مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم (صحيح ابن خزيمة) - مجلد 2

  •  عنوان الكتاب: مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم (صحيح ابن خزيمة) (ت: الفحل)
  •  المؤلف: ابن خزيمة
  •  المحقق: ماهر الفحل
  •  حالة الفهرسة: مفهرس على العناوين الرئيسية
  •  الناشر: دار الميمان
  •  سنة النشر: 1430 - 2009
  •  عدد المجلدات: 6
  •  رقم الطبعة: 1
  •  الحجم (بالميجا): 55
  •  فهرس الكتاب: كتاب الوضوء 
    (1) باب ذكر الخبر الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- بأن إتمام الوضوء من الإسلام. 
    (2) باب ذكر فضائل الوضوء يكون بعده صلاة مكتوبة 
    (3) باب ذكر فضل الوضوء ثلاثا ثلاثا يكون بعده [2 - ب] صلاة تطوع لا يحدث المصلي فيها نفسه] 
    (4) [باب ذكر حط الخطايا بالوضوء من غير ذكر صلاة تكون بعده] 
    (5) [باب ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات في الجنة بإسباغ الوضوء على المكاره وفضل انتظار الصلاة بعد الصلاة أجر المرابط في سبيل الله] 
    (6) باب ذكر علامة أمة النبي - صلى الله عليه وسلم- الذين جعلهم الله خير أمة أخرجت للناس -بآثار الوضوء يوم القيامة، علامة يعرفون بها في ذلك اليوم 
    (7) باب استحباب تطويل التحجيل بغسل العضدين في الوضوء، إذ الحلية تبلغ مواضع الوضوء يوم القيامة بحكم النبي المصطفى- صلى الله عليه وسلم -. 
    (8) باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء، بذكر خبر مجمل غير مفسر 
    (9) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم- إنما نفى قبول الصلاة لغير المتوضئ المحدث الذي قد أحدث حدثا يوجب الوضوء، لا كل قائم إلى الصلاة وإن كان غير محدث حدثا يوجب الوضوء 
    (10) باب ذكر الدليل على أن الله -عز وجل- إنما أوجب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة، لا على كل قائم إلى الصلاة في قوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] الآية. إذ الله جل وعلا ولى نبيه -صلى الله عليه وسلم- بيان ما أنزل عليه خاصا وعاما، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم- بسنته [4 - أ] أن الله إنما أمر بالوضوء بعض 
    (11) باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث 
    (12) باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم- على طهر من غير حدث كان مما يوجب الوضوء. 
    (13) باب ذكر وجوب الوضوء من الغائط والبول والنوم. 
    (14) باب ذكر وجوب الوضوء من المذي 
    (15) باب الأمر بغسل الفرج من المذي مع الوضوء 
    (16) باب الأمر بنضح الفرج من المذي 
    (17) باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب 
    (18) باب ذكر وجوب الوضوء من الريح الذي يسمع صوتها بالأذن، أو يوجد رائحتها بالأنف 
    (19) باب ذكر الدليل [على] أن الوضوء لا يجب إلا بيقين حدث. إذ الطهارة بيقين لا تزول بشك وارتياب. وإنما يزول اليقين باليقين. فإذا كانت الطهارة قد تقدمت بيقين لم تبطل الطهارة إلا بيقين حدث 
    (20) باب ذكر الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد لا يحوي جميع المعاني التي تدخل في ذلك الاسم 
    (21) باب ذكر خبر روي مختصرا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أوهم عالما ممن لم يميز بين الخبر المختصر والخبر المتقصى أن الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له صوت أو رائحة 
    (22) باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها. والدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أعلم أن لا وضوء إلا من صوت أو ريح عند مسألة سئل عنها في الرجل يخيل إليه أنه قد خرجت منه ريح 
    (23) باب ذكر الدليل [على] أن اللمس قد يكون باليد، ضد قول من زعم أن اللمس لا يكون إلا بجماع بالفرج في الفرج 
    (24) باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل 
    (25) باب استحباب الوضوء من مس الذكر 
    (26) باب ذكر الدليل [على] أن المحدث لا يجب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة 
    (27) باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء 
    (28) باب ذكر الدليل على أن وطء الأنجاس لا يوجب الوضوء 
    (29) باب إسقاط إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار أو غيرته 
    (30) باب ذكر الدليل على أن اللحم الذي ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- الوضوء من أكله كان لحم غنم، لا لحم إبل 
    (31) باب ذكر الدليل على أن ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- الوضوء مما مست النار أو غيرت، ناسخ لوضوئه كان مما مست النار أو غيرت 
    (32) باب الرخصة في ترك غسل اليدين، والمضمضة من أكل اللحم، إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا 
    (33) باب ذكر الدليل على أن الكلام السيئ والفحش في المنطق لا يوجب وضوءا 
    (34) باب استحباب المضمضة من شرب اللبن 
    (35) باب ذكر الدليل على أن المضمضة من شرب اللبن استحباب لإزالة الدسم من الفم وإذهابه، لا لإيجاب المضمضة من شربه 
    (36) باب ذكر ما كان الله -عز وجل- فرق به بين نبيه -صلى الله عليه وسلم-، وبين أمته في النوم من أن عينيه إذا نامتا لم يكن قلبه ينام 
    (37) باب التباعد للغائط في الصحاري عن الناس 
    (38) باب الرخصة في ترك التباعد عن الناس عند البول 
    (39) باب استحباب الاستتار عند الغائط 
    (40) باب الرخصة للنساء في الخروج للبراز بالليل إلى الصحاري 
    (41) باب التحفظ من البول كي لا يصيب البدن والثياب، والتغليظ في ترك غسله إذا أصاب البدن أو الثياب 
