم يكن في عهد وجود النص ؛ ولذلك أخيرا جئتك بحديث ( لا قطع في الغزو ) ، عرفت كيف لا قطع في الغزو ما يخالف القطع في ربع دينار فصاعدا ، ما بيخالف وإنما بيعطيك قيد للحكم العام ، هذا القيد ممكن أنت تتفقه فيه وتتوسع فيه أي سوف يأتيك سؤال لا قطع في الغزو لماذا ؟ بمعنى هل هذا النص معقول المعنى أم تعبدي ؟

السائل : معقول المعنى .

الشيخ : إذا كان معقول المعنى فتتوسع من الذي يوسعه ؟ ... الكلام الذي نقلت عنك ولا العلماء ؛ فهل وضح لك الموضوع يا أبا يحيى ؟

السائل : وضح لي وإن كان لا أخفيك شيئا في نفسي .

الشيخ : هاته .

السائل : لأن هنا قد يأتي شخص ...

الشيخ : شو صفة هذا الشخص ؟

السائل : من عامة الناس من أي أحد .

الشيخ : هذا ما تخلص منه ، هذا ما لن نخلص منه ولو قلنا لك ...

السائل : خلينا نجيب شخص مصطفى الزرقاء .

الشيخ : هذا يدعي العلم ، فما منخلص منه أنت صحح عبارتك حتى تريح حالك ، شو صفة هذا الشخص ؟ أولا أنت أطلقت وقلت قد يأتينا شخص أي كان صاحبك مشكلتك أنك رابط مصيرك معه ؛ لذلك هنا بقي ...

السائل : أنا بدي أفهم وأصل .

الشيخ : آه بس تصل الحقيقة تحتاج إلى صبر صح أم لا ؟

السائل : هناك رجل ممن يعرف في المجتمع على أنه عالم فمثلت بالشيخ مصطفى الزرقاء ، هذا الرجل يلتف حوله الناس ويعتبرونه عالما ؛ فالزمن الآن تغير في التأمين مثلا ، إن التأمين جائز ويحبذ عليه إلى آخره ، ألا تقاس هذه الفتوى المخالفة على الفتاوى الأخرى ، أو كما أفتى الشيخ شلتوت يعتبر رمزا ومعلم من معالم الأزهر ، أفتى بفتاوى غريبة جدا ؛ فقد يؤخذ هذا على أن هذا الرجل جاء بفتاوى نتيجة لاختلاف الظرف الذي عما كان عليه في السابق ؛ فإذا هذا جاب ... هذا الذي في نفسي يعني ليس مدخلا لاستباحة الأشياء من هب ودب ... ما فيه مقدار لأنه فتح الباب .

الشيخ : لا ، بس أنت مسئول ؛ لأننا قلنا لك من هو هذا الشخص ؟ قلت أي شخص ، أنت عم تستعجل يعني الواضح من كلامك من عجلتك بدك تسأل عم يطلع منك هذه الكلمات ، ... نحن يا أستاذ إن كان هذا السؤال نابع من عندك فسهل جدا الجواب عليه ؛ أما إن كان نابعا من عند مصطفى الزرقا وأمثاله فنحن لا نبحث معه في هذه الجزئية وإلا نحن الآن نقول لك مصطفى الزرقا إن كان ماشي على الخط الذي نقول فيه فنحن الآن لنا موقفين ، ما يجوز مخالفة النص إلا إذا طرأ أحد الذي ... ما يوجب على العالم أن يفتي بإيقاف النص ؛ ففي عندنا نحن موقفين صح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : إذا كان مصطفى الزرقا وغيره يتفق معنا في هذا ... كما قلنا لك تماما شو بقول في إباحة المصافحة التي ضرب بها مثلا ، بنسحبها هذه مثلا ونأتي بالأمثلة التي جابها ، شو هي حتى أوقفنا النص المحرم لهذا الشيء الذي أباحه ، أنت تقول إنه نحن ما نقدر نقيس الأشياء التي هم أباحوها على مثل فعل عمر ؛ أنا عارف أن مصطفى الزرقا أصوله غير صحيحة من يوم كنا في دمشق ، هو يعتبر أن عمر بن الخطاب لما أوقف نصيب المؤلفة قلوبهم مصرف المؤلفة قلوبهم بيقول إنه بهذا عمر عطل النص ، عطل النص باجتهاد منه ؛ نحن هنا كنا ننكر عليه هذا التعبير وهذا التصرف ، عمر بن الخطاب ما عطل النص ولا أوقفه وإنما الذي فعله إنه فهم المؤلفة قلوبهم ، المصرف الذي جعله الرسول عليه السلام تأليفا لقلوبهم ، في زمن عمر لم يكن الإسلام بسبب انتشاره تارة بالقوة وتارة بالدعوة ... إلى تأليف قلوب المسلمين ، هذه المسألة تماما كمسألة الطلاق ، هو رأى أنه الآن في عزة قوة الإسلام لم يبق حاجة هناك لتأليف الكفار وإعطاءهم من أموال المسلمين .

السائل : ما عاد أحد ينطبق عليه .

الشيخ : آه ؛ فهذا ليس فيه تعطيل النص حتى نتخذ هذه الحادثة من عمر بن الخطاب سببا لأمثاله في تعطيل نصوص كالجبال الراوسي ثبوتا ودلالة ؛ فنحن إذا نأتي ونقول إن النصوص اللي ما تزال الظروف التي كانت في ذاك الزمن هي نفس الظروف الموجودة الآن ما بيجوز تغييرها ؛ الربا حرمه الله في زمن الرسول بينما كان من قبل مسكوتا عنه مباحا ؛ لأنه لم يكن هناك يعني تشريع في تحريمها ؛ الآن الربا مثل ما كان في زمن تحريم الرسول له ؛ طيب ما الذي جدّ حتى نبيح نحن نسبة معينة منه ، لا يوجد شيء في الموضوع .

