About the article

Author :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

Date :

Thu, Sep 18 2014

Category :

Fatwa (Q&A)

Download

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 237

السائل : ... سبع سنين أو ما أشبه ذلك .

الشيخ : أنا أعرف هذا ، ولعلك تعلم أني زرت الكويت مرة أو أكثر من مرة .

السائل : لا ، بل مرة واحدة .

الشيخ : لكن الآن رجلايا لا تساعداني وإلا كنت اعتمرت وربما حججت لكن (( وهن العظم مني )) نبدأ باليمين إذا كان الأستاذ عنده شيء ، تفضل .

السائل : شيخنا ، من ذبح ذبيحته فنسي أن يسمي الله .

الشيخ : أن يسمي إيش ؟

السائل : أن يسمي الله ، هل تحل أم لا ؟

الشيخ : تحل له ؛ لأن الإنسان أمر مرفوع المؤاخذة عليه ، كما هو الأصل والقاعدة وإذا قيل بالمؤاخذة في بعض المواطن ، فذلك لنصٍ خاص لقوله عليه السلام : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) وقبل ذلك قوله تعالى في القرآن : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ونزلت الإجابة من ربنا عز وجل من فوق عرشه ، كان كلما قال المؤمنون : (( لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) إلى آخر الدعاء ، يقول الرب تبارك وتعالى ، نعم ، فالله عز وجل قد تلطف وترأف وترحم بهذه الأمة فلم يؤاخذها إلا بما تعمدت به قلوبهم .

السائل : ننقل عن الشيخ ابن عثيمين فتوى أنه رأى يعني النسيان هنا يرفع الإثم ، أما الذبيحة فلا تحل من أصلها .

الشيخ : هذا رأي الحنفية ، كقاعدة لهم يخالفوا رأي الجمهور ، يعني تأويل الحديث السابق : ( وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ) واختلفوا في التفسير ؛ الجمهور وضع الإثم والتكليف معًا ، أما الأحناف فيقولون وضع الإثم دون التكليف ، ومن الاختلاف في تفسير هذا الحديث يتفرع الاختلاف في الفروع التي يعني ترد ، كل يحيل بها على تفسيره للحديث ، فمن كان تفسيره أنه يعني وضع الإثم فقط ، يقول لابد من الإعادة في كل حكم ترتب عليه نسيان ، إلا ما استثناه النص ، والعكس بالعكس تمامًا ، من كان يُفسر الحديث بالتفسير الأوسع ، ونحن مع الموسعين أن الله عز وجل وضع ورفع الخطأ والمؤاخذة إثمًا وتكليفًا إثما إلا فيما جاء الدليل المكلف ...  ولذلك ما نقلته عن الشيخ ، إذا كان النقل صحيحًا فهذا رأي مسبوق إليه من كثير من أهل العلم ، ونحن نقول برأي آخر كما أسمعتك آنفًا ، أضف إلى ذلك أن تكليف الناس ومؤاخذتهم بهذا التكليف فيما ينسون فهو يشبه تكليف ما لا يُطاق ، وهذا أيضًا ليس من مذهب أهل السنة ، خلافًا لما نقله الإمام الغزّالي في كتابه الأحياء ، حيث ذكر أن لله أن يكلف عباده بما لا يطيقون ، وهذا خلاف القرآن الكريم .

 

السائل : شيخ من سافر في معصية كفعل الفواحش وشرب الخمر ، هل يجوز له أن يقصر الصلاة أم لا ؟

الشيخ : الخلاف في هذه المسألة معروف أيضًا ، لكنني أقول من سافر لهذا القصد فليس له الترخص ، أما من سافر ومن طبيعته أن يخالف لم يتقصد السفر ليخالف ، وإنما تقع منه المعاصي والمخالفة فهذا له أن يترخص ، وضح لك الفرق ؟

السائل : نعم ، نعم .

الشيخ : الحمد لله .

 

السائل : شيخ ... المسلمون في السويد في دولة أوروبية ، في رمضان الفطر عندهم ثلاث ساعات فقط ، يعني تغيب في الساعة العاشرة وتشرق في الساحة الواحدة .

الشيخ : أين ؟

السائل : في السويد ، هناك المسلمون ثلاث ساعات فقط يفطرون ، وإحدى وعشرين ساعة يصومون ، فوجدوا مشقة كما نقل لي أحد الإخوة أن البعض قد أفتى لهم أن يصوموا ويفطروا على ميقات الحرم المكي ، فهل هذه الفتوى لها وجه ؟

الشيخ : ما نرى هذه الفتوى صوابًا ؛ لأننا نعكس الموضوع ونقول أنه سيأتيهم فصل ينعكس الأمر معهم ، فيصومون ثلاث ساعات أو قريبًا من ذلك ويفطرون بقية الأربع وعشرين ساعة واضح ؟

السائل : ما أظن ... .

الشيخ : هل أنت دارس شيء بما يسمى بالجغرافيا ؟

السائل : لا يعني قليل .

الشيخ : طيب ، أنت ألا تعرف أن الشمس في القطب الشمالي تغيب نصف سنة على طول ، ولا يرونها ، والنصف الثاني يبقى على العكس من ذلك تمامًا تعرف هذا أم لا ؟

السائل : أنا بضاعتي في الجغرافيا مزجاة .

الشيخ : ... إذًا ما تعرف هذا ، هذا أمر معروف ، وبين هذا وهذا فصول في تلك البلاد ، يعني من كان في القطبين فيمر عليه الليل نصف السنة ، ومقابل نهار نصف السنة ، هذا يأتي السؤال ماذا يفعلون ، لكن الذين هم دونهم ، وأقرب إلينا إلى خط الاستواء ، هؤلاء كلما اقتربوا إلينا كلما اعتدل الوقت معهم ، تعرف في خط الاستواء أن الليل والنهار متساوٍ تمامًا ؟

السائل : نعم .

