A fatwa-ról

Dátum :

Tue, Mar 31 2015
Kérdés

يريد أن يراجعها بشرط أن تتنازل عن الأثاث الذي كتبه باسمها

زوجي طلقني ويريد أن يرجعني بشرط أن أتنازل له عن القائمة وأنا متزوجة لمدة أربع شهور .

Válasz
Válasz

الجواب :
الحمد لله
أولاً :
المهر حق للزوجة على زوجها سواء كان ذلك المهر نقودا ، أو ذهبا ، أو قائمة بالأثاث كما يوجد في بعض الدول .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (2378) .

ثانياً :
إذا طلق الرجل امرأته ثم أراد أن يرجعها ، فلا يخلو الأمر من حالتين :
الأولى : أن يرجعها بعد انتهاء العدة ، ففي هذه الحال لا بد من عقد جديد ومهر جديد وولي وشاهدين ، ولا بد في هذه الحالة من رضا الزوجة ووليها .
الثانية : أن يرجعها في العدة ، ففي هذه الحال تكون الرجعة من غير عقد ولا مهر ، ولا يشترط رضا الزوجة ولا رضا وليها .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (75027) .

ثالثاً :
إذا طلق الرجل زوجته ، وكان عليه دين لها من مهر مؤخر ، أو كان ذلك المهر أثاثاً ، ثم أراد أن يرجعها بشرط أن تتنازل عن ذلك المهر ، فإن الرجعة تصح إذا رضيت المرأة ؛ لأن الحق لها ، وقد أسقطته ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وقد ترى المرأة أن بقاءها مع زوجها خير لها من الطلاق ، فتتنازل عن بعض حقها للزوج من أجل أن يمسكها ولا يطلقها ، وفي هذا نزل قول الله تعالى : (وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) النساء/128 ، قالت عائشة رضي الله عنها : (هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) . رواه البخاري (5206) .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب