Sobre o Artigo
سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 491
الشيخ : نعم .
السائل : .. هنا في هذه اللحظة وهو يصلي كي يتفرغ لسماع الخطبة ، والمؤذن يؤذن ، المؤذن طبعًا الآن في مساجدنا يؤذن على سماعات ، وهي عالية الصوت ، قد يشوش على هذا المصلي ، أليس من باب أولى أن يؤجل صلاته حتى ينتهي المؤذن ثم يصلي ويوجز كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ؟
الشيخ : هذا الكلام صحيح ، وليس بصحيح . صحيح : لو لم يكن هناك خطبة ، أليس الخطيب سيشوش عليه أيضا ؟ والرسول قال : ( إذا دخل أحدكم مسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب فليصلِّ ركعتين وليتجوز فيهما ) إذًا هذا التشويش غير منظور إليه ، فمن باب أولى ذاك ، واضح ؟
السائل : نعم ، جزاكم الله خيرًا .
الشيخ : تفضل .
السائل : سؤال عراق الكويت ،
الشيخ : سؤال إيش .
السائل : عراق الكويت
أبو ليلى : عراق كويت .
الشيخ : عراق كويت خير إن شاء الله .
السائل : شيخ بالنسبة لناس عندهم أموال وكان الحول يجب أداء الزكاة مثلا في رمضان ، فمر شهر رمضان وما قبضوا ثم مرت أشهر كثيرة مثل ستة أشهر أو سبعة أشهر ثم ملكوا أموالهم أو جزء من أموالهم ، فكيف تحسب المدة الماضية ؟ ولو قبض شيئا من المال هل يدفع من هذا الجزء الزكاة كاملة أم جزء من الزكاة أم أن قيمة الفترة اللي ما قبض فيها ماله لا تحسب فيها الزكاة ؟
الشيخ : أظن سؤالك بارك الله فيك له شعب كثيرة ، فلعلك تقف عند كل شعبة لأجيبك عليها . فأول ذلك : أنه وجب الإخراج في رمضان ، ثم قبض المال بعد شهور ستة وأخذها أو أكثر ، هنا سؤالك متى يُخرج ؟
السائل : هل يُخرج ؟
الشيخ : أو لا يُخرج .
السائل : هل يُخرج عن هذا الحول الذي مضى ؟
الشيخ : هذا هو نحن نتكلم على أن الحول انتهى من دخول رمضان ، ولكن ما كان عنده فلوس ، الفلوس جاءته بعد شهور ، فهذا كأي إنسان ما أخرج زكاة ماله سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات إما لعذر أو لغير عذر ، لكنه غنيٌ فإذًا تبقى ذمته مشغولة بحيث يجب عليه مجرد أن يمتلك المال الذي به يستطيع أن يبرئ ذمته وأن يزكي ماله ، فإذًا عليه فورًا أن يخرج زكاة السنة التي انتهت بدخول رمضان .
السائل : يعني يا شيخ ، الفترة التي كانت في حكم المفقود المال ، لما دخل العراق الكويت ، فصارت الأموال في حكم المفقود ، فلما مرت فترة أخرى أيضًا حصل على المال ، فهل هذه الفترة إذا ملك المال أو تكفل بإعطائه المال تحسب من الحول ؟
الشيخ : لا بد ، هذا مثله كمثل الدين الذي يقسمه الفقهاء إلى قسمين : دين حي ودين ميت .
الدين الحي : لك على زيد من الناس كذا ألف دينار ، فهل تُخرج زكاته أم لا ؟ إن كان حيًا لم ينكره المدين فعليك أن تخرج زكاته ، والذي يتعلق بموضوعنا هو بسؤال ، هو إذا كان هذا الدين ميتًا فلا تخرج زكاته ، لكن إذا أحياه الله لك فيجب أن تخرج زكاة هذا الدين عن كل السنين التي ما أخرجت زكاته ، وهذا هو المثال الذي بين يديك الآن .