الشيخ : آه ، لكن كلما على أو دنى نزل يختلف الأمر تمامًا ، فيأتي وقت في تلك البلاد مقابل العشرين ساعة ، أو الإحدى وعشرين ساعة يلي يصوموها ويقابلهم ثلاث ساعات إفطار ، سيأتي بعد نصف سنة العكس تمامًا ، ولذلك نحن نقول لهم حسابكم مدخر فيما سيأتي ولا نفتيهم بأن يصوموا بالنسبة لجوارهم ؛ لأن هؤلاء يصدق عليهم الآيات : (( فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر )) بخلاف الذين قلنا لك عنهم في القطب الشمالي ، لا يرون شمسًا مطلقًا ، لا صبح ولا عشاء ولا أي شيء ، فهؤلاء يقدرون تقديرًا كما جاء التصريح بذلك في حديث الدجال الصحيح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أصحابه بــــــ ( أن الدجال يخرج في أربعين يوم ، فيوم من أيامه طوله طول سنة ، واليوم الآخر طوله طول شهر والثالث طوله طول أسبوع ، وبقية أيامه كأيامكم هذه ) ، جاء السؤال : كيف يكون الصلاة ؟ قال(  فاقدروا لها قدرها ) ، إذًا هذه السنة الطويلة بدهم يقدروا المسلمين حسب إيش ؟ حسب ما كان معهودًا عندهم ؛ الآن في وجود الساعات من الميسر جدًا ، أن يقدروا ، لو فرضنا أنه أصاب المسلمين ليل دامس طول السنة فاختلط الليل والنهار ، وهذا يقع كما قلنا آنفًا في القطبين الشمالي والجنوبي ، هذا لابد له من تقدير ، أما كل بلد يرى الشمس تطلع وتغرب ، وما يترتب من وراء ذلك من الفجر ، فهؤلاء لابد أن يصوموا ولو طال مدة الصيام عليهم ، وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم : (( ولو شاء الله لأعنتكم )) ما شاء الله لنا العنت والحمد لله ، لكن إذا وقع في بعض البلاد مثل هذه الصورة فسيأتيهم الراحة المضاعفة مقابل تلك المشقة الزائدة ، هذا هو جوابي وهو الصواب إن شاء الله .

السائل : جزاك الله خيرا .

 

السائل : ... هناك يعني عندنا في الكويت ، بين مجموعة الشباب المسلم الملتزم ، تجد البعض لا يرتاح للآخرين ما ينقم في دينه بشيء .

الشيخ : الله المستعان .

السائل : لكن يقول أنا ما أرتاح إليه شخصيًا نفسي لا تطمئن له ، وإذا يعني أنكر عليه وما شابه ذلك استشهاد بحديث وحشي حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم  ( غيب عني وجهك ) فوحشي جاء تائبًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( غيب عني وجهك ) فهنا قالوا الحالة النفسية للرسول عليه السلام والرجل جاءه تائب ، فيستشهدون بهذا الحديث فلو تزيدنا إيضاح أنت ؟

الشيخ : هذا استشهاد في غير محله ، هو الصحيح جاء تائبًا ، لكن في نفس الرسول عليه السلام حسرة ، لا تمحيها الأيام ولا الزمان بسبب قتل وحشي لعمه حمزة ، فماذا فعل هذا الذي لا يرتاح إليه ، مع هذا الذي لا يرتاح ، ما الذي فعله معه ؟ لا شيء ، ولذلك هذا الاستدلال في الواقع يدلنا أننا نعيش في زمن قد تزبب الناس قبل أن يتحصرموا ، وتعاملوا وهم جُهال وليسوا بعلماء ، فهذا الاستدلال هزيل جدًا ؛ لأنه لا يطابق الحادثة هب أن إنسانا قتل أخا لمسلم ظلمًا وبغيًا وعدوانًا وجاء إليه تائبًا ، وظهر من منطلقه في حياته ، أنه تائب فعلا ، لكن قال له : ( غيب عني وجهك ) هذا ليس كذاك ؛ لأن هذا قتل أخاه ظلمًا فلا يريد أن يتعكر صفو حياته برؤية وجه قاتل أخيه مثلا ، فالمسألة تختلف نسأل الله عز وجل أن يفقهنا الدين ويعلمنا التأويل .

السائل : يعني هل هو آثم بذلك يا شيخ ؟

الشيخ : لاشك ؛ لأن هذا من التدابر والتقاطع .

السائل : أليس من الهوى ؟

الشيخ : لاشك أنه من إتباع الهوى .

 

السائل : طيب ، سؤال أصولي يا شيخ في الأصول ، من أدلة التشريع المختلف فيها العرف ، البعض يجيزه والبعض يُنكره ، فلو تبسط لنا القول بهذه المسألة ؟

الشيخ : العرف يا أخي ليس له علاقة بالأحكام الشرعية وإنما له علاقة ببعض الألفاظ التي قلما يتكلم بها بعض الناس ، ويكون لهم عرف خاص ، ومن أمثلة ذلك ما ذكر في كتب الفقه ، لو أن إنسانًا حلف بأنه لا يأكل اللحم ، فهل يحنث إذا أكل السمك ؟ السمك بنص القرآن الكريم : (( وتسخرجون منه لحمًا طريًا )) هكذا الآية أظن ، فهو لحم ، لكن إذا كان في عُرف بلد أنه إذا قال القائل اشتريت اللحم أو أكلت اللحم ما يخطر في باله مطلقًا ، أنه لعله يعني لحم السمك ، لعله ، مش يتبادر لذهنه لحم السمك ، فحينئذٍ من حلف هذا الحلف وأقسم هذا اليمين ، فهنا نقول يجب أن يعود إلى عُرف بلده ، وأنا أعكس لك الآن المثال ، من كان في بعض البلاد الساحلية التي لا تعرف من اللحوم إلا لحوم السمك ، أما لحوم الضأن أما لحوم الجمال ، أما لحوم المعز ، لهذا لا يخطر لهم على بال ؛ لأنه لا تعيش هذه الحيوانات ، في ساحلهم فقال قائلهم ، والله لا آكل اللحم كذا يومًا ، فأكل مثلا سافر سفرة مثلا وجاء البلاد التي يعرفون فيها هذه اللحوم فأكل منها هل يحنث ؟ نعود إلى عرف بلاده ، ماذا يعني باللحم ؟ يعني السمك ، فمثل هنا يدخل العرف أما تغير الأحكام ، تبديل الأحكام ، فهذه جاء الإسلام بنصوص منها ما هو مُفصل ، ومنها ما هو يعني عام ، يدخل فيه جزئيات كثيرة وكثيرة جدًا ، ولسنا بحاجة لأخذ الأحكام من أعراف الناس ، لاسيما وهي تختلف كل الاختلاف كما ضربت لك مثلا آنفًا ، فيما يتعلق بمسمى اللحم هذا علاقته ليس في الأحكام التشريعية ، وإنما أشياء أوجبها الإنسان على نفسه فحينئذٍ يقال له ، ماذا تعني ؟ ومن هنا جاء تفصيل العلماء والفقهاء بين بعض الألفاظ في نفس البلد التي يتكلم فيها ، فجعلوا مثلا الطلاق قسمين ، طلاق صريح وطلاق كناية ، فإذا كان في بلد ما معروف أن الرجل إذا قال لأهله اذهبي إلى أهلك ، ويُعنى بهذه العبارة الطلاق فكما لو قال لها طلقتك ، أما إذا كان في بلدٍ آخر لا يعنون هذا المعنى ، لا يدخل في طلاق الكناية أبدًا ؛ لأن هذا ليس يعنونه في البلد الخاص التي أنا أشير إليها ، فإذًا هذه الألفاظ ليس لتغير أحكام شريعة ، وإنما لتوضيح مقاصد شخصية تتعلق ببعض المتلفظين بها .

السائل : المجيزون يا شيخ يستشهدون بحديث هند أن أبا سفيان رجل شحيح ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ( خذي ما يكفيك وأولادك بالمعروف ) فالمعروف هنا هم توسعوا فيها قليلاً .

الشيخ : ما فيه مانع ، شو المقصود هنا بالمعروف ؟

السائل : يعني ما جرى العرف في تلك البلد من الإنفاق .

الشيخ : هذا هو في بلد آخر يختلف الأمر ، هذا ليس تقيدًا لحكم شرعي وإنما الأعراف تختلف من بلد لآخر ، ولا يتعلق بحكم ثابت في الشرع أبدًا هذا الحديث صحيح بلا شك .

الحلبي : ألا يُقال أن لفظ المعروف هنا ، ليس له شأن بالعرف ، بالمعروف أي بعدم الظلم ، وبعدم إكثار أخذ المال بالحق وكذا ؟

الشيخ : ممكن أن يُقال هذا حقيقة ، بالمعروف غير العرف .

 

السائل : ... بسم الله الرحمن الرحيم ، كثر الكلام في موضوع السنة وتطبيق السُنن ، في كثير من البلدان الإسلامية ومنها السعودية ونرى بعض المتكلمين الآن ممن نحسن بهم الظن ، جرى على ألسنتهم عبارات ، إن تطبيق بعض السنن قد يفرق المسلمين ، فهل هذه المقولة لها وجه من الصحة ، وما تعليقكم على هذا وكيف نرد على  مثل هؤلاء وهم سلفيون ولهم دور في الدعوة ، فلعلنا ننقل لهم شيئًا من رأيكم في هذا الموضوع .

الشيخ : والله لا أعتقد أنا شخصيًا أن عالماً سلفيًا ، يتكلم بمثل هذا الكلام ، قد يكون سلفيًا ناشئًا ، وهذا من باب حسن الظن وإلا أكاد أقول إنه ليس سلفيا مطلقا كيف تكون السنة مفرقة للأمة بل والواقع أن السنة هي التي يجب أن تجمع الأمة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المعروف صحته عندهم جميعًا ( تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ، ولن يتفرقا حتى يرد عليَّ الحوض )، فإذا كان التمسك بالسنة هو العصمة في تكتل الأمة ، وتجمعها وصيانة عن أن تقع في الخلاف والفرقة فلا شك أن كل من يدّعي أن التمسك بالسنة هو سبب تفرق الأمة هذا شيء ، شيء آخر : ليس هناك مفهوم محدد ، كل التحديد لكلمة السنة التي يطلقها هؤلاء الناس ، الذين أشرت أنت إليهم ، فقد تكون السنة من باب الأمور المندوبة التي يعنونها وقد تكون من الأمور المستحبة ، وقد تكون من السنن المؤكدة ، وقد تكون من السنن الواجبة ، فأي السنن هي التي هم يطلقون هذه الكلمة حولها ويدّعون أنها تكون سببًا لتفريق الأمة بها ؟ تفضل .

السائل : حتى تتضح الصورة ، ضرب بعضهم مثلا ، لو أن رجلا أراد أن يصلي بجماعة وكانوا يرون الجهر بالبسملة قبل الفاتحة ، وهو لا يرى ذلك ، ولو أنه صلى بهم ولم يجهر كان مجالا للنزاع ، فيرى هنا أن يتنازل عما يعتقده في ذلك ويجهر بالبسملة ويرون أيضًا مثالا آخر ، الاختلاف في موضوع صلاة التراويح أنه القول عشرين أو ثلاث وعشرين وإحدى عشر وثلاث عشر ، صل مع الإمام ما يصلي دون أن تثير هذا النزاع ، هذه الأمثلة التي يضربونها .