    (42) باب ذكر خبر روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول، بلفظ عام مراده خاص 
    (43) باب ذكر خبر روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الرخصة في البول مستقبل القبلة بعد نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عنه مجملا غير مفسر [11 - ب]. قد يحسب من لم يتبحر العلم أن البول مستقبل القبلة جائز لكل بائل، وفي أي موضع كان. ويتوهم من لا يفهم العلم ولا يميز بين المفسر والمجمل أن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا ناسخ لنهيه عن البول مستقبل القبلة 
    (44) باب ذكر الخبر المفسر للخبرين اللذين ذكرتهما في البابين المتقدمين، والدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول في الصحاري والمواضع اللواتي لا سترة فيها، وأن الرخصة في ذلك في الكنف والمواضع التي [فيها] بين المتغوط والبائل وبين القبلة حائط أو سترة 
    (45) باب الرخصة في البول قائما 
    (46) باب استحباب تفريج الرجلين عند البول قائما، إذ هو أحرى أن لا ينشر البول على الفخذين والساقين 
    (47) باب كراهية تسمية البائل مهريقا للماء 
    (48) باب الرخصة في البول في الطساس 
    (49) باب النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري، وفي نهيه عن ذلك دلالة على إباحة البول في الماء الجاري 
    (50) باب النهي عن التغوط على طريق المسلمين وظلهم الذي هو مجالسهم] 
    (51) باب النهي عن مس الذكر باليمين 
    (52) باب الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول المتوضأ 
    (53) باب إعداد الأحجار للاستنجاء عند إتيان الغائط 
    (54) باب النهي عن المحادثة على الغائط 
    (55) باب النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم 
    (56) باب كراهية رد السلام يسلم على البائل 
    (57) باب الأمر بالاستطابة بالأحجار، والدليل على أن الاستطابة بالأحجار يجزي دون الماء 
    (58) باب الأمر بالاستطابة بالأحجار وترا لا شفعا 
    (59) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالاستطابة وترا، هو الوتر الذي يزيد على الواحد، الثلاث فما فوقه من الوتر، إذ الواحد قد يقع عليه اسم الوتر، والاستطابة بحجر واحد غير مجزية [14 - أ] إذ النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أمر أن لا يكتفى بدون ثلاثة أحجار في الاستطابة 
    (60) باب الدليل على أن الأمر بالوتر في الاستطابة أمر استحباب لا أمر إيجاب، وأن من استطاب بأكثر من ثلاثة بشفع لا بوتر غير عاص في فعله، إذ تارك الاستحباب غير الإيجاب تارك فضيلة لا فريضة 
    (61) باب النهي عن الاستطابة باليمين 
    (62) باب النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار 
    (63) باب الدليل على النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار 
    (64) باب ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظام والروث 
    (65) باب ذكر ثناء الله - عز وجل - على المتطهرين بالماء 
    (66) باب ذكر استنجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- بالماء 
    (67) باب تسمية الاستنجاء بالماء فطرة 
    (68) باب دلك اليد بالأرض، وغسلهما بعد الفراغ من الاستنجاء بالماء 
    (69) باب القول عند الخروج من المتوضأ 
    (70) باب ذكر خبر روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في نفي تنجيس الماء، بلفظ مجمل غير مفسر، بلفظ عام مراده خاص 
    (71) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أراد بقوله: "الماء لا ينجسه شيء"، بعض المياه لا كل 
    (72) باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، بلفظ عام مراده خاص، وفيه دليل على أن قوله -صلى الله عليه وسلم -: "الماء لا ينجسه شيء" -لفظ عام مراده خاص، على ما بينت قبل- أراد الماء الذي يكون قلتين فصاعدا 
    (73) باب النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي قد بيل فيه، والنهي عن الشرب منه بذكر لفظ عام مراده خاص 
    (74) باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، والدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تطهيرا للإناء، لا على ما ادعى بعض أهل العلم أن الأمر بغسله أمر تعبد وأن الإناء طاهر، والوضوء والاغتسال بذلك الماء جائز، وشرب ذلك الماء طلق مباح 
    (75) باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب، وغسل الإناء من ولوغ الكلب، وفيه دليل على نقض قول من زعم أن الماء طاهر، والأمر بغسل الإناء تعبد، إذ غير جائز أن يأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بهراقة ماء طاهر غير نجس 
    (76) باب النهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها 
    (77) باب ذكر الدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أراد بقوله: "فإنه لا يدري أين باتت يده منه"، أي أنه لا يدري أين أتت يده من جسده 
    (78) باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجس 
    (79) باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة، والدليل على أن خراطيم ما يأكل الميتة من السباع، ومما لا يجوز أكل لحمه من الدواب والطيور إذا ماس الماء الذي دون القلتين، ولا نجاسة مرئية بخراطيمها ومناقيرها إن ذلك لا ينجس الماء، إذ العلم محيط أن الهرة تأكل الفأر، وقد أباح النبي -صلى الله عليه وسلم- الوضوء بفضل سؤرها، فدلت سنته على أن خرطوم ما يأكل الميتة إذا ماس الماء الذي دون القلتين لم ينجس ذلك، ما خلا الكلب الذي قد حض النبي -صلى الله عليه وسلم- بالأمر بغسل الإناء من ولوغه سبعا، وخلا الخنزير الذي هو أنجس من الكلب أو مثله 