السائل : مسائل الربا حرمت وسوف يحرم إلى أبد الآبدين ؛ فهل نتصور أن ... ؟

الشيخ : لا يا أستاذ هذا نحن ما نختلف فيه ، بس أنت نسيت أنه قلنا لك آنفا إنه في نص لم تأت ظروف تخالف الظروف التي جاءت به النص ، هذا تركناه ؛ بقي نأخذ نص كان له ظروف الآن ظروفه غير تلك الظروف ؛ فأنت خذ الجانب الثاني ، وعم أجيب لك مثال الآن ، شو الذي جد الآن حتى نبيح الربا ؟

السائل : ما جد ؟

الشيخ : ما جد ، إذا لماذا يبيحون الربا ؟

السائل : لا ما أحد يدافع عنهم ؟

الشيخ : يا أخي مصطفى الزرقا من هذا القبيل يا أخي وليش إذا أنت ضربت مثال بمصطفى الزرقا ، شو ساوى مصطفى الزرقا ؟

السائل : أنا بحكي على التأمين أنا ما بحكي على الربا .

الشيخ : ما اختلفنا أنا أسألك الآن مصطفى الزرقا شو ساوى هل هو استند على القاعدة يلي نحن جبناها الآن ؟

السائل : أنا ما أعرف أنا لا أناقش هل هو استند على قاعدة فيما يتعلق بالربا ...

سائل آخر : يلي في مصلحة الناس ...

السائل : أنا لا أناقش في هذه ، بس خلينا ...

الشيخ : إذا أنت ليش جبت مصطفى الزرقا ؟

السائل : بالتأمين ، قضية التأمين يجيزها مصطفى الزرقا .

الشيخ : وليش جبت مصطفى الزرقا ... ؟

السائل : باعتبار أنه رجل يشار له بالبنان ...

الشيخ : اسمح لي ، اسمح لي شو علاقة مصطفى الزرقا في موضوع  كنا به سابقا ؟

السائل : أن هذا رجل تعتقده العامة أنه مجتهد .

الشيخ : يا أخي فهمت هذا ، بس هل قال إن هذا النص نحن نوقفه الآن كما فعل عمر وعثمان ، لأنه جدّ فيه شيء لم يكن في ذلك الزمان ؟

السائل : أنا لم أحمل نفسه من هذا القبيل ...

الشيخ : من الذي ليس له علاقة ببحثنا أم الذين يخالفون الشريعة كثار ، بس مصطفى الزرقا شو علاقته بموضوعنا هذا ، لأنه أنت ولا مؤاخذة وأنا أنسى كثيرا مع الأسف .

السائل : أنت لا تنسى أنا الذي أنسى .

الشيخ : لا ، عفوا هذه حقيقة ، بس عم أتذكر الآن أنه أنت بدأت حديثك أنه هيك أي شخص يأتي هيك إلى أين وصلنا ... ؟ إلى مصطفى الزرقا .

السائل : والشلتوت .

الشيخ : والشلتوت جزاك الله خيرا ، هذه شهادة أنت جبتها ، اسمح لي يا سيدي فإذا موضوع الزرقا هنا والشلتوت أوردت أنت لأن له علاقة بالموضوع تبعنا ؛ وإذا أخيرا يتبين خاصة بالنسبة للزرقا الشلتوت هسة بنشوف شو رأيك فيه ، ليس له علاقة الزرقا بهذا الموضوع ؛ لأن الزرقا ما عم يستغل كلامنا ويقول أنت تقول كذا وكذا ، هل نحن عملنا مثل ما عمل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ، نوقف النص بوجود أمر طارئ عرض حول النص لم يكن عارضا في زمن الرسول عليه السلام ؛ لذلك أنا استغربت إيرادك لمصطفى الزرقا في هذه المناسبة وقد تبين الآن أن لا مناسبة لذكر مصطفى الزرقا ؛ نرجع إلى شلتوت هو مثله وإذا كان مثله بنكون اكتفينا .

السائل : لا ، في الحقيقة أنت ضيقت وحصرت الشغلة نحن نورد الأسماء فقط للتدليل  ... يعني مصطفى الزرقا له كثير من الفتاوى ...

الشيخ : يا أخي عارف ، عارف .

سائل آخر : يعني طريقة القياس ، إذا كانت القضية على نفس الطريقة التي بدأنا بها ... نحن قيدنا الأمر فيه أنه كان في وضع معين ؛ الآن الوضع يختلف بتفريض معين هذا التقييد يفرض علينا أنه نحن حكم معين لا نتقيد فيه إذا هذا الوضع وهذا القيد ... أما هؤلاء إذا بقولوا قياسهم بشيء آخر وبطريقة أخرى فيكون موضوع آخر .

الشيخ : هذا هو .

السائل : لأنه بطريقة هذا المبدأ كثيرون مثل فلان وفلان وفلان يستطيعون يجتهدوا يقولون لك هذه القضية التي اجتهدوا فيها بطريقة هذا المبدأ ، خليهم إذا ما اجتهدوا بهذه الطريقة فيكون موضوع ثاني .

الحلبي : شيخنا قضية عدم تطبيق سيدنا عمر رضي الله عنه أو غيره من الخلفاء المسلمين لحد من الحدود أو لحكم من الأحكام الشرعية ، هذه ألا تلتقي مع تعريف الأصوليين بقضية المصالح المرسلة بتخصيصها في الحاكم ، هذا من وجه ، ومن وجه آخر من مقاصد الشريعة الإسلامية الضبط والترتيب وعدم الاختلاف والتنافر وكذا ؛ فإذا فتحنا المجال لأي إنسان حتى ولو كان مجتهدا بأن يطبق أي شيء كان ؛ فهذا قد يؤدي إلى تضارب ، هذا يثبت شيئا ينفيه هذا وهذا ينفي شيء وهذا يثبته ؛ فحصر قضية المصلحة المرسلة بالحاكم الذي يعني تتوفر به شرائط الاجتهاد وكذا كما هو معروف هو الذي يضبط الصورة ، ولعل هذا يحل الإشكال الذي طرحه أخونا ...

الشيخ : هذا أحسنت بارك الله فيك ، في الحقيقة من جملة الانحرافات الذي أصاب هؤلاء ليس على التفصيل العلمي الدقيق بالإضافة أن للحاكم أن يوقف النص ، للحاكم أن يوجب ما كان أصله مباحا إلى آخره ؛ لكن أي حاكم هذا حكامنا ؟ نحن بنحكي عن حكامنا ، بينما العلماء يعنون الحاكم بما أنزل الله ؛ الحاكم إما أن يكون عالما مجتهدا أو على الأقل يكون عنده مجلس من أهل العلم لا يأتي بحركة ولا بسكون إلا بعد استشارة أهل المجلس كما ينقل عن العثمانيين يعني كان عندهم مفتي شيخ الإسلام أو إلى آخره ، بغض النظر هل كانوا علماء أو كانوا مجتهدين ؛ المهم كان عندهم مجلس ما يعملون شيئا إلا بفتوى ؛ هؤلاء الذين يعطوننا الآن الفتاوى ويشجعون حكامنا على استحلال ما حرم الله عم بيستغلوا مبادئ صحيحة لكن يعاملونها في غير محلها ؛ فيقولون لك إيش للحاكم للسلطان أن يوقف أن يفعل أن أن إلى آخره ، فأصبحوا يعطون لكل إنسان ولو كان حافظ أسد الصلاحية يلي بتطعيه أحكام شرعية بحكم أنه هو هيك رأى ؛ هذا استغلال لنصوص الشرع ولأقوال العلماء ؛ لكن أنا كنت كل مناقشتي آنفا مما أنت ذكرت من مصطفى الزرقا أو غيره أنه هم ما يأتون يأخذوا القاعدة التي نحن وضعناها بشرط وإنما عم ينطلقوا إلى انطلاقات أخرى منها ما ذّكرني بها الأخ علي إن هذه المسألة ما بيصير كل واحد له رأي ؛ ومن عجائب الأمور مصطفى الزرقا نفسه وأمثاله الآن يعني يضيق تفكيرهم وعفنهم من الآراء والاجتهاد من يلي يسمعونها من أمثال السلفيين ، بقول نحن الآن ما بصير تجتهد ، لازم يكون هناك مؤتمر مؤلف من علماء المسلمين ويتخذوا آراء حول المسائل الخلافية ، سبحان الله ! هذه المسائل المتعلقة بالأفراد بدها إيش مؤتمر أما المسائل المتعلقة بالدولة كلها بيعطوا صلاحية للحاكم أن يرى ويفعل ما يراه وما يريد هذا كله أقل ما يقال فيه نساهل إن لم يكن هناك شيء آخر .

السائل : قضية المصالح المرسلة ما فهمتها يلي قال عنها الأخ علي ، الكلام في المصالح المرسلة في حكم أن تكون فقط للحاكم أم الحاكم ؟ شو أصلها فيها ؟

الشيخ : شوف ابن تيمية له كلام عظيم جدا يشير إلى ما كنا نحن آنفا في صدده يذكر ذلك في التفريق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة ؛ لأن الآن الأذان العثماني فإذا أردنا أن نعبر عنه باللغة فهو بدعة ؛ لماذا ؟ لأنه حدثت بعد الرسول عليه السلام ؛ وهنا يأتي الاصطلاح المعروف عند العلماء طيب هذه بدعة حسنة أم سيئة ؛ نحن نقول ليس هناك بدعة حسنة و سيئة بعد قوله عليه السلام : ( كل بدعة ضلالة ) ولكن هناك نحن لا نقول بدعة حسنة نقول مصالحة مرسلة بشرطها ؛ فابن تيمية بيفصل هذا الموضوع تفصيلا رائعا جدا هو الفقه بعينه من أتقنه ومن وعاه لم يقع في إفراط وتفريط ، بيقول : الأمر الذي حدث ولم يكن معروفا موجودا في عهد الرسول عليه السلام أو لم يكن موجودا فإذا كان معهودا في عهد الرسول عليه السلام فلا يجوز نحن أن نحدث له حكما غير الذي كان عليه في عهد الرسول عليه السلام ، نفترض الصورة الثانية أن هذا حدث بعد الرسول عليه السلام هذا الذي حدث بعده عليه السلام يقول يحتمل أحد احتمالين ، حينما نريد أن نعالجه نحن بحكم من عندنا إما أن يكون المقتضي لهذا الحكم موجودا وقائما في عهد الرسول عليه السلام وهو لم يتبنه ولم يشرعه ؛ فلا يجوز لنا أن نشرعه ؛ وإذا كان هذا الحادث لم يكن المقتضي لإيجاد الحكم الحادث بالنسبة له موجود في عهد الرسول عليه السلام فلنا أن نعطيه حكما جديدا 0؛ لماذا ؟ لأنه حدث بعد إن لم يكن هذا الحادث ولم يكن المقتضي لتشريع حكم له قائما في عهد الرسول عليه السلام فنحن نعطيه حكما ونسمي هذا من باب المصلحة المرسلة ، المصلحة المرسلة يعني متروكة للزمن ؛ فإذا كان الأمر الحادث يحقق مصلحة للمسلمين دون مخالفة للشريعة وقد ذكرنا وجهين للمخالفة أن يكون في عهد الرسول موجودا ولم يشرع له حكما أو كان المقتضي لإيجاده ولم يشرع له حكما فمادام أنه يحقق مصلحة مرسلة فيجوز لنا أن نتبنى له هذا الحكم الجديد ؛ يضرب على ذلك بعض الأمثلة مثلا : فرض الضرائب اليوم ، فيه مصلحة بلاشك للأمة بحكم الدولة طبعا ؛ لكن أقول لك هذا الفرض الذي يملئ خزينة الدولة كان موجودا في عهد الرسول وكان الحكم المقتضى له قائما ؛ فالرسول ما تبنى هذا الحكم لكن تبنى حكما آخر ؛ ففرض الزكاة وفرض العشور إلى آخره ؛ فلا يجوز لنا أن نتبنى نظام الضرائب لأنه مخالف لما كان عليه في عهد الرسول عليه السلام وبالنظام المالي في الإسلام ؛ يضرب مثال بالنسبة للأذان في العيدين ، أذان العيدين شو المقصود به ؟ إعلام الناس بدخول الأذان ، هذا الإعلان كان موجودا في عهد الرسول عليه السلام المقتضى له أم لا ؟ طبعا موجود ؛ لكن ما شرع لهم هذا الشرع الذي نريد أن نشرعه ... تماما ، لا يجوز تشريع هذا لأن المقتضى كان موجودا في عهد الرسول عليه السلام ؛ أما باقي القسم الثالث مثل نظام المرور الآن ، هذه الوسائل المقتضي لتشريعها لم تكن موجودة في عهد الرسول عليه السلام ، فتوسع بها ما شئت مادمت تحقق فيها مصلحة مرسلة وليس فيها ظلم للشعب وإنما هو داخل تحت ما يسمى بالتنظيم ، لما المسلم يتعرف على هذا النظام الإسلامي يلتزم حدوده ما يقع في حيص بيص ؛ أما الآخرين الذين لا يريدون أن يلتزموا حدود الله فهم يخالفون حدود الله الصريحة ، يلي هي ليست بحاجة إلى اجتهاد ؛ لأن النص مغني عن هذا الاجتهاد ؛ فهذا هو الفقه في الحقيقة لهذه المسائل التي تجدّ ويجب على أهل العلم أن يتخذوا تجاهها رأيا ويقدموه للحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله . غيره .

السائل : يحرم الشرب قائما والأكل قائما والبول قائما كله حرام على المسلم ؟

الشيخ : كله لا ، مش كله لا ، أنا أستثني أم أنت ؟

السائل : أنا أستثني .

الشيخ : طيب الشرب قائما حرام لا يجوز بالنص عن الرسول عليه السلام ؛ الأكل قائما في عندنا قول الصحابي ولا نجد له مخالفا فنتبعه وهو أنس بن مالك الذي روى زجر الرسول عن الشرب قائما فقيل له الأكل ، قال شر ، الأكل شر أي قائما من الشرب قائما ؛ أما البول قائما فقد جاء في صحيح البخاري : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما )، فإذا كان البائل من قيام لا يصيبه رشاش ، إذا كان بول البائل قائما لا يصيبه رشاش البول فسواء بال قائما أو قاعدا ؛ المهم أن يتنزه من البول لقوله عليه السلام : ( استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ) واضح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طيب .

السائل : ... بالنسبة لشرب الشاي قائما ... ؟

الشيخ : إلا إذا كان الشرب من قعود لا يمكن مثلا إذا كانت القربة معلقة فوق وما يستطيع أن يشرب إلا بحرج بأن يفكها ويستقي منها فهنا يجوز أن يشرب منها وهو قائم ؛ المهم الأصل أنه ما أمكن الإنسان أن يشرب جالسا فلا يجوز أن يشرب قائما ؛ واضح ؟ يعني إذا يستطيع أن يشرب قاعدا فلا يجوز له أن يشرب قائما .

السائل : طيب أنا عندي عذر شرعي دائما أشرب وأنا واقف لأن رجلي الشمالي لا تنثني ، بس إذا كان في كرسي أو شيء فساعتها أشرب وأنا واقف وأستغل الرخصة يعني أن رجلي الشمالي لا تنثني خالص .

الشيخ : تعني أن قعودك فيه صعوبة .

السائل : فيه صعوبة .

الشيخ : فهنيئا مريئا .

السائل : الله يكرمك وجزاك الله خير .

 

السائل : فيه سؤال معليش أيضا هناك سؤال آخر نجد في ناس كثير يفتون بدون علم ونسأل الله العافية هذا الأمر منتشر جدا جدا جدا .

الشيخ : أصبت ، مع الأسف فهذا لا يجوز ، الله يقول كما ذكر اليوم في الخطبة قوله تعالى : (( ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ))، فمن يفتي بغير علم فليتبوأ مقعده من النار ؛ فلا يجوز ، فأكثر طلاب العلم هكذا اليوم مع الأسف وهذا من الغرور الذي أصاب طلاب العلم في هذا الزمان ؛ لأنهم استسهلوا طريق العلم وظنوه سهلا إنه مجرد الواحد ما يعرف كم حديث أو يقرأ كم كتاب صار علامة الدنيا ؛ فهو يفتي ويحلل ويحرم على كيفه ؛ هذه مصيبة الدهر ؛ ... فالعلماء الكبار كانوا إذا سئل أحدهم عن شيء يحيل على غيره وهو عالم كبير لأنه في مسئولية تبناها الإنسان ، إذا سئل يجيب فبده يتحمل عاقبة هذه الإجابة خير أو شر ؛ لذلك كانوا يتورعون ولا يتجرؤون على العلم ؛ وهكذا ينبغي أن يكون الأمر في هذا الزمان وبخاصة بالنسبة إلينا نحن معشر من ينتمي إلى السلف أو إلى العمل بالحديث أو إلى الانتصار للسنة حيث نقول : "

وكل خير في اتباع من سلف *** وكل شر في ابتداع من خلف " فليس فقط أن يكون اتباع السنة فقط أن هذه سنة هذه بدعة ؛ لكن في كل شيء في أخلاقهم في سلوكهم ومن ذلك مما نحن فيه أنهم كانوا يتورعون عن التسرع في الإجابة ويحيلون السؤال إلى غيرهم ؛ هكذا ينبغي أن يكون الأمر أيضا في هذا الزمان حتى نحقق فعلا أننا أتباع للسلف ؛ واضح ؟

السائل : واضح .