السائل : الآن يا شيخ عفوا ، أستلم الأموال على شكل دفعات ، فكيف طريقة الدفع ، هل يقسط الزكاة ؟ يعني : كلما يستلم دفعة يعطي جزءا الزكاة ، أم يبرئ ذمته في الزكاة كاملة ثم ... ؟
الشيخ : هذا يعود إلى استطاعته .
السائل : أما الشرع مثلاً لا يلزمه بإخراجها كاملة ؟
الشيخ : الجواب هو حصل في جوابنا ، يعود إلى استطاعته ، أي : إن كان مستطيعا لإخراج الزكاة عن كل فيخرج ، وإلا (( لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها )) أليس هذا جواب سؤالك ؟
السائل : قد يكون الأمر ليست الاستطاعة فيها دور ... مثلا
الشيخ : أنا فرضت جوابًا ، قلت : وإن كان ، وإن لم يكن ، ماذا هناك إذًا ؟ إن كان مستطيعًا أخرج كل ما عليه ، وإن كان غير مستطيع فيخرج ما يستطيع ، ماذا بقي عندك ؟
السائل : طيب ، تعقيب على الجواب الماضي ؟
الشيخ : تفضل .
السائل : ما هو الصارف الذي صرف الحديث الأمر في الوجوب الترديد خلف المؤذن إلى الاستحباب ؟
الشيخ : هذا سؤال طيب ، أستفيده طيبًا ، السلفية هي التي جعلتنا نقول هذا الكلام ، وهذه الحقيقة نقطة مهمة جدًا من حججنا في أنه لا يكفي المسلم في هذا العصر أن يدّعي أنه يتبنى الكتاب والسنة فقط ، لا يكفي هذا لسببين اثنين :
السبب الأول : كما نقول دائمًا وأبدًا في مثل هذه المناسبة ، وأرجو أن تنتبهوا لمثل هذه النقطة ، فإنها مهمة جدًا جدًا جدا السبب الأول أنه من المعلوم لدى كل الشباب المسلم اليوم الذي يتوق دائمًا وأبدًا إلى أن يرى حكم الله عزّ وجلّ مطبقًا على هذه الأرض ، هؤلاء يعلمون أن المسلمين اليوم انقسموا إلى طوائف كثيرة وكثيرة جدًا ، بالإضافة إلى الانقسام المتوارث من القرون الماضية ، فكل هذه الطوائف وكل تلك الفرق التي يتحدث التاريخ عنها لا يوجد فيها فرقة تقول إلا مثل ما نقول : الكتاب والسنة ، فيه فرقة مهما كانت عريقة في الضلال تقول نحن مسلمون ولسنا على الكتاب والسنة ؟ لا وجود لمثل هذه الطائفة أبدًا ، كل طائفة حتى القاديانية التي كفرت ببعض الأحكام الشرعية المعلومة من الدين بالضرورة ، فهم يقولون نحن على الكتاب والسنة ، ولا أريد الإفاضة في هذه الزاوية أو في هذه النقطة بخاصة .
إذًا بهذا لا يكفي أن نقول : نحن نرجع إلى الكتاب والسنة ، لأنه ليس هناك فرق بيننا وبين كل الطوائف الأخرى من صوفية ، من مبتدعة ، من جبرية ، من قدرية ، من من ... إلى آخره .