الشيخ : جميل ، كيف يكون إحياء السنن ، التي أُميتت مع الزمن وإماتة البدع التي أحييت مع الزمن ، إذا كان الداعية العالم يريد أن يساير الجمهور باسم من الأسماء المبتكرة المختلف فيها إلى آخره ، كيف يكون ؟ أليس معنى هذا أننا ندعو الناس إلى قلب الحقائق الشرعية ، بسبب سياسة لا شرعية ، أنا لا أنكر أن الإمام إذا كان عالماً ودرس المجتمع الذي يعيش فيه أنه إذا جهر أو أسر إذا كان الجمهور يجهر فإذا أسر بالبسملة بين يدي الفاتحة يغلب على ظنه أنه يترتب من وراء ذلك مفسدة بين الجماعة التي هو يريد أن يحيا فيها ويعيش فيها ، فأقول لا بأس من الجهر ، ليس مسايرة لهم وليس تنازلاً عن ما يعتقده من السُنة بل استعمال منه لسنةٍ أخرى ثبتت لدينا عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يقول أبو قتادة الأنصاري يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمُنا في صلاة الظهر أو العصر أو كلاهما معًا ، وكان يسمعنا الآية أحيانًا ، فإذًا يُسمعنا الآية أحيانًا والصلاة سرية ، كان لحكمة وهي حكمة تعليم الناس ، طيب ، اقتدى بهذه الحكمة الفاروق رضي الله عنه  فكان يجهر أحيانًا بدعاء الاستفتاح ( سبحانك اللهم وبحمدك ) أيضًا تعليمًا للناس ، فلا شك أنه الأصل أي الرسول عليه السلام رأى هذه الحكمة والفرع أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك ، لكن الحكمة ليست محدودة النطاق ، يمكن أن تكون الحكمة من باب " دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر " كما فعل الرسول عليه السلام يوم قال لعائشة وقد أرادت أن تدخل الكعبة وتصلي ركعتين اقتداءً بالرسول ، قال : ( صلي في الحجر ، فإنه من الكعبة وإن قومك قصرت بهم النفقة ، ولولا أن قومكم حديثو عهد بالشرك لهدمت الكعبة ... ) إلى آخر الحديث . فإذًا هو استعمل الحكمة عليه السلام بمعنى آخر هنا ، فيمكن لإمام المسلمين العالم الفقيه الذي لا يريد أن يساير الناس ، وإنما يريد أن يصلح قلوب الناس وأن يجلبها إليه ، له أن يجهر بالبسملة أحيانًا ، ولكن هل العالم الحكيم ، يقتصر فقط على الجهر بالبسملة أم يظل يُلقي دروسًا على الناس حتى يُفتح قلوبهم ويجعلها تُقبل على سنة الرسول عليه السلام ، ليقول لهم تارةً وتارة ، أن الحديث الصحيح يقول : ( كان يسر بالبسملة ) ولذلك لا تتعصبوا كثيرًا بالجهر بالبسملة فالذي جهر صلاته صحيحة ، وإن أسر صلاته صحيحة لكن السنة هكذا ، فإذا كان هو من جهة يعلمهم ومن جهة يداريهم ويسايسهم ، فهذا لا بأس به بل نراه عين الحكمة أما أن يساير الناس ويمشي مع الناس بالحجة السابقة أن التمسك بالسنة تفرق الأمة ... ، فهذا الحقيقة هو منتهى قلب الحقائق .

السائل : نستطيع أن نقول تكون المسايرة فترة مرحلية ، حتى يتم تعليمهم ، وإقامة السنة فيهم .

الشيخ : هو كذلك ، نريد الآن موضوع التراويح كمثال أدليت به، التراويح ، من الأمر المجمع بين علماء المسلمين أنها سنة ، وليست بفريضة ، لأنها من قيام الليل وأن هذه السنة يمكن أن يصليها ركعتين وأربعًا وستًا إلى آخره ، إلى أن يصل الموضوع للحد المختلف فيه ، فما الذي يفرض على المسلم المتحمس للاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم لصلاة القيام ؟ أن يُقال تابع الجماعة يا أخي ، بينما لو هو صلى ركعتين ثم ولى الأدبار ، ما أحد يقول له ليه ، ليه ؟ لأنه قائم في الذهن أن هذه نافلة وليست بفريضة ، لكن إذا جاءت المسألة لمحل النزاع ، هنا ... دخلت كما يقولون عندنا في الشام ست نفوس لازم يكمّل ، لماذا لازم يكمل هنا وهناك مش لازم يكمل ؟ لأن تلك مقولة قديمًا أن الإنسان يصلي ما يشاء ، وهنا لأنه مع الزمن أنا أنسى فأنا ألقي في نفسك قرأت رسالة الأخ ... الذي تكلم في صلاة التراويح حسب القواعد العلمية الأصولية وجدته مع الأسف أيضًا مسحوب مع الجمهور ؛ لماذا ؟ لأنه ما يجادل بإنصاف نحن نقول أن صلاة التراويح تتراوح بين الزيادة والنقص لكن أكثر شيء ورد هو إحدى عشر ركعة ، هو يقول في رواية ثلاث عشر ركعة ، وأنا ذاكرها هذه مش كاتمها أو جاهلها هو يطوي عنا صفحًا ويذكر كأنه يستدرك عليَّ أنه لا ، في كمان رواية ثلاث عشر أنا لو كنت جاهلها هذه الرواية يقول نعم ، ثلاث عشر هل يوجد خمسة عشر ركعة إلى آخره ؟ ما فيه ، ما فيه هذا شيء ، الشيء الثاني كيف يقول الشيخ كذا وكذا ، وهذا الرسول كان يصلي تارة سبعة وتارة تسعة إلى آخره ، لكن يا أخي قل لي هل الرسول صلى أكثر من إحدى عشر ركعة ، هل صلى أكثر من ثلاث عشرة ؟ هذه يطويها ولا يتعرض لها أبدًا ، هذا ليس على الأصول هذه ... .