سائل آخر : وهذا لا يعد من كتمان العلم ؟ ...

الشيخ : لا ، ولكن إذا انحصر الأمر وما أحد أجاب وجب عليه أن يجيب .

 

السائل : إن شاء الله في قضية كبيرة جدا في العقيدة وهي الأشاعرة ... ، حيث نجد أكثر الجامعات في البلاد العربية يدرس العقيدة الأشعرية ونسأل الله العافية ، ونجد أن العقيدة غير مطابقة لأهل السنة وهذا الأمر يخفى على الكثير وفي كثير من طلبة العلم يجادلون في هذا الموضوع بدون علم مع أن اختلاف علماء وعلماء كبار فيجب أن يرضوا طلبة العلم ما يتدخلوا ... ؟

الشيخ : هذا مع الأسف أمر واقع اليوم ؛ لكن (( من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام )) و من إيش قال الشاعر " من طلب العلا سهر الليالي " يعني الذي يريد معرفة الحق مما اختلف به الناس فعليه أن يجتهد وعليه أن يدرس إما إذا كان من أهل العلم فعليه أن يدرس بنفسه وإن لم يكن منهم فكما قال تعالى : (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) طيب يكفي يا أبا ليلى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

السائل : إذا أستاذي يعني الكفر المنسوب إلى عدم تحكيم شرع الله عزوجل هو بما نعلم من أن الكفر دون كفر وكفر عملي وكفر اعتقادي ، وهكذا ينطبق أيضا على الآية حسب هذا التقرير ؟

الشيخ : أي نعم يختلف اختلاف الأشخاص .

السائل : قد يكون الحاكم كافر فعلا وقد يكون كافر كفر عملي مثلا ، مثلا لو قال إنه والله نطبق ما صلح من الشريعة  الإسلامية ، نطبق الصالح من الشريعة الإسلامية وفي أحكام لا تصلح لهذا الزمان ... ؟

سائل آخر : وهذا اعتقادي .

الحلبي : فرطت .

السائل : هذا نسمعه أحيانا عن بعض القضاءة أو الحكام يقولون ويصرحون مثل هذا الكلام .

الشيخ : الله أكبر ، إذا كفر القضاة ولا تكفر الحكام .

السائل : نعم الكلام سمعناه من ناس قضاة أكثر شيء أنا سمعته حقيقة .

الحلبي : هنا في الأردن ؟

السائل : نعم في الأردن .

الحلبي : ويلبسون العمائم ؟

السائل : لا ليس شرعيين بل مدنيين ، قضاة مدنيين ؛ لكن هو يعني شاعر بأن هذه القضية مخالفة لشريعة الله عزوجل ويتمنى لو أنه يستطيع أن يحكم بشريعة الله وفعلا في ناس من القضاة المدنيين عندهم هذا الشعور ويقولون يا ليت نطبق نحن الشريعة الإسلامية ونتمنى لكن ما يطلع بيدنا لأنه نحن مقيدين بهذه النصوص التي بين أيدينا ؛ فهذا ما حكمه وهو يستنكر هذا القانون المخالف للشرع ، أنا لو يطلع بيدي أقطع يد السارق ، أحكم بقطع يد السارق وأفعل ولكن لا أتمكن ما عندي صلاحيات ؛ فهل عمله هذا فقط معصية مخالفته للشرع ؟

الشيخ : هذا بسلم على السؤال السابق ؟

السائل : يعني هذا العمل معصية وهو طبعا مسلم ؟

الشيخ : ليس كافر .

الحلبي : قبل قليل ذكرتم قصة الساحر والغلام والملك ، الغلام في نهاية القصة ذكرتم أنه فدى نفسه من أجل شعبه ؛ فهل من الممكن أن يستدل أو إذا استدل بهذه القصة مخالف على جواز ما يسمى في لغة اليوم العمليات الانتحارية أو الاستشهادية ؛ فهل يصح له استشهاده ؟

الشيخ : لا ؛ لأنه نحن نقول الآن نعيش في حكم إسلامي كامل ، ولم تكن الشرائع السابقة كشريعتنا ؛ ولذلك فنحن بالنسبة لهذه المسألة  نقول لا يجوز للأفراد أن يتحكموا في نفوسهم وأن يفدوا أنفسهم بآرائهم بخلاف ما إذا كان ذلك تنفيذ أمر مسؤول هو يعمل تحت قيادته الإسلامية .

السائل : قائدا أو حاكما رأى أن مصلحة المسلمين بأن يؤدي هذا الرجل العملية الانتحارية فلا بأس ، إذا لا يكون الأمر بالحكم على نفسه ؟

الشيخ : أي نعم .

السائل : إذا معليش نوسعها شوية أكثر ؟

الشيخ : بس توسعها بتضيق بعدين ، ...

السائل : لا ، بدي أخففها وأتراجع عن كلمة نوسعها ، الآن حزب الله وما شابه الآن إعطاء أمر أو تنفيذ عملية ينفذها شخص ؟

الشيخ : وهل يستقيم الظل والعود أعوج ؟

السائل : لا يستقيم ، ما بني على باطل فهو باطل .

الشيخ : فهو باطل أي نعم .

سائل آخر : في ظني أن هؤلاء يخدمون الإسلام ، وهؤلاء أعداء الإسلام مجرد هذه العقيدة وقد لا توجد عند الأفراد وقد يكون هؤلاء المسئولين عنهم ناس ضلالين ظلمة فهذا الفرد الذي قدم نفسه وهو يظن أنه يخدم الإسلام والمسلمين يعني هذه النية ... ؟

الشيخ : بينه وبين ربه .

السائل : لكن هذه النية لا تشفع عنه ؟

الشيخ : لكن نحن نتكلم عمن يريد أن يتعلم الإسلام وأن يطبقه .

الحلبي : حكمنا على الفعل في نفسه مش على فاعله .