الشيء الثاني : وهنا كما يقال بيت القصيد ، يجب أن نضم إلى الكتاب والسنة اتباع سبيل المؤمنين المصرح به في القرآن الكريم ، والمبيّن والموضح في عديد من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ، فإنكم تقرءون قول الله عزَّ وجلَّ : (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )) وكل مسلم عنده شيء من الثقافة الشرعية ، يعلم أن كلام الله تبارك وتعالى يترفع ويتنزه عن أن يكون فيه لفظة ليس لها معنى ، لابد أن يكون هناك معنى ومعنى دقيق ، فكيف إذا كانت جملة كاملة ، هي قوله تبارك وتعالى : (( ويتبع غير سبيل المؤمنين )) لابد أن لهذه الجملة فائدة هامة جدًا ، أي : إن الآية الكريمة لو قُرأت خطأً على النحو التالي : (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ... نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )) هل يكون أخلّ بالمعنى أم لا ؟ لاشك أنه أخلى بالمعنى ، إذًا ما هو المعنى المقصود من قوله تعالى في هذه الجملة : (( ويتبع غير سبيل المؤمنينَ )) ؟ هنا بيت القصيد .
نحن ننتمي إلى الكتاب والسنة ، يجب علينا أن نفهم الكتاب والسنة على ما فهمه السلف الصالح ، ذلك لأن السلف الصالح تلقوا الشريعة من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضًا طريًا ،
الشيخ : ومن الخلافات المعروفة في كتب أصول الفقه فضلاً عن كتب فروع الفقه اختلافهم في الأمر الصادر من الله أو من رسوله ، هل الأصل فيه الوجوب ؟ أم الأصل فيه الاستحباب ؟ أو ليس هناك أصل وإنما يُفسَّر حسب القرائن ؟ مسألة خلافية مع أنها من عمل أصول الفقه الذي يتفرع حوله استنباط الألوف المؤلفة من الأحكام الشرعية ، وقع هذا الخلاف ، وإلى اليوم يوجد حزب إسلامي على وجه الأرض يتبنى قاعدة إدارة ما تبناه علماء الأصول جمهور علماء الأصول ، وهي أن الأمر لا يفيد الوجوب وإنما المرجع في ذلك للقرينة ، وأذكر نكتة بهذه المناسبة تفيد الحاضرين إن شاء الله لنا أخ في دمشق كان يعمل مع رجل في دار نشر ، ذاك الرجل كان له مدير تحت يده عمال كان يتبنى هذا الرأي الحزبي وهو أن الأمر لا يفيد الوجوب ، فجرى نقاش بين الرئيس وبين المرءوس ، المرءوس من إخواننا يتبنى الرأي الصحيح وعليه أدلة ، ولسنا الآن في صددها أن الأمر للوجوب إلا لقرينة ، ذاك يتبني لا يفيد الوجوب إلا بقرينة فجاءني صاحبي يشكو ، قال : جرى بيني وبين فلان نقاش طويل حول هذه المسألة فصاحبي هذا ما في عنده من الثقافة الإسلامية السلفية ما يشجعني أن ألقي عليه محاضرة لكي يتمكن بها أن يناقش ذلك الحزبي في هذه الفكرة ، فقدمت له اقتراحًا ، قلت له : يا أخي ، الشغلة بسيطة ، أنت مأمور ، كل ما أمرك بأمر قلت له باللغة السورية " طنش " يعني بيّن حالك أنك ما سمعت ، لا ترد عليه ، لا تتجاوب معه ، هذاك راح يطلع خلقه ، راح يقول : يا فلان ، شو بك أنت ، أنا آمرك بكذا ، قل له : يا أستاذ الأمر لا يفيد الوجوب ...
شاهدي من هذا المثال كما يقول أيضًا العلماء " لسان الحال أنطق من لسان المقال " ، ليس الأمر تارةً يفيد الوجوب ، تارةً يفيد الاستحباب ، تارةً يفيد الإباحة ، تارةً يفيد الهزء ، (( ذق إنك أنت العزيز الكريم )) من الذي يستطيع أن يحدد مقصود الآمر آلبعيد أم القريب السامع المشاهد ؟ لاشك أن هذا هو الذي يستطيع أن يفهم أن هذا الأمر كان للوجوب أو كان لاستحباب ولا ولا ... إلى آخره .