    (80) باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه، وفيه ما دل على أن لا نجاسة في الأحياء، وإن كان لا يجوز أكل لحمه، إلا ما خص النبي -صلى الله عليه و 
    (81) باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل. والدليل على أن الماء إذا غسل به بعض أعضاء البدن أو جميعه لم ينجس الماء، وكان الماء طاهرا. إذا كان الموضع المغسول من البدن طاهرا لا نجاسة عليه 
    (82) باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضئ 
    (83) باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المرأة 
    (84) باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة 
    (85) باب الدليل على أن سؤر الحائض ليس بنجس. وإباحة الوضوء والغسل به، إذ هو طاهر غير نجس. إذ لو كان سؤر حائض نجسا لما شرب النبي -صلى الله عليه وسلم- ماء نجسا غير مضطر إلى شربه 
    (86) باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر، إذ ماؤه طهور، ميتته حل، ضد قول من كره الوضوء والغسل من ماء البحر؛ وزعم أن تحت البحر نارا، وتحت النار بحرا، حتى عد سبعة أبحر، وسبع نيران. وكره الوضوء والغسل من مائه لهذه العلة زعم 
    (87) باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء الذي يكون في أواني أهل الشرك وأسقيتهم، والدليل على أن الإهاب يطهر بدباغ المشركين إياه 
    (88) باب الرخصة في الوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت 
    (89) باب الدليل على أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس، ولا ينجس الماء إذا خالطه. إذ النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أمر بشرب أبوال الإبل مع ألبانها، ولو كان نجسا لم يأمر بشربه، وقد أعلم أن لا شفاء في المحرم، وقد أمر بالاستشفاء بأبوال الإبل، ولو كان نجسا كان محرما، كان داء لا دواء، وما كان فيه شفاء كما أعلم -صلى الله عليه وسلم- لما سئل: أيتداوى [19 - ب] بالخمر؟ فقال: إنما هي داء وليست بدواء" 
    (90) باب ذكر خبر روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في إجازة الوضوء بالمد من الماء، أوهم بعض العلماء أن توقيت المد من الماء للوضوء توقيت لا يجوز الوضوء بأقل منه 
    (91) باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء، أن الوضوء بالمد يجزئ، لا أنه لا يسع المتوضئ أن يزيد على المد أو ينقص منه، إذ لو لم يجزئ الزيادة على ذلك ولا النقصان منه، كان على المرء إذا أراد الوضوء أن يكيل مدا من ماء فيتوضأ به، لا يبقي منه شيئا. وقد يرفق المتوضئ بالقليل من الماء فيكفي بغسل أعضاء الوضوء، ويخرق بالكثير فلا يكفي لغسل أعضاء الوضوء 
    (92) باب الرخصة في الوضوء بأقل من قدر المد من الماء 
    (93) باب ذكر الدليل على أن لا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء، فيضيق على المتوضئ أن يزيد عليه أو ينقص منه، إذ لو كان لقدر الماء الذي يتوضأ به المرء مقدار لا يجوز أن يزيد عليه ولا ينقص منه شيئا، لما جاز أن يجتمع اثنان ولا جماعة على إناء واحد، فيتوضئوا منه جميعا. والعلم محيط أنهم إذا اجتمعوا على إناء واحد يتوضئون منه، فإن بعضهم أكثر حملا للماء من بعض 
    (94) باب استحباب القصد في صب الماء وكراهة التعدي فيه، والأمر باتقاء وسوسة الماء 
    (95) باب إباحة الوضوء والغسل في أواني النحاس 
    (96) باب إباحة الوضوء من أواني الزجاج، ضد قول بعض المتصوفة الذي يتوهم أن اتخاذ أواني الزجاج من الإسراف. إذ الخزف أصلب وأبقى من الزجاج 
    (97) باب إباحة الوضوء من الركوة والقعب 
    (98) باب إباحة الوضوء من الجفان والقصاع 
    (99) باب الأمر بتغطية الأواني: التي يكون فيها الماء للوضوء، بلفظ مجمل غير مفسر، ولفظ عام مراده خاص 
    (100) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أمر بتغطية الأواني بالليل، لا بالنهار جميعا 
    (101) باب الأمر بتسمية الله -عز وجل- عند تخمير الأواني، والعلة التي من أجلها أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بتخمير الإناء 
    (102) باب [22 - أ] بدء النبي -صلى الله عليه وسلم- بالسواك عند دخول منزله 
    (103) باب فضل السواك وتطهير الفم به 
    (104) باب استحباب التسوك عند القيام من النوم للتهجد 
    (105) باب فضل السواك وتضعيف فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها -إن صح الخبر- 
    (106) باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة، لا أمر وجوب وفريضة 
    (107) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة. إذ لو كان السواك فرضا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أمته شق ذلك عليهم أو لم يشق. وقد أعلم -صلى الله عليه وسلم- أنه كان آمرا به أمته عند كل صلاة، لولا أن ذلك يشق عليهم. فدل هذا القول منه -صلى الله عليه وسلم- أن أمره بالسواك أمر فضيلة. وأنه إنما أمر به من يخف ذلك عليه، دون من يشق ذلك عليه 
    (108) باب صفة استياك النبي - صلى الله عليه وسلم - 
    (109) باب إيجاب إحداث النية للوضوء والغسل 
    (110) باب ذكر تسمية الله -عز وجل- عند الوضوء 
    (111) باب الأمر بغسل اليدين ثلاثا، عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما الإناء 
    (112) باب كراهة معارضة خبر النبي- عليه السلام- بالقياس والرأي. والدليل على أن أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- يجب قبوله إذا علم المرء به، وإن لم يدرك ذلك عقله ورأيه. قال الله -عز وجل-: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) [الأحزاب: 36] 
    (113) باب صفة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. وصفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم -. 