الشيخ : أي نعم .

الحلبي : هذا أمره بينه وبين ربه .

الشيخ : بين الله .

السائل : بالنسبة شيخنا لموضوع الطلاق إذا سمحت شيخنا الطلاق في كل وخليني أعمم لأن الكل لا تعني الجميع في اللغة العربية أليس هكذا معناها ؟

الشيخ : لا مو هيك معناها قد يراد ...

السائل : كل الناس أكثرهم يطلق ابنته أو زوجته يطلقها الطلقة الأول كل واحد يروح هذا يروح عند بيت أبوه وهي تروح عند بيت أبوها هذه حقيقة ...

الشيخ : وهذاك يروح إلى بيت أبيه لأيش ؟

السائل : ذاك يروح لبيت أبوه وهي تروح لبيت أبوها ، هذا طبعا مخالف لنص صريح القرآن أنه ما يجوز العدة لازم تقضي العدة الشرعية في بيت زوجها وأنه إذا مجال للمراجعة إلى آخره ، وهذا الأمر الحقيقة  واقع اليوم وما سمعت أحد يطلق زوجته في المحكمة ويرجع هو وإياها إلا كل واحد يرجع من طريق ، صحيح أم لا ؟

الشيخ : صحيح ومو صحيح

السائل : ...

الشيخ : ...

السائل : قليلين هؤلاء الندرة .

الشيخ : لا صحيح واقعا وليس صحيح شرعا .

السائل : صحيح شرعا طبعا أنا أعرف ليس صحيح شرعا .

الشيخ : شلوني معك ؟

السائل : تمام والله حلو هذه لله ، الواجب هذا واجب القضاة الشرعيين أستاذ ألا يتوجب عليهم وهم يعلمون هذه الواقعة أن يبينوا مثل هذا الأمر لهذين الزوجين ألا يقع الإثم عليهم بتركهم هذه السنة ؟

الشيخ : لاشك مو بس عليهم ..

السائل : أوعى تقول عنا نحن المشايخ وأنا محضر إن شاء خطبة حامية عن الموضوع ، إذا الآية أستاذي ليست منسوخة يلي في سورة الطلاق ؟

الشيخ : أعوذ بالله ، شو يلي نسخها ؟

السائل : (( ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة )) مش منسوخة  صحيحة .

الشيخ : أي نعم ، الآية صحيحة .

السائل : يعني صحيح الاستدلال بها من حيث .

الشيخ : الله يهديك ، الله يهديك .

سائل آخر : هذا يقودنا إلى ممارسة تحصل في الأيام هذه إنه واحد بتزعل وبتحرد وبتروح تقعد عند أهلها ، فلو كان بيطلقها ...

الشيخ : نفس الخطأ بل هذا خطأ مزدوج ، خروجها من بيت زوجها تعتبر ناشزا وبقاءها في بيت أهلها هذا عصيان آخر بعد أن يطلقها لأن الآية معللة بعلة منطقية جدا ، الآية : (( ما تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا )) ففي هذه الآية احتجت الفقية المرأة الصالحة فاطمة بنت قيس على الذين جادلوها حيث روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن زوجها لما طلقها وبت طلاقها لم يجعل الرسول لها نفقة ولا سكنى ؛ فلما تكررت المسألة في عهد عمر قال عمر ما كنا لندع كتاب الله لرواية امرأة لا ندري أصابت أم أخطأت فقالت بيننا وبينكم كتاب الله ، وجابت هذه الآية وفي خاتمتها (( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا )) هذا ليس في الطلاق البات وإنما هو في الطلاق الرجعي ؛ فأنتم عم تحملونها في الطلاق البات ، ما يمكن يحدث إذا كان هناك طلاق بات لا تحل له من بعد على رأي الذين حملوها وهنا يظهر خطأ عمر بن الخطاب وإصابة المرأة وهنا يجب أن تحمل الرواية التي لا تصح عن عمر أصابت المرأة وأخطأ عمر هنا محلها هي أصابت فعلا ، أصابت حديثا وأصابت تفسيرا .

السائل : هل هذا على موضوع الطلاق الثلاث في جلسة واحدة ؟ ولا

الشيخ : البحث ليس هنا والبحث أنه هي طلقها زوجها ثلاثة طلقات وكان غائبا عنها فأرسل إلى وكيلها فهي طلبت من الرسول عليه السلام نفقة وسكنى قالت فلم يجعل لي نفقة ولا سكنى ، وقعت مثل هذه الحادثة في عهد عمر فعمر جعل لها نفقة وسكنى ؛ من هي ؟ المطلقة ثلاثا واضح إلى هنا ؟

السائل : يعني ثلاثا في جلسة واحدة ؟

الشيخ : هذا موضوع ثاني ، هذا تجعله سؤالا آخر ؛ المهم أنه هي كان بت طلاقها فلم يجعل الرسول لها نفقة ولا سكنى ، وقعت مثل هذه الحادثة لغيرها في زمن عمر بن الخطاب فجاءت الرواية التي روتها هذه فاطمة بنت قيس هذه رضي الله عنها ؛ فهو رضي الله عنه شك في روايتها وقال ما ندري أصابت أم أخطأت ، واحتج بهذه الآية ، والآية واضحة جدا بأنها في الطلاق الرجعي بدليل أن ختمها بقوله تعالى : (( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا )) ،أي لا تخرج وفعلا فيها حكمة  بالغة لأنه تعلمون أن الرجل في البيت إذا عاشت بيجوز أن يشتاق للآخر فتتحرك العاطفة ... وا وا إلى آخرها فيرجعها إذا كانت بعيدة عنه ... لذلك ففيها حكمة بالغة وذلك في الطلاق الرجعي ولذلك ختم الآية بقوله تعالى (( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا )) ،  لعل الله يحدث يعني  بينهما عطف من أحدهما على الآخر فيتراجعوا ويتفاهموا إلى آخره ، وهي زوجته على كل حال ؛ أما إذا بت طلاقها فحينئذ يجب أن لا يقربها (( حتى تنكح زوجا غيره )) ؛ فهي احتجت بالحديث كقصة وقعت لها أولا ثم قلبت الآية التي احتجوا بها عليهم وقالت أنتم تحتجون بالآية على طلاق الرجعة مش الطلاق البائن بدليل آخر الآية : (( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا )) أما أنت سؤالك فمعروف جوابه أن الطلاق بلفظ الثلاثة يعتبر طلقة واحدة .