الشيخ : الآن من الذين رووا لنا الحديث السابق : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ) هم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ، وقد جاء في الموطأ موطأ الإمام مالك بالسند الصحيح : أن الناس في زمان عمر والخطيب على المنبر كانوا يتكلمون فإذا شرع في الخطبة أمسكوا عن الكلام ، فهنا نحن نقول : لو كان إجابة المؤذن واجب كالصمت ، إنما يخطب الخطيب يوم الجمعة ، لكانوا ما يأخذون في الكلام ، وإنما يأخذون في إجابة المؤذن ، لما قال الراوي : " في زمن عمر " وعمر على المنبر كنا نتكلم ، فإذا شرع عمر للخطبة أنصتنا ، فهمنا من هذا : أنهم كانوا لا يرون أن إجابة المؤذن واجبة ، هذا هو الدليل ، ولعله يكفي إن شاء الله .
أبو ليلى : هؤلاء مسافرين .
الشيخ : يعذرون إخواننا .. جماعة اليوم .
السائل : هؤلاء إخواننا قادمين من هولندا ، وعندهم أسئلة لا بد أن نخلص لهم إياها .
الشيخ : طيب ، ائذن له ، يقول حول موضوع ... .
السائل : يا شيخنا ، حتى لو كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم للترديد خلف المؤذن واجبة ... .
الشيخ : كيف ؟ حتى لو كان ماذا ؟
السائل : لو كان الأمر هنا واجب ، للوجوب ، هل يمنع ذلك ألا نتكلم ؟
الشيخ : كيف ؟ تتكلم وتجيب ؟
السائل : نعم .
الشيخ : كيف يمكن هذا ؟ صور لي كيف يمكن ؟
السائل : المؤذن يقول : " الله أكبر الله أكبر " أنا أتكلم بعد أن ينهي أقول : " الله أكبر الله أكبر " .
الشيخ : هذا أولاً فيه تكلف واضح جدًا .
السائل : كيف ؟
الشيخ : سأقول لك ، أولاً أنت كأنك تتصور أنه أذان مثل أذاننا هون ، يعني : فيه متسع من الوقت ، بينما هناك الأذان يا أخي ، الأذان كان على البساطة ، مثل ما هو يؤذن أنت تقول ، فلا يبقى عندك من المجال أن تجمع بين الكلام اللي يقول عنه علماء اللغة " كلام تام " كلما أنت أجبت كلما أنت تكلمت وهكذا ، يعني تتصور أمر محض خيال ، ما هو واقعي ، هذا أولاً . ثانيًا : لو كان الأمر كما قلت كان يتحدث المتحدث بأننا كنا نجيب ونتكلم ، كأن بيجمع بين الأمرين كما هو مجموع في ذهنك أنت ، وهذا يذكرني بناحية مهمة جدًا ، والعلم واسع ، كثير من الناس لما يتناقشوا في بعض المسائل ويقفون عند بعض الأحاديث يقولوا : يجوز أن يكون الرسول قال كذا ، وأنا أضرب لكم مثلاً أنا حديث عهد به :
تعرفون حديث الخثعمية في الحج ، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى الجمرة لقيته امرأة خثعمية ، وكان رديفه عليه السلام الفضل بن العباس ، فكان ينظر إليها وتنظر إليه ، وكانت جميلة وكان الفضل وضيئًا ، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الجهة الأخرى ، فقال عمه العباس : لماذا يا رسول الله ؟ قال : ( إني رأيت شابًا وشابة فخشيت عليهما الشيطان ) الموضوع له علاقة بقضية وجه المرأة ، هل هو عورة وداخل في عموم قوله تعالى : (( ييا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن )) فيه خلاف بين العلماء قديمًا وحديثًا لسنا في هذا الصدد ، الموضوع أن الذين يقولون بأن الآية تعني تغطية الوجه ، يعارضون من المخالفين لهم بحق ، بحديث الخثعمية ، فماذا يجيب بعضهم ؟ هذا الشاهد ، لأن الاستدلال بحديث الخثعمية بأنها كانت جميلة ، فما أدرى الراوي بأنها كانت جميلة ؟ ولماذا كان ينظر الفضل إذا كانت يعني معباية بالسواد من قمة رأسها إلى أخمص قدمها ؟ إذًا هي كانت كاشفة عن وجهها ، خاصة وهي كما يقولون هم : كانت محرمة ، والمحرمة لا يجوز لها أن تنتقب وإن كان لها أن تسدل .فيأتي الاعتراض عن القائلين بوجوب ستر الوجه ، فلو كان الستر واجبًا لأمرها عليه الصلاة والسلام بأن تستر وجهها ، هنا الشاهد ، ماذا يقول البعض ؟ ممكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بالستر ، نحن نقول كما جاء في بعض الآثار عن ابن عمر : " اجعل قولك يمكن عند ذاك الكوكب " هذا الاحتمال يفتح علينا إشكالات كثيرة في الروايات : أول شيء : معناها نسبنا إلى راوي الحديث وهو عبد الله بن عباس أخو الفضل ابن عباس أنه ما روى لنا الحادثة بكاملها ، فلماذا نقول يمكن أن يكون الرسول أمرها ؟ لو كان الرسول أمرها ، هل هذا يُكتم أم يُنقل ؟ لابد أن يُنقل ، وإن لم ينقل فإذًا ما أمر . أقول : أن هذا يفتح علينا أبواب كثيرة جدًا كل بدعة ننكرها نحن اليوم حجتنا فيها ، يا أخي لو كان خيرًا لسبقونا إليه ، ماذا أدراك يا أخي أنهم ما فعلوا هذا الشيء ؟ جوابنا : لو فعلوا كانوا نقلوا ، فإذًا قلنا ممكن يقع ولا يُنقل ؟ معناها : خربنا ومشربنا ومذهبنا الآن أرجع لرواية الموطأ : لو كان هناك جمع بين إيجابي وبين كلام ، كان الراوي كما تتصور أنت ينقل الأمرين ، لكن هو ينقل كأن كنا نتكلم ، أنت بإمكانك أن تقول : أن الكلام ما ينافي الإجابة : أنا أقول معك صحيح ، ولكن أيضًا الكلام ما ينافي عدم الإجابة ، فتبقى الحجة قائمة ، هذا ما عندي حول هذه النقطة ، ماذا عندك ؟
السائل : مسألة الطعام ، هناك أنواع من الشيكولاطة أو غالب أنواع الشيكولاتة يضاف إليها نسبة من الكحول أثناء التصنيع ، ولكن يقولون : أن هذه النسبة تتطاير أثناء التصنيع ، فهل تأخذ حكم الجبن في هذه الحالة ؟
الشيخ : هذه المسألة أولاً تحتاج إلى شيء من التفصيل ، ما أدري إذا كان عندكم أم لا ؟ وهو هذه النسبة كثيرة قليلة أو كثيرة ؟ ثانيًا : أصحيح أنها تتطاير سواءً كانت قليلة أم كبيرة ؟ صحيح هذا ؟
السائل : هناك أخ قام بأبحاث في هذا المجال ، وهو أخ كيماوي قال بذلك : بأن النسبة التي تُضاف قليلة والتطاير يحدث بالفعل كليةً أثناء التصنيع .
الشيخ : نعم ، بناءً على هذا ، وكما قلنا لصاحبك على ذمتك أنت ، نقول : نحن نجيب عن مثل هذا السؤال فيما يتعلق بالأدوية ، فنحن نعلم جميعًا أن قسم كبير من الأدوية مكتوب عليها نسبة كحول بنسبة كذا عشرة بالمائة خمسة عشرة بالمائة أقل أو أكثر ، فضلاً عن الكولونيا ، معروف ؟
السائل : نعم .