السائل : هو دكتور فاضل والتقيت به وهو طبيب جيدًا إبراهيم .

الشيخ : الحمد لله ، لكن ما منا من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد ، غيره .

 

الشيخ : غيره .

السائل : في معرض حديثي عن تطبيق السنة ، تطرق بعضهم إلى فعل بعض الناس ، كالاهتمام الشديد بعملية رص الصفوف ، وإلصاق الأقدام بالأقدام والمناكب ، فقال نظرت في الحديث والحديث في البخاري ، فرأيت أن السنة هي تسوية الصف أما إلصاق المنكب بالمنكب ، والقدم بالقدم فهي ليست سنة وإنما  من قول النعمان بن بشير " كنا رأيتنا يلصق أحدنا " فقال تأملت الحديث ، فوجدت أن السنة التسوية ، وليست الإلصاق ، فيكون الذين يحرصون ... ويشغلون أنفسهم والناس بإلصاق المناكب والأقدام يتمسكون بشيء ليس من السنة ، فما تعليقكم على هذا القول ؟

الشيخ : تعليقي عليه ، أن الرجل يبدوا مما نقلت ، والعهدة على الراوي .

السائل : إن شاء الله ما ننقل إلا ما سمعناه بالأذن .

الشيخ : جميل ، إن الرجل لا علم عنده بأصول الحديث والفقه ، إذا جاء حديث فيه من السنة كذا ، كيف يفهم هذا الرجل هذه الكلمة ، ليس كلامًا للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما كلام صحابي ، يقول من السنة كذا ، كيف يفهم هذا الكلام ، إذا رجعنا إلى علم المصطلح ، يقولون قول الصحابي خاصة من السنة كذا في حكم المرفوع ، وهناك كثير من الأحكام الشرعية تؤخذ من مثل هذه الروايات الصحيحة ، ليست فيها ذكر للرسول أنه أمر أو فعل أو نحو ذلك ، وإنما هو مجرد نقل عن بعض الصحابة للواقع الذي كان في عهد الرسول عليه السلام ، فإذا كان هذا الرجل يعترف بهذا العلم ، فيكون مخطئًا أشد الخطأ حينما يقول ما نقلت عنه ، وإذا كان لا يعترف أو لا يعلم ، فنقول له ليتعلم .

السائل : نستطيع أن نقول يا شيخ أن ذلك من السنة .

الشيخ : هو كذلك ، لكني أردت أن أقول شيئًا آخر ، تُرى هذا الذي فُعل من الصحابة ، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم  يأمرهم بتسوية الصفوف ، هذا فهم منهم أم جهل ؟

السائل : فهم .

الشيخ : هذه مقدمة أولى ، مقدمة ثانية إما أن نفترض أن هذا الفهم المقترن بالتطبيق ما اطّلع عليه الرسول عليه السلام أيكون فهمنا نحن الخلف مُقدمًا على فهم أولئك السلف أم العكس هو الصواب ؟

السائل : يُقدم فهمهم .

الشيخ : فهمهم طيب ، هذا على افتراض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك ، لكننا سنقول قولا آخر ، إذا احتمل أن هذا الفعل الذي فعلوه خلف النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه واحتمل أنه لم يطّلع عليه ، فأي الاحتمالين أقوى ؟ اطّلع أم لم يطّلع ؟

السائل : اطّلع .

الشيخ : طيب ، هل يجادل هذا الإنسان الذي نقلت عنه ما نقلت في هذه الحقيقة ؟ أظنه يجادل ؛ ذلك لأنه لا علم عنده بالسنة ، هكذا أنا أقول والعهدة عليك أنت آه ؛ لأنه لو كان عنده علم بالسنة أنا أعرف بالتجربة أن من كان عنده بالسنة  ، ولو كان قد نسي رواياتها وألفاظها وا وا إلى آخره ، لكنه متشبع بفقهها وفهمها ، فإذا ما نزلت به نازلة واضطر إلى أن يهيئ لها جوابًا ، الكمبيوتر الإلهي في ذهنه بلحظات يجمع السنة التي قضى حياته ودهره في دراستها ، وإذا به يطلع الجواب كما يخرج من هذا الجهاز الذي توافر عليه ألوف العلماء وفي سنوات طويلة وطويلة جدًا ، من أجل يهيئ الجواب بلحظات ، لكن هذا صُنع رب العالمين ، فهو أقوى وأقدر إلى آخره ، ولذلك أنا أقول هذا الإنسان لو كان دارسًا للسنة لعرف أولا أن كل شيء وقع في عهد الرسول عليه السلام ولم يأت إنكار أو تشريع جديد منه ، فحكمه حكم إقراره ورؤيته إياه ، وبخاصة إذا كان في الصلاة ..

السائل : سيراهم من خلفه .

الشيخ : هذا الذي أردت أن أمهد للوصول إليه ، وبخاصة أن الرسول عليه السلام قال ( إني أراكم من خلفي ، كما أراكم من أمامي ) ، طيب ، هذا يقال أنه هذا عمل الصحابي سامحه الله ، سامحه الله إذا كان سلفيًا ، أما إن كان ... .

السائل : الرجل لا أريد أن أذكر اسمه ، لكنه سلفي والمشكلة الآن القائمة من فترة حديثة بالسعودية بالذات أن هناك بعض التشددات من بعض الإخوة السلفية .

الشيخ : ممكن .

السائل : فهذه أوجدت عند بعض الفضلاء من العلماء ، حتى أعطيكم مثالا حتى الشيخ محمد ابن عثميمين بدأ يقول بنقولات فيها شيء من المرونة بزعمهم أنهم يريدون أن يحتووا هذه المخالفات ، لكن الرجل الذي أنقل عنه ، أولا أريد أن أطمئنكم إن شاء الله النقل صحيح ، وأن الرجل على جانب من العلم بالسنة ، والالتزام السلفي ولكن حتى الشيخ ابن باز جزاه الله خير .