السائل : بس هو السؤال يا أستاذ استدراكا له أن عمر فصل به بشكل يختلف عنه في ناس قالوا أظن منهم عمر أن الطلاق الثلاث يعتبر ثلاث طلقات ولو كانوا في جلسة واحدة ؟

الشيخ : ... عمر في أول خلافته كان يحكم فيمن طلق ثلاث طلقات في مجلس واحد كان يعتبره طلقة واحدة اتباعا لمن قبله من الرسول عليه السلام ومن خليفته أبي بكر الصديق ثم لما وجد الناس يتتايعون على هذا الطلاق روحي طلقتك بالثلاثة فقد رأى من السياسة الشرعية أن يجعلها عليهم ثلاثة بدليل أنه فكر قبل أن ينفذ قال إنه لو جعلناها عليهم ثلاثا فجعلها ثلاثا وهذا ليس هو سبيل ما كان منصوصا عليه بالشرع يعني أن الواحد يشاور حاله يعني يعمل هيك أم لا ؟ أبدا هذا يعود إلى أمر اجتهادي ، ممكن الآن يبدوا له شيء وبعدين يتراجع عنه ممكن يبدوا له الآن ثم بعدين ينفذه ، وكان كذلك أن نفذه .

السائل : هل بقي على ذلك ؟

الشيخ : استمر على ذلك وعلى ذلك  يعني جرى من بعده مع الأسف إلى هذا العصر إلا أفراد من الذين يعني فتح الله بصيرتهم ، وما غلب عليهم تقليد من كان قبلهم ولو كان الدين بالهوى لتمنينا أن تكون الرواية التي ذكرها ابن القيم الجوزية رحمه الله في زاد المعاد أن عمر رجع أو تمنى لو أنه رجع عن تنفيذ الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثا ؛ لكن الرواية من ناحية الاسناد لا تصح في الحقيقة .

السائل : فهل يستدل يا أستاذي أن الحاكم له أن يأخذ ببعض الأمور التي تكون خلاف الشرع لمصلحة كما فعل سيدنا عمر هل هذه صلاحية ... ؟

الشيخ : هذا يجتهد فيه إذا اختلف الوضع الذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عهد الحكم الذي يريد هو أن يوقفه ولا يريد أن يعطله ؛ عرفت كيف ؟

السائل : مش كثير .

الشيخ : مش كثير ، أنا شايف ولو أنك مو قدام مني بس سامع صوتك ، سامع كلامك .

السائل : لا أنت تفسرها أحسن لأن هذه من كرامات الشيخ .

الشيخ : ما شاء الله .

الحلبي : هذه ما أسمعناها إلا على دورك كرامات الشيخ بس دير بالك ، ... .

الشيخ : يعني إذا كان الوضع هو نفس الوضع الذي كان في عهد الرسول عليه السلام فلا يجوز تغير الحكم ؛ أما إذا طرأ على الوضع شيء لم يكن في عهد الرسول عليه السلام واجتهد المجتهد لاصدار حكم جديد يتناسب مع هذا الأمر الطارئ جاز وإلا فلا .

السائل : لكن هذا الاجتهاد أستاذي يعني في موضع النص فربنا قال الطلاق مرتان .

الشيخ : أنا شايف نور أمامي وبس ، عم ينعكس عليك ويكشف عنك ، الظاهر أنك ما فهمت لسى .

السائل : أنا بتخيل الوضع ... .

الشيخ : شلون تقول هذا مخالف للنص ، يكون مخالف للنص إذا كان الوضع حينما وجد النص هو نفسه الوضع في عهد من خالف النص ونحن نقول لك الأمر لا يجوز في هذه الحادثة فيترجع وبتقول لي خالف النص ، ما خالف النص لأنه وجد شيء لم يكن في العهد الذي جاء فيه النص ، مثاله مثال آخر ، من أحد الخلفاء الراشدين زاد على الأذان النبوي يوم الجمعة أذانا ثانيا ، هذه الزيادة نحن نسميها بدعة ، اليوم نسميها بدعة ؛ لكن حاشا عمر أن يبتدع في دين الله .

السائل : عثمان .

الشيخ : لا ، أعني ما أقول ، لاعطف عليه عثمان ... ، حاشا عمر أن يبتدع في دين الله ثم حاشا عثمان أن يبتدع في دين الله فيضيف من عنده أذانا ثانيا لا لحاجة أو لسبب أو لمقتض وجد وكان موجودا في عهد الرسول عليه السلام حاشاه ولكنه راعى الحكمة الزمنية المصلحة الزمنية كما راعاها سلفه من قبله عمر بن الخطاب ، فقد وجد أن الناس تتايعوا كما قلنا تبعا لبعض الروايات على الاكثار من استعمال التلفظ بالطلاق ثلاثا ، هذا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام فوجده بغض النظر أصاب هو أم أخطأ ، هذا ما يهمنا أبدا لكن يهمنا أن نقول إنه لم يبتدع في دين الله ولم يضرب سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرض الحائط كذلك عثمان يعرف أن الأمر كان في عهده عليه السلام هو أذان واحد فما كان له أبدا أن يأتي بالأذان الثاني إلا لأنه وجد سبب لم يكن موجودا في زمن الرسول عليه السلام ولذلك جاء بالأذان الثاني ؛ فلا يصح أن نقول بالنسبة لعثمان أو سلفه عمر بأنهما خالفا النص ، لا ما خالفا النص .