الشيخ : فنحن بالنسبة لهذه الأدوية ... والشيكولاطة أيضًا مسئول عنها ، نقول : إذا صحّ أن الأمر كما قلت ، فنقول : يجوز أكلها وبيعها وشرائها من الكفار ، ولا يجوز صنعها في بلاد الإسلام ، لماذا هذا التفريق ؟
الأدوية بلا شك أهم من الشيكولاتة ، لأن الشيكولاتة أمر من الكماليات المتناهية ، أما الأدوية فهي من الضروريات ، مع ذلك لا يجوز أن نصنع دواءً في بلاد إسلامية فيها كحول ، لماذا ؟ لأن ذلك يتطلب من الصانعين لهذه الأدوية أن يصنعوا الخمر وأن يعصروا العنب خمرًا ، ولا يجوز مثل هذا في بلاد إسلامية إطلاقًا لما نعلم من قوله عليه السلام : ( لعن الله في الخمرة عشرة : شاربها ، وساقيها ، وبائعها ، وشاريها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليها .. ) إلى آخر الأنواع العشرة ، فإذًا لكي نصنع دواءً فيه كحول هذا يستلزم عصر العنب خمرًا ، وهذا ملعون فاعله ؛ إذًا هذا لا يجوز ، أما إذا جاءنا الدواء مصنوعًا من بلاد الكفر الذين وصفهم الله بأنهم لا يحرمون ولا يحللون ، فهذا الدواء نقول فيه : إن كان لا يسكر كثير فهو جائز شربه ؛ لأنه شراب ، وحينئذٍ نعود إلى الشكولاتة إذا كان صحيحًا قول من أخبرك بأن هذه الكحول تتطير بعد صنعها ، فإذًا هي لا تُسكر بطبيعة الحال ، ... ولكن أعود وأؤكد لا يجوز صنعها في بلاد الإسلام ، واضح الجواب ؟
السائل : سؤال آخر وهو يتعلق بقوانين هذه البلد التي نعيش فيها ، حيث أن هناك من الناس من يفتي بأن من يعيش في مثل هذه البلاد يجب عليه أن يلتزم بقوانين هذه البلد ، وهناك من القوانين قوانين إجبارية وقوانين اختيارية ، وفي بعض الأحيان يمكن للإنسان بطريقة أو بأخرى أن يخرج من هذا المأزق ألا يتبع هذه القوانين ، فما مدى التزام المسلم بهذه القوانين ؟
الشيخ : ما هو مدى التزام المسلم بالقوانين المفروضة على المسلمين في البلاد الإسلامية ؟ واضح الجواب ؟ إذا كان لا يجوز هذا في بلاد الإسلام ، فمن باب أولى لا يجوز هناك ، أما الخلاص منها بطرق قانونية أيضًا فهذا واجب .
السائل : يعني نريد شيئا من التفصيل .
الشيخ : شيء من التفصيل ، هاته ؟
سائل آخر : أنت أنت ، تقول .
السائل : يعني التأمين على السيارات أو التأمين الصحي ، يعطونها إياك إجباري .
الشيخ : إجباري مجبور ، لأنك مضطر لاستعمال السيارة ، أما الاختيار فلا ، مثل هنا يعني ، هنا فيه النوعان الإجبار : مجبور ، أما الاختياري فلست مجبورًا ، أما الخلاص منها بطرق قانونية أيضًا فهذا واجب .
السائل : الضرائب على السيارات ؟
الشيخ : مثل الضرائب هنا ، يسمونها مثقفات ، أي ، لافتات .. أشياء عجيبة ... يأكلون أموال الناس بالباطل ، لأجل أن يصرفونها في الباطل ، طيب غيره أراكم أفلستم من الأسئلة .
السائل : .. تحنيك المولود ، هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ؟
الشيخ : لا ، ليس خاصًا ولكن ينبغي أن يفعل ذلك ذوو الولد أهل الولد أي نعم .