    (114) باب إباحة المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، والوضوء مرة مرة 
    (115) باب الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم، وذكر العلة التي من أجلها أمر به 
    (116) باب الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إذا كان المتوضئ مفطرا غير صائم 
    (117) باب تخليل اللحية في الوضوء عند غسل الوجه 
    (118) باب استحباب صك الوجه بالماء عند غسل الوجه 
    (119) باب استحباب تجديد حمل الماء لمسح الرأس غير فضل بلل اليدين 
    (120) باب استحباب مسح الرأس باليدين جميعا ليكون أوعب لمسح جميع الرأس. وصفة المسح، والبدء بمقدم الرأس قبل المؤخر في المسح 
    (121) باب ذكر الدليل على أن المسح على الرأس إنما يكون بما يبقى من بلل الماء على اليدين، لا بنفس الماء كما يكون الغسل بالماء 
    (122) باب مسح جميع الرأس في الوضوء 
    (123) باب مسح باطن الأذنين وظاهرهما 
    (124) باب ذكر الدليل على أن الكعبين اللذين أمر المتوضئ بغسل الرجلين إليهما، العظمان الناتئان في جانبي القدم، لا العظم الصغير الناتئ على ظهر القدم، على ما يتوهمه من يتحذلق ممن لا يفهم العلم ولا لغة العرب 
    (125) باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء. والدليل على أن الفرض غسل القدمين، لا مسحهما، إذا كانتا باديتين غير مغطيتين بالخف أو ما يقوم مقام الخف، لا على ما [25 - ب] زعمت الروافض أن الفرض مسح القدمين لا غسلهما، إذ لو كان الماسح على القدمين مؤديا للفرض، لما جاز أن يقال لتارك فضيلة: ويل له. وقال -صلى الله عليه وسلم-: "ويل للأعقاب من النار"، إذا ترك المتوضئ غسل عقبيه 
    (126) باب التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام في الوضوء. وفيه أيضا دلالة على أن الماسح على ظهر القدمين غير مؤد للفرض، لا كما زعمت الروافض أن الفرض مسح ظهورهما، لا غسل جميع القدمين 
    (127) باب ذكر الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز، لا كما زعمت الروافض، والخوارج 
    (128) باب ذكر البيان أن الله -جل وعلا- أمر بغسل القدمين في قوله: (وأرجلكم إلى الكعبين) لا بمسحهما، على ما زعمت الروافض والخوارج. والدليل على صحة تأويل المطلبي -رحمه الله- أن معنى الآية على التقديم والتأخير، على معنى: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برءوسكم؛ [26 - أ] فقدم ذكر المسح على ذكر الرجلين، كما قال ابن مسعود، وابن عباس، وعروة بن الزبير: وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا: رجع الأمر إلى الغسل 
    (129) باب التغليظ في المسح على الرجلين وترك غسلهما في الوضوء، والدليل على أن الماسح على القدمين التارك لغسلهما، مستوجب للعقاب بالنار، إلا أن يعفو الله ويصفح، نعوذ بالله من عقابه 
    (130) باب غسل أنامل القدمين في الوضوء، وفيه ما دل على أن الفرض غسلهما لا مسحهما 
    (131) باب تخليل أصابع القدمين في الوضوء 
    (132) باب صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاثا ثلاثا 
    (133) باب إباحة الوضوء مرتين مرتين 
    (134) باب إباحة الوضوء مرة مرة. والدليل على أن غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة مؤد لفرض الوضوء. إذ غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة واقع عليه اسم غاسل. والله -عز وجل- أمر بغسل أعضاء الوضوء بلا ذكر توقيت. وفي وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وغسل بعض أعضاء الوضوء شفعا، وبعضه وترا، دلالة على أن هذا كله مباح. وأن كل من فعل في الوضوء ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- في بعض الأوقات مؤد لفرض الوضوء. لأن هذا من اختلاف المباح، لا من الاختلاف الذي بعضه مباح وبعضه محظور 
    (135) باب إباحة غسل بعض أعضاء الوضوء شفعا وبعضه وترا 
    (136) باب التغليظ في غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث، والدليل على أن فاعله مسيء ظالم، أو متعد ظالم 
    (137) باب الأمر بإسباغ الوضوء 
    (138) باب ذكر تكفير الخطايا، والزيادة في الحسنات بإسباغ الوضوء على المكاره 
    (139) باب الأمر بالتيامن في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب 