الشيخ : آمين .

السائل : بدأ أيضًا بمثل هذه التنازلات ، إذا صح التعبير حتى يعني يحتوي هذه الظاهرة .

الشيخ : أتدري ما هو السبب ؟

السائل : الله ورسوله أعلم ثم الشيخ .

الشيخ : لا ، هذا خطأ ، هذا خطأ ،

سائل آخر : هو ذكر السبب .

الشيخ : لا هو ما ذكر السبب ، هو ذكر سببًا ، لكن السبب الذي أنا أسأل عنه هو ما السبب الذي يحمل هؤلاء الأفاضل إلى محاولة الاحتواء الذي أشار إليه ، السبب يا أستاذ أن هذه السنن لم يقم بها أولئك العلماء أنفسهم ، إنما فرضت عليهم فرضًا ، وربما لو أمعنت النظر أنت فيهم ، لوجدتم هم يخالفون هذه السنن ، وما أدري هل تأملت أم ما كان هناك ما يبرر لك التأمل ، هم لا يفعلون هذه السنن ، فلو أنهم منذ نعومة أظفارهم ، منذ أن فتح الله قلوبهم للعلم بالكتاب والسنة ، أخذوا يعيشون السنة بين أصحابهم وجماعاتهم لكانت النتيجة كما فعل محمد بن عبد الوهاب بدعوة التوحيد ، الآن ما في السعودية من يُنكر دعوة التوحيد ، لكن في البلاد الأخرى ؟ لا يزال الأمر في سوريا ومصر وا وا إلى آخره ، ويكفي أن هذه وهابية وخلاص ، لكن لو كان هناك سنة منتشرة بين أهل العلم ، هذه السنن الفعلية لوجدت العامة لا يختلفون ولا يتناطحون ولا يتخاصمون ، لكن السبب أنه الآن مع الأسف العلماء أنفسهم منقسمون إلى قسمين ، بالتالي أتباعهم ناس يدعون إلى السنة بدون أي تحفظ ، هكذا السنة : (( فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر ))، ناس يقولوا يا أخي ما بدنا نعمل تشويش ، ما بدنا نعمل تفريق وا وا إلى آخره ، يا أخي شوفوا سبب التفريق ما هو ، سبب التفريق ليست السنة ، وإنما هو الجهل بالسنة ، الجهل بالسنة إذًا هم عليهم أن ينشروا السنة ، وأن يدعوا الناس بالتي هي أحسن إلى تطبيق السنة ، وأنا لا أخالفهم أبدا في أن يتعاطوا الحكمة في ذلك ، أما أن يحاربوا أهل السنة من أجل المخالفين للسنة ؟ لا ، وأنا أقول كلمة حق هنا ، بدل أن نقول لأتباع السنة يعني زيد من أهل العلم ، يرى أنه هذه السنة سنة تسوية الصف ، غير الرأي الذي نقلته وقد دحضناه دحضًا ، يرى فعلا أن هذا من السنة ، لكن يجد أن هذه السنة تعمل مشاكل وأنا من أعرف الناس بها ، طيب ، فبدل أن ينكر على هؤلاء الذين يحيبون هذه السنة خليه ينكر على الجهلة ، خليه يقول لهم اتقوا الله ، هذا الذي يفعله هؤلاء هو السنة ، أنتم ما عرفتم السنة ومن جهل شيئا عاداه ، ولا مانع عندي من الطرف الثاني أنه يلتفتوا لأهل السنة رويدًا رويدًا بالهوينة إلى آخره ، أما رأسًا محاربة أهل السنة لأنهم هم يجدوا الفرقة ، وترك أهل البدعة المخالفين للسنة ، أوردها سعدٌ وسعدُ مشتمل ما هكذا يا سعدُ تورد الإبل .

السائل : شيخنا ، بارك الله فيك .

أبو ليلى : شيخنا تنبيه على قوله الله ورسوله أعلم ... .

السائل : لعلي أخطأت فيها .

الشيخ : أنا قلت له هذه الكلمة ، ومسجلة يعني .

 

الشيخ : نعم .

السائل : موضوع أصولي ، موضوع تقرير الله كما يسميه بعض الأصوليين ، هل ترجحون أنه يؤخذ به ، يعني أن يفعل الصحابة وهم بعيدون عن رسول الله شيئا ؛ لأن البعض من يُنكره ، ويقول كنا نقول والقرآن ينزل ، لا تؤخذ من هذا الحديث ؛ لأنه لو أخذت منه وحده ، لكان  إقرارًا لهذا الأصل ؛ لأنهم يرون أنه ثبت من أحاديث أخرى ، وأظن واضح ما يسمى تقرير الله في المسألة .

الشيخ : أي نعم ، أنا لا أعتقد أنه يوجد في علم الأصول مقابل تقرير الرسول تقرير الله ، لكن أعتقد أنني أنا والفضل لربي وحده لا شريك له ، أشعت الآن هذا المعنى ، وهذا ليس من علم الأصول ، فجوابًا على هذا السؤال أقول هل يحتج بتقرير الرسول ؟

السائل : لا شك .

الشيخ : لا شك ، طيب ، يأتي السؤال يُحتج بتقرير رب الرسول ؟

السائل : عقليًا لا شك .

الشيخ : لا ، هذه حيدة يعتبرها لماذا ؟ معليش ، تحمل عقلا مش مهم تحمل رأسًا ... .

السائل : أحمل رأيًا ولذلك قلت عقليًا ولا شك .

الشيخ : كويس ، لكن ما قلت كذلك في السؤال الأول ، في السؤال الأول ما قلت ذلك .

السائل : أعتذر عن حيدتي .