السائل : يعني الأذان الثاني في الواقع هو الأول .

الشيخ : هذه مثل هذه .

السائل : لماذا ، لماذا ؟

سائل آخر : طيب يا سيدي النص موجود ... .

السائل : الثاني بالنسبة للأول ... الشرع

الشيخ : الله يهديك .

السائل : وإياك .

الشيخ : خلصت من الموضوع السابق ؟

السائل : خلصت ، بس أقول أنا في مسألة أستاذي يظل المسألة قائمة أن هذه موضوع مصلحة موجودة خاص فيعني كل شغلة نخالف فيها الشرع فنقول والله هيك المصلحة انقضت مثلا ... .

الحلبي : جيب المصلحة على الصورة يلي جبتها ، المصلحة بيد من ؟

السائل : نفترض أن حاكم مسلم وعالم وفقيه لكن بظل موضوع المصلحة يعني  مطاط شوي ... .

الشيخ : والاجتهاد ؟

السائل : والاجتهاد مطاط مثله .

الشيخ : الله يهديك .

سائل آخر : الآن النص موجود والأزمنة تتغير فبالتالي إذا كانت القاعدة العامة لا اجتهاد في مورد النص فكيف تجوز ولا تجوز لآخرين ؟

الشيخ : من قال تجوز لناس ولا تجوز لآخرين ؟

السائل : هذا الذي فهمناه من الشيخ علي حيث قال من الذي قال كذا .

علي الحلبي : قضية المصالح المرسلة .

الشيخ : معليش بس هنا جاء سؤال جديد ، من الذي قال يجوز لناس ولا يجوز لآخرين ؟ من أجيز له بالقيد السابق أجيز لمن بعده .

السائل : حتى مع وجود النص يعني هذا أعداء الإسلام يقولون والأزمنة الآن تختلف .

الشيخ : يا شيخ ... نحن نقول من أجيز له مخالفة النص لأمر عارض أجيز لمن جاء من بعده ؛ فسؤالك غير وارد .

السائل : لا أنا تعليقي على الشيخ علي .

الشيخ : يالله علق على الشيخ علي تفضل ؟

السائل : لما قال له المهم من هو الذي يجتهد وهنا المجتهد عمر ... .

الشيخ : وشو كان جواب علي ... .

السائل : أنا تنازلت عنها ... .

الشيخ : جزاك الله خير ، كويس ، هذا معناه أنه أنت تجاوبك مع البحث مش مثل علي هذا الآن يختلف أنت وإياه .

السائل : أنا الذي أدندن حواليه الآن ، الذين يأخذون على الإسلام ويتهمونه بالجمود والرجعية وما شابه ذلك يقولون إن إن الإسلام في رسول ... جاء قبل أربعة عشر قرنا والآن صار خمسة عشر قرن ؛ فما كان صالحا لذاك الزمان لم يعد في جله أو في معظمه صالحا لهذا الزمان ، وحجتهم أنهم يقولون على المسلمين المتلونين أن يقبلوا نظرة أخرى إلى فهم الشريعة وبالتالي يعني مثلا أنتم تقولون إنه لا يجوز مصافحة المرأة ، والمرأة ما تطلع للعمل إلى آخره في الزمن هذا تغيير فبالتالي الآن ... إذا كان هذا الحكي معروف لدى العامة لدى الجميع أنه يجوز مخالفة النص نتيجة حاجة أو مصلحة أو فيجدوها بابا لهم ... .

الشيخ : ... نفس السؤال يلي وجهناه لصاحبك بتوجه لك ، والاجتهاد نفتحه أم لا أن نغلقه ؟

السائل : باب الاجتهاد ، هذا الاجتهاد نتركه مفتوح .

الشيخ : لكن لمن الاجتهاد ؟

السائل : ... أعيد صياغة السؤال ، أفهم من هذا الكلام بالاستنتاج أن الاجتهاد بابه مفتوح إلى أن يرث الله الأرض وما عليها شريطة أن يتوفر للمجتهدين صفات ويحق أو أنه من الجائز للمجتهدين أن يناقضوا النص أو يوقفوه على اعتبار أوقفوه .

الشيخ : لا نقول يناقضوه أولا اسحبها هذه وإياك والعدوى ، وأن يوقفوا النص ، شو تعني بالايقاف ؟ معليش

السائل : تجميده .

الشيخ : إلى الأبد .

السائل : ما نعرف طالما نحن ما نعرف عمر جمد .

الشيخ : اسمح لي نحن ما نحكي عن عمر الآن ، الآن نحكي عن غير عمر ، أنت تقول توقيفه .

السائل : لنقل الحالتين ... .

الشيخ : ارفع حالة من الحالتين وأنت تعرفها ؟

السائل : إذا مؤقتا ؟

الشيخ : طبعا مؤقتا .

السائل : إذا يجوز للمجتهدين في زمن من الأزمان نتيجة مصلحة عامة تجميد النص مادام ذاك الطارئ موجود يجوز .

سائل آخر : إن الله سبحانه وتعالى جاء بالنص ليكون عاما شاملا ولا تبديل في غير الحالتين ...

الحلبي : ما في تناقض بين الطرفين ... .

السائل : كيف والمسلمين يبدلون ويغيرون .

الشيخ : لا ليس تغييرا ، التغيير هو إطاحة بنص بحكم شرعي واستبداله بغيره ، هذا هو التغيير أما أن ترى وأنت الحاكم العالم أن هناك ظروف تحول بينك وبين تنفيذ هذا النص فتوقفه مؤقتا وأنت عازم مثل ما قال علي آنفا أنه في بعض القضاة بتمنوا القضاة شو بيسموهم القانونيين بتمنوا أن ينفذوا الأحكام الشرعية ، فهذا الحاكم المسلم الحاكم الأعلى يجد ظروفا لا يتمكن فيها من تطبيق حكم شرعي و