    (140) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالبدء بالميامن في الوضوء أمر استحباب واختيار، لا أمر فرض وإيجاب 
    (141) باب الرخصة في المسح على العمامة 
    (142) باب ذكر المسح على الخفين من غير ذكر توقيت للمسافر وللمقيم بذكر أخبار مجملة [28 - أ] غير مفسرة 
    (143) باب ذكر مسح النبي -صلى الله عليه وسلم- على الخفين في الحضر 
    (144) باب ذكر مسح النبي -صلى الله عليه وسلم- على الخفين بعد نزول سورة المائدة، ضد قول من زعم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما مسح على الخفين قبل نزول المائدة 
    (145) باب الرخصة في المسح على الموقين 
    (146) باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي ذكرتها. والدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين للابسها على طهارة، دون لابسها محدثا غير متطهر 
    (147) باب الدليل على أن لابس أحد الخفين قبل غسل كلا الرجلين، إذا لبس الخف الآخر بعد غسل الرجل الأخرى، غير جائز له المسح على الخفين إذا أحدث، إذ هو لابس أحد الخفين قبل كمال الطهارة. والنبي -صلى الله عليه وسلم- إنما رخص في المسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة. ومن ذكرنا في هذا الباب صفته، هو لابس أحد الخفين على غير طهر، إذ هو غاسل إحدى الرجلين لا كلتيهما عند لبسه أحد الخفين 
    (148) باب ذكر توقيت المسح على الخفين للمقيم والمسافر 
    (149) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالمسح على الخفين أمر إباحة، أن المسح يقوم مقام غسل القدمين، إذا كان القدم باديا غير مغطى بالخف، وإن خالع الخف وإن كان لبسه على طهارة، إذا غسل قدميه كان مؤديا للفرض، غير عاص، إلا أن يكون تاركا للمسح رغبة عن سنة النبي -صلى الله عليه وسلم - 
    (150) باب ذكر الدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين إنما هي من الحدث الذي يوجب الوضوء دون الجنابة التي توجب الغسل 
    (151) باب التغليظ في ترك المسح على الخفين رغبة عن السنة 
    (152) باب الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين 
    (153) باب ذكر أخبار رويت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المسح على النعلين مجملة، غلط في الاحتجاج بها بعض من أجاز المسح على النعلين في الوضوء الواجب من الحدث 
    (154) باب ذكر الدليل على أن مسح النبي -صلى الله عليه وسلم- على النعلين كان في وضوء متطوع به، لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء 
    (155) باب ذكر أخبار رويت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المسح على الرجلين مجملة، غلط في الاحتجاج بها بعض من لم ينعم الروية في الأخبار، وأباح للمحدث المسح على الرجلين 
    (156) باب ذكر الدليل على أن مسح النبي -صلى الله عليه وسلم- على القدمين كان وهو طاهر لا محدث 
    (157) باب الرخصة في استعانة المتوضئ ممن يصب عليه الماء ليتطهر، خلاف مذهب من يتوهم من المتصوفة أن هذا من الكبر 
    (158) باب الرخصة في وضوء الجماعة من الإناء الواحد 
    (159) باب الرخصة في وضوء الرجال والنساء من الإناء الواحد 
    (160) باب استحباب الوضوء لذكر الله، وإن كان الذكر على غير وضوء مباحا 
    (161) باب ذكر الدليل على أن كراهية النبي -صلى الله عليه وسلم- لذكر الله على [31 - أ] غير طهر كانت إذ الذكر على طهارة أفضل، لا أنه غير جائز أن يذكر الله على غ 
    (162) باب الرخصة في قراءة القرآن، وهو أفضل الذكر، على غير وضوء 
    (163) باب استحباب الوضوء للدعاء، ومسألة الله، ليكون المرء طاهرا عند الدعاء والمسألة 
    (164) باب استحباب وضوء الجنب إذا أراد النوم 
    (165) باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للنوم كوضوء الصلاة، إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا 
    (166) باب استحباب غسل الذكر مع الوضوء إذا أراد الجنب النوم 
    (167) باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل 
    (168) باب استحباب الوضوء عند النوم، وإن لم يكن المرء جنبا ليكون مبيته على طهارة 
    (169) باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للأكل كوضوء الصلاة سواء 
    (170) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء للجنب عند إرادة الأكل أمر ندب وإرشاد، وفضيلة وإباحة 