الشيخ : أحسنت ، جزاك الله خير ، ... أعود لأقول هل يحتج بتقرير الرسول عقليًا وشرعيًا ؟

السائل : لا شك .

الشيخ : هل يحتج بتقرير رب الرسول عقليا وشرعيًا ؟

السائل : نعم .

الشيخ : انتهى الموضوع، والجواب الصحيح من باب أولى يا أخي أن يُحتج بتقرير رب الرسول لأنه نحن ما قوّمنا وما قدرنا تقرير الرسول لشيء حق تقديره إلا لأنه مدعم من ربه ، فإذا مسألة عرفنا أن رب العالمين أقر ذلك الشيء ، وشو معنى أقر رب العالمين ؟ يعني ما جاء بحكم ينسخ ذلك ؛ ولذلك  لا يرد علينا الاحتجاج بأنه كنا نعزل والقرآن ينزل ، لأننا نقول تقرير الرسول هو حجة ، لكن هذا عمله أو دلالته بالعبارة الصحيحة كمفهوم نص " منطوق النص حجة بالإجماع " مفهوم النص فيه خلاف ، الجمهور يحتجون بمفهوم النص ، الحنفية يقولوا لا ، الجمهور أنفسهم يقولون نحن نحتج بمفهوم النص ، إلا إذا عارض منطوقًا ، أيضًا نحن نقول في التقرير سواء التقرير النبوي ، أو التقرير الإلهي ، نحن نحتج بهذا وبذاك ، إذا لم يخالف نصًا ، واضح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : ولذل أنا أتعجب من الحنفية حينما يجادلون في مسألة وقعت في عهده عليه السلام وهي لها صلة وثقى بما سبق من الكلام حول التراص في الصف " الله أكبر الله أكبر " أنت تعرف الخلاف بينهم ، بين الحنفية والشافعية في كثير من المسائل منها مثلا خروج الدم ، هل ينقض الوضوء أم لا ؟ منها مثلا صلاة المفترض وراء المتنقل ، الجمهور وفي مقدمتهم الشافعية يأتون بأدلة صحيحة وثابتة ، لكن الأحناف يجاوبون عليها يقولوا ليس فيه أن الرسول عليه السلام علم بذلك وأقره ... .

السائل : حديث معاذ ... .

الشيخ : آه ، شايف شو يقولوا صلاة معاذ ... فأنا ابتدعت الآن في العصر الحاضر ، يا جماعة اتقوا الله ، إن كان الرسول ما علم ذلك ، وهذا ممكن ، لكن رب الرسول علم ذلك ورب الرسول أقر ذلك ، وما جاء بحكم جديد ، ولذلك فإقرار رب العالمين أقل ما يقال فيه مثل إقرر سيد المرسلين ، وهو أقوى بلا شك .

السائل : يناقش أحد دكاترة الجامعة بهذا الموضوع ، فأورد عليَّ مثالا قال لو ثبت أن فعلا فعل في اليمن في عهد الرسول  صلى الله عليه وسلم ونقل لنا هكذا افترض المسألة ... فهل يعتبر هذا تقرير ؟

الشيخ : نعم ، يُعتبر تقرير ما لم يخالف نصًا شرعيًا ، المسألة مفروغ منها .

الحلبي : شيخنا ، قيد المخالفة يوضح المسألة .

الشيخ : حتمًا ، وبتعرف أنه لما الأحناف يفترضوا مسائلهم مو المثال هذا الفرضية التي افترضها هذا الإنسان راح فيها بعيدًا وبعيدًا جدًا ، وأظن أن هذا منطقة حنفي حزور أنا أم لا ؟

السائل : شننة نعرفها من أخزم...

الشيخ : آه ، كويس ، ليش لأنه هؤلاء لما يجادلوا بيأخذوا المثال البعيد البعيد الخيالي ويتركوا المثال الواقع ، فهم الذين يقولون  في قصة معاذ ما في الخبر أن الرسول اطّلع على ما كان يفعله معاذ ، كذلك قصة ذلك الصحابي ، الذي قام حارسًا للصحابة وهم نازلون في الوادي في تلك المعركة ، وكان هناك مشرك يتتبع آثارهم ، لما رأى هذا الصحابي قام يصلي رماه بالحربة الأولى والثانية والثالثة وفي كل مرة يضعها في ساقه ، وتسيل الدماء منه ، يقولوا بكل برودة الدم ، يقول الأحناف هؤلاء مشايخنا وعلمائنا ، بس بدنا نحكي الواقع ... أنه ما في الرسول أنه اطّلع ، يا سبحان الله ، الرسول قائد الجيش بغض النظر عن شخصيته النبوية ، هل قائد الجيش يخفي عليه كيف أصيب شخص منه ، كان أمره بالحراسة فتخفى عليه ، وجندي من الجنود هو جابر بن عبد الله الأنصاري الذي روى هذه الحادثة يعلم ذلك ! القضية تحتاج إنصاف وتجرد ، كذلك معاذ بن جبل ليلة يصلي خلف الرسول ويرجع لقومه ويؤمهم ، هي له فريضة ولهم نافلة  الرسول ما عنده علم ! من الذي عنده علم ، كمان جابر بن عبد الله وهو الذي روى لنا القصة وأخيرًا نحن نتنازل معهم يا جماعة ، هبوا أن الأمر كذلك ، لكن رب الرسول أما علم هذا وهذا ؟ الجواب أي نعم ، هل أنزل حكمًا خاصًا يناقض ما وقع ؟ الجواب لا ، إذًا اتقوا الله عز وجل راح هذا صاحبك ، أين ؟ لليمن ، هذا لو كان عنده فقه ، ما يفرق بين  ما كان في اليمن أو بالمدينة أو بالطائف أو في مكة ، لأن البلاد كلها ربنا محيط بها ، وهو الذي يُشرع الأحكام ، ليس فقط للمدينة ، وإنما للدنيا كلها ، نعم .

الحلبي : جزاكم الله خيرا .

الشيخ :  وإياكم وصاحبكم يذكرنا أن الوقت انتهى يا أبو ليلى

الحلبي : شكرًا على هذا البحث الطيب ، وجزاك الله خيرًا ، وأول مرة نسمع به حقيقة .

السائل : جلسة غزيرة وغنية ، بارك الله فيك يا شيخنا .

أبو ليلى : شيخنا ، إذا صار تأخير للعشاء فهو من السنة .

الشيخ : طلعت الفتوى .

 

السائل : تأذنون لي باىستمرار .

الشيخ : تفضل .

السائل : إن لم تخن الذاكرة كنت سمعت منكم في دمشق أنكم ترجحون أن الحج عن الغير لا يصح ، إلا من ولدٍ لأحد الوالدين ، وفيما أعلم أن أكثر الأحاديث التي وردت سؤال أيحج عن أمه أو عن أبيه . يرد حديث واحد وهو حديث شبرمة ، فكيف توجهونه حتى ... .

الشيخ : الذي في ذاكرتي كجزء مما كنت أقوله ولا أزال أقوله ، هو كما سمعت بالإضافة وإلا تنفيذ وصية من أوصى بالحج عنه .

السائل : ولو لم يكن والديه ؟

الشيخ : أوصى نعم ، ليس له علاقة بالوالدين ، أما حديث شبرمة يا أخي ، فأنا أعجب كيف يحتج به أفاضل العلماء في موضوع الحج عن الغير ، لما جاء في الحديث أن الرسول سمع رجلا يلبي يقول لبيك الله عن شبرمة ، قال ( من شبرمة ؟ ) قال أخ لي أو قريب لي ، لم أجدهم يدندون حول هذه أو العاطفة ، هل هي للشك أو للجمع ؟ الجمع هنا لا يمكن بداهة ؛ لأنه رجل واحد ، إذًا هو شك ، يأتي هنا السؤال ممن جاء الشك أمن المسئول مباشرة ، أم هو من أحد الرواة ، ممن دونه ؟ يعني علا أو نزل مش مهم ، لا يمكن أن يكون هذا من نفس المسئول .

السائل : لأنه يعرف عمن يحج .

الشيخ : آه ، يعرف أولا ، بعدين معناه لو قاله يكون بضيع على الرسول ... عليه كما يفعل بعض السائلين اليوم ، وبشوفنا عم نتصارع ، هو بلف عليه وأنا بلف عليه لصالحه ، لكن هو ما يدري المسكين بيحاول يغرر بي حتى أعطيه جواب حسب كيفه ، لكن يا أخي يكتشف أن الرجل القصة مش مثل ما يقول هو ، وأحيانًا يقول هيك أو ، هو نفسه يقول هيك ، وهذا خطأ ، المهم فيقيناً أنه هذا الشك من غير المسئول ، طيب ، إذًا نحن الآن بعد هذا التحرير وإمعان النظر في هذه الرواية ليس عندنا جواب عن هوية المحجوج عنه ، واضح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : كويس ، فإذًا لا يجوز لنا أن نأخذ من الحديث دلالة عامة لأنهم هنا بعضهم .

 

الشيخ : ... يوردون عبارة مستعملة أنه ترك الاستفصال في موضع الحال ينزل منزلة المقال ، هل أحدكم حافظ المقال ؟

السائل : الاستفصال عن الحال في موقع السؤال ينزل تنزيل المقال .

الشيخ : المهم يعني أنهم يريدون هذه الكلمة ، بالتعليق على هذا الحديث ، على أن هذه الكلمة أنا لي رأي فيها وأنه لا يجوز الاستدلال بها دائمًا وأبدًا في غير هذه الحادثة ، لماذا ؟ لأن ترك الرسول صلى الله عليه وسلم في حادثة ما الاستفصال لا يعني إفساح المجال لكل المعاني التي تدخل بسبب ترك الاستفصال ، الرسول عليه السلام ترك الاستفصال ؛ لأنه يعلم من السائل أن المسألة محددة النطاق والحدود ، فلا حاجة للرسول أن يستفصل ويستوضح ؛ لذلك استعمال هذه القاعدة في غير هذا الحديث ينبغي النظر فيها ، وعدم استعمالها بإطلاق ، أما هنا فلا ترد إطلاقًا فيما ذكرناه آنفًا بعد هذا يأتي شيء آخر ، هذا المحجوج عنه يمكن أن يكون أبًا كأب الختعمية ، فحينئذٍ ما فيه حجة في الحديث ، هذا ثانيًا ، ثالثًا : يمكن أن يكون عن موصٍ أوصى الحاج هذا الذي كان يلبي عن شبرمة بأن يحج عنه ، فإذًا يخرج الحديث عن كونه دليلا بحجة البدل بصورة عامة بدون قيد أو شرط ، ويدخل في موضوع تنفيذ وصية مشروعة ، كنت أقول هكذا ، ثم فيما بعد أوقفني الله عز وجل بفضله على روايات في معجم الطبراني الكبير وغيرها ، وإن كنت إلى الآن لم أطمئن  لصحة إسنادها لكنها على كل حال رواية في هذه القصة ( من شبرمة ) قال أبي شايف حينئذٍ توضع النقاط على الحروف كما يقال اليوم تمامًا ، فلا يجوز الاستدلال بالحديث مطلقًا .

السائل : هذه المواضيع ما نجدها في الكتاب والحمد لله الذي وفقنا إلى هذا .

الحلبي : كأنه يا أستاذي أذكر مرة ، أن الحديث في طريق خالد الحزام عن أبي قلابة عن ابن عباس ، لكن الراوي عنهم وهو شيخ شيخ الطبراني لم يوثقه إلا ابن حبان وقال روى عنه أهل الكوفة يغرب وباقي رجال الإسناد كلهم كالجبال .