    (171) باب ذكر الدليل على أن جميع ما ذكرت من الأبواب من وضوء الاستحباب على ما ذكرت، أن الأمر بالوضوء من ذلك كله أمر ندب وإرشاد وفضيلة، لا أمر فرض وإيجاب 
    (172) باب استحباب الوضوء عند معاودة الجماع بلفظ مجمل غير مفسر 
    (173) باب ذكر الدليل على أن الوضوء لمعاودة لجماع كوضوء الصلاة 
    (174) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء عند إرادة الجماع [أمر ندب وإرشاد] 
    (175) باب فضل التهليل والشهادة للنبي -صلى الله عليه وسلم- بالرسالة والعبودية، وأن لا يطرى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إذا شهد له بالعبودية مع الشهادة له بالرسالة عند الفراغ من الوضوء 
    (176) باب ذكر أخبار رويت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الرخصة في ترك الغسل في الجماع من غير إمناء قد نسخ بعض أحكامها 
    (177) باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء 
    (178) باب ذكر إيجاب الغسل بمماسة الختانين أو التقائهما [33 - ب] وإن لم يكن أمنى 
    (179) باب إيجاب إحداث النية للاغتسال من الجنابة. والدليل على ضد قول من زعم أن الجنب إذا دخل نهرا ناويا للسباحة فماس الماء جميع بدنه ولم ينو غسلا ولا أراده إذا فرض الغسل، ولا تقربا إلى الله -عز وجل- أو صب عليه ماء، وهو مكره، فماس الماء جميع جسده، أن فرض الغسل ساقط عنه 
    (180) باب ذكر الدليل على أن جماع نسوة لا يوجب أكثر من غسل واحد 
    (181) باب صفة ماء الرجل الذي يوجب الغسل، وصفة ماء المرأة الذي يوجب عليها الغسل، إذا لم يكن جماع يكون فيه التقاء الختانين 
    (182) باب إيجاب الغسل من الإمناء، وإن كان الإمناء من غير جماع، يلتقي فيه الختانان أو يتماسان، كان الإمناء من مباشرة أو جماع دون الفرج، أو من قبلة أو من احتلام. كان الإمناء في اليقظة بعد الغسل من الجنابة، قبل تبول الجنب قبل الاغتسال أو بعده، أو بعد ما يبول. ضد قول من زعم أن الإمناء إذا كان بعد الجنابة وبعد الاغتسال قبل تبول الجنب أوجب ذلك المني غسلا ثانيا، وإن كان الإمناء بعد ما تبول الجنب ثم يغتسل بعد البول ما يوجب ذلك الإمناء -زعم- غسلا 
    (183) باب ذكر إيجاب الغسل على المرأة في الاحتلام إذا أنزلت الماء 
    (184) باب ذكر الدليل على أن لا وقت فيما يغتسل به المرء من الماء، فيضيق الزيادة فيه أو النقصان منه 
    (185) باب الاستتار للاغتسال من الجنابة 
    (186) باب إباحة الاغتسال من القصاع والمراكن [35 - أ] والطاس 
    (187) باب صفة الغسل من الجنابة 
    (188) باب تخليل أصول شعر الرأس بالماء، قبل إفراغ الماء على الرأس. وحثي الماء على الرأس بعد التخليل حثيات ثلاث 
    (189) باب اكتفاء صاحب الجمة والشعر الكثير بإفراغ ثلاث حثيات من الماء على الرأس في غسل الجنابة 
    (190) باب استحباب بدء المغتسل بإفاضة الماء على الميامن قبل المياسر 
    (191) باب الرخصة في ترك المرأة نقض ضفائر رأسها في الغسل من الجنابة 
    (192) باب غسل المرأة من الجنابة، والدليل على أن غسلها كغسل الرجل سواء 
    (193) باب الزجر عن دخول الماء بغير مئزر للغسل 
    (194) باب اغتسال الرجل والمرأة وهما جنبان من إناء واحد 
    (195) باب إفراغ المرأة الماء على يد زوجها ليغسل يديه قبل إدخالهما الإناء إذا أراد الاغتسال من الجنابة 
    (196) باب الأمر بالاغتسال إذا أسلم الكافر 
    (197) باب استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالماء والسدر 
    (198) باب استحباب الاغتسال من الحجامة، ومن غسل الميت 
    (199) باب استحباب اغتسال المغمى عليه بعد الإفاقة من الإغماء 
    (200) باب ذكر الدليل على أن اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الإغماء لم يكن اغتسال فرض ووجوب، وإنما اغتسل استراحة من الغم الذي أصابه في الإغماء ليخفف بدنه ويستريح 
    (201) باب استحباب اغتسال الجنب للنوم 
    (202) باب ذكر دليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد كان يأمر بالوضوء قبل نزول سورة المائدة 
    (203) باب ذكر ما كان من إباحة الصلاة بلا تيمم عند عدم الماء قبل نزول آية التيمم 
    (204) باب الرخصة في النزول في السفر على غير ماء للحاجة تبدو من منافع الدنيا 
    (205) باب ذكر ما كان الله -عز وجل- فضل به رسوله -صلى الله عليه وسلم- على الأنبياء قبله، وفضل أمته على الأمم السالفة قبلهم، بإباحته لهم التيمم بالتراب عند الإعواز من الماء 
    (206) باب ذكر الدليل على أن ما وقع عليه اسم التراب فالتيمم به جائز عند الإعواز من الماء، وإن كان التراب على بساط أو ثوب أو حيث ما كان، وإن لم يكن على الأرض، مع الدليل على أن خبر أبي معاوية الذي ذكرناه مختصر. أراد "جعلت لنا الأرض طهورا" أي عند الإعواز من الماء، إذا كان المحدث غير مريض مرضا يخاف -إن ماس الماء- التلف أو المرض المخوف أو الألم الشديد. لا أنه جعل الأرض طهورا وإن كان المحدث صحيحا واجدا للماء، أو مريضا لا يضر إمساس البدن الماء 
    (207) باب إباحة التيمم بتراب [39 - أ] السباخ، ضد قول من زعم من أهل عصرنا أن التيمم بالسبخة غير جائز، وقود هذه المقالة يقود إلى أن التيمم بالمدينة غير جائز، إذ أرضها سبخة. وقد خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها طيبة أو طابة 
    (208) باب ذكر الدليل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، لا ضربتان، مع الدليل على أن مسح الذراعين في التيمم غير واجب 
    (209) باب النفخ في اليدين بعد ضربهما على التراب للتيمم 
    (210) باب نفض اليدين من التراب بعد ضربهما على الأرض قبل النفخ فيهما، وقبل مسح الوجه واليدين للتيمم 
    (211) باب ذكر الدليل على أن الجنب يجزيه التيمم عند الإعواز من الماء في السفر 
    (212) باب الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح، وإن كان الماء موجودا إذا خاف -إن ماس الماء البدن- التلف، أو المرض، أو الوجع المؤلم 
    (213) باب استحباب التيمم في الحضر لرد السلام وإن كان الماء موجودا 
    (214) باب حت دم الحيضة من الثوب، وقرصه بالماء، ورش الثوب بعد 
    (215) باب ذكر الدليل على أن النضح المأمور به هو نضح ما لم يصب الدم من الثوب 
    (216) باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب بالماء والسدر، وحكه بالأضلاع، إذ هو أحرى أن يذهب أثره من الثوب إذا حك بالضلع، وغسل بالسدر مع الماء، من أن يغسل بالماء بحتا 
    (217) باب ذكر الدليل على أن الاقتصار من غسل الثوب الملبوس في المحيض على غسل أثر الدم منه جائز، وإن لم يحك موضع الدم بضلع، ولا قرص موضعه بالأظفار، وإن لم يغسل بسدر أيضا، 
    (218) باب الرخصة في غسل الثوب من عرق الجنب. والدليل على أن عرق الجنب طاهر غير نجس 
    (219) باب ذكر الدليل على أن عرق الإنسان طاهر غير نجس 
    (220) باب غسل بول الصبية من الثوب 
    (221) باب غسل بول الصبية وإن كانت مرضعة، والفرق بين بولها وبين بول الصبي المرضع 
    (222) باب نضح بول الغلام ورشه قبل أن يطعم 
    (223) باب استحباب غسل المني من الثوب 
    (224) باب ذكر الدليل على أن المني ليس بنجس، والرخصة في فركه إذا كان يابسا من الثوب 
    (225) باب نضح الثوب من المذي إذا خفي موضعه في الثوب 
    (226) باب ذكر وطء الأذى اليابس بالخف والنعل، والدليل على أن ذلك لا يوجب غسل الخف ولا النعل. وأن تطهيرهما يكون بالمشي على الأرض الطاهرة بعدها 
    (227) باب النهي عن البول في المساجد وتقذيرها 
    (228) باب سلت المني من الثوب بالإذخر إذا كان رطبا 
    (229) باب الزجر عن قطع البول على البائل في المسجد قبل الفراغ منه. والدليل على أن صب دلو من ماء يطهر الأرض وإن لم يحفر موضع البول، فينقل ترابه من المسجد على ما زعم بعض العراقيين. إذ الله -عز وجل- أنعم على عباده المؤمنين بأن بعث فيهم نبيه -صلى الله عليه وسلم- ميسرا لا معسرا 
    (230) باب استحباب نضح الأرض [44 - أ] من ربض الكلاب عليها 
    (231) باب الدليل على أن مرور الكلاب في المساجد لا يوجب نضحا ولا غسلا 
    كتاب الصلاة 
    (1) باب بدء فرض الصلوات الخمس 
    (2) باب ذكر فرض الصلوات الخمس من عدد الركعة، بلفظ خبر مجمل غير مفسر، بلفظ عام مراده خاص 
    (3) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها 
    (4) باب فرض الصلوات الخمس، والدليل على أن لا فرض من الصلاة إلا الخمس، وأن كل ما سوى الخمس من الصلاة فتطوع، ليس شيء منها فرض إلا الخمس فقط 
    (5) باب الدليل على أن إقام الصلاة من الإيمان 
    (6) باب ذكر الدليل على أن إقام الصلاة من الإسلام. إذ الإيمان والإسلام اسمان بمعنى واحد 
    (7) باب في فضائل الصلوات الخمس 
    (8) باب ذكر الدليل على أن الحد الذي أصابه هذا السائل فأعلمه - صلى الله عليه وسلم - أن الله قد عفا عنه بوضوئه وصلاته كان معصية ارتكبها دون الزنى الذي ي 
    (9) باب ذكر الدليل على أن الصلوات الخمس إنما تكفر صغائر الذنوب دون كبائرها 
    (10) باب فضيلة السجود في الصلاة، وحط الخطايا بها مع رفع الدرجات في الجنة 
    (11) باب فضل صلاة الصبح، وصلاة العصر 
    (12) باب ذكر اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر جميعا، ودعاء الملائكة لمن شهد الصلاتين جميعا 
    (13) باب ذكر مواقيت الصلوات الخمس 
    (14) باب ذكر الدليل على أن فرض الصلاة كان على الأنبياء قبل محمد -صلى الله عليه وسلم- كانت خمس صلوات، كهي على النبي -صلى الله عليه وسلم- وأمته، وأن أوقات صلواتهم كانت أوقات النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- وأمته 
    (15) باب ذكر وقت الصلاة للمعذور 
    (16) باب اختيار الصلاة في أول أوقاتها، بذكر خبر لفظه لفظ عام، مراده خاص 
    (17) باب ذكر الدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أراد بقوله: "الصلاة في أول وقتها"، بعض الصلاة دون جميعها، وفي بعض الأوقات دون جميع الأوقات. إذ قد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بتبريد الظهر في شدة الحر، وقد أعلم أن لولا ضعف الضعيف، وسقم السقيم لأخر صلاة العشاء الآخرة إلى شطر الليل 
    (18) باب استحباب تعجيل صلاة العصر 
    (19) باب ذكر التغليظ في تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس 
    (20) باب التغليظ في تأخير صلاة العصر من غير ضرورة 
    (21) باب الأمر بتبكير صلاة العصر في يوم الغيم، والتغليظ في ترك صلاة العصر 
    (22) باب استحباب تعجيل صلاة المغرب 
    (23) باب التغليظ في تأخير صلاة المغرب، وإعلام النبي -صلى الله عليه وسلم- أمته أنهم لا يزالون بخير، ثابتين على الفطرة، ما لم يؤخروها إلى اشتباك النجوم 
    (24) باب النهي عن تسمية صلاة المغرب عشاء، إذ العامة أو كثير منهم يسمونها عشاء. 
    (25) باب استحباب تأخير صلاة العشاء إذا لم يخف المرء الرقاد قبلها، ولم يخف الإمام ضعف الضعيف، وسقم السقيم فتفوتهم الجماعة لتأخير الإمام الصلاة، أو يشق عليهم حضور الجماعة إذا أخر صلاة العشاء 
    (26) باب كراهية النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، بذكر خبر مجمل غير مفسر 
    (27) باب ذكر الخبر الدال على الرخصة في النوم قبل العشاء إذا أخرت الصلاة. وفيه ما دل على أن كراهة النبي -صلى الله عليه وسلم- النوم قبلها إذا لم تؤخر 
    (28) باب كراهة تسمية صلاة العشاء عتمة 
    (29) باب استحباب التغليس لصلاة الفجر 
    (30) باب ذكر بيان الفجر الذي يجوز صلاة الصبح بعد طلوعه. إذ الفجر هنا فجران، طلوع أحدهما بالليل. وطلوع الثاني يكون بطلوع النهار 
    (31) باب فضل انتظار الصلاة والجلوس في المسجد، وذكر دعاء الملائكة لمنتظر الصلاة الجالس في المسجد 
    (32) باب ذكر الدليل على أن الشيء قد يشبه بالشيء، إذا أشبهه في بعض المعاني لا في جميعها، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أعلم أن العبد لا يزال في صلاة م 
    (33) باب في بدء الأذان والإقامة 
    (34) باب ذكر الدليل على أن من كان أرفع صوتا وأجهر، كان أحق بالأذان ممن كان أخفض صوتا. إذ الأذان إنما ينادى به لاجتماع الناس للصلاة 
    (35) باب الأمر بالأذان للصلاة قائما لا قاعدا، إذ الأذان قائما أحرى أن يسمعه من بعد عن المؤذن من أن يؤذن وهو قاعد 
    (36) باب ذكر الدليل على أن بدء الأذان إنما كان بعد هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة، وأن صلاته بمكة إنما كانت من غير نداء لها ولا إقامة 
    (37) باب تثنية الأذان، وإفراد الإقامة، بذكر خبر مجمل غير مفسر، بلفظ عام، مراده خاص 
    (38) باب ذكر الدليل على أن الآمر بلالا أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا بعده أبو بكر ولا عمر، كما ادعى بعض الجهلة أنه جائز أن يكون الصديق أو الفاروق أمرا بلالا بذلك 
    (39) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أمر بأن يشفع بعض الأذان لا كلها، وأنه إنما أمر بأن يوتر بعض الإقامة لا كلها، وأن اللفظة التي في خبر أنس إنما هي 
    (40) باب ت<

In dit volume