السائل : هناك من يقرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالتجويد ، وكذلك الأدعية بالتجويد ، في كثير من الأحيان يحدث شيء من الخلط على الناس ، على العامة ..
الشيخ : يعني إذا كان قرآن أو أحاديث ، لا ، هذا أسلوب مبتدع ، فكلام الله لا يُشبه به آخر إطلاقًا .
السائل : حتى في الأدعية ، مثل دعاء القنوت ؟
الشيخ : لا فرق .
السائل : كثير من إخواننا هناك في هولندا يشتغلون بهذه الديكورات في البيوت بآيات قرآنية ، وكذلك كثير من إخواننا يستعملونها في بيوتهم ، فما الحكم في المتاجرة بها ؟ وما حكم إخواننا الذين يعلقونها ؟
الشيخ : هذا التعليق غير مشروع ، ومسؤول عنها أبو أحمد ، لكن أبو أحمد يحولها لغيره ، ولغير ما هو يتحمل مسئولية أو هو ، أما الذين يصنعونها فهم لا يعملون عمالاً مشروعا ؛ لأن القرآن ما نزل لتزيين الجدر ، وإنما لتعمير القلوب لما فيها من الحكمة والموعظة الحسنة .
السائل : ما حكم حضور النساء لمسجد في تلك البلاد ، علمًا بأن كثيرًا من الناس يمنعونهن ؟
الشيخ : الناس الذين يمنعونهن ، لم يعني يمنعونهن ؟
السائل : والله قالوا ... .
الشيخ : يعني : تعبدًا ؟
السائل : قالوا : الأفضل لها أن تبقى في بيتها .
الشيخ : يمكن تكون متبرجة يعني ؟
السائل : لا ، تلبس لباسها الشرعي ، وتأتي في السيارة إلى باب المسجد ، ومدخل خاص بهن ، وكذلك بالنسبة للرجل ، وتلتقي بأخواتها في صلاة الجمعة وفي رمضان ..
الشيخ : ما فيه مانع من ذلك .
السائل : ما فيه مانع .
الشيخ : أبدًا ، الشرط أن يكونوا متحجبات الحجاب الشرعي .
السائل : بالنسبة لصلاة المرأة في المدينة النبوية إذا ذهبت ، بالنسبة لصلاتها في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجدي هذا ؟
الشيخ : هو كذلك .
السائل : هل لها ألف صلاة كما في المسجد النبوي وزيادة أجر والثواب ؟
الشيخ : هو كذلك . هو كذلك .
السائل : .. ما من المستحضر الآن يدخل مواد كيماوية إلا ويستعمل فيه الكحول ، حتى الشامبو ، حتى الديتول إلا ويضعوا فيه نسبة من الكحول من أجل المواد الكيميائية ... فالآن ما حكم استعمال الشامبو ونحو هذه الأمور نفس الحكم ؟
الشيخ : الشامبو الصابون يعني هذا ؟
أبو ليلى : الصابون السائل .
الشيخ : إي نعم ، معروف ، هذا يخلطون فيه ماذا ؟
السائل : يضعون فيه نسبة من الكحول ، حتى الديتول المعقم للجروح يضعون فيه الكحول كذلك .
الشيخ : لا أنا أعرف ديتول ما فيه كحول ، الديتول هو مفر من الكحول ، هذا معقم ومطهر يمكن للأطباء أن يستعيضوا به عن الكحول .
السائل : نرجع لحديث الخثعمية ، عندما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم ، عندما رأت الرسول صلى الله عليه وسلم وأشاح بوجه الفضل رضي الله عنه ، أليس هناك رواية أخرى صحيحة تقول : بأنها تعرضت للرسول صلى الله عليه وسلم ، وكان والدها يرجو أن يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم ، يعني أن تُعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم ، في فتح الباري على ما أعتقد .
الشيخ : هذه رواية من أوهام صاحب الفتح ، فإنها معللة بعلل كثيرة جدًا ، وحسبك أن تعلم أن فيها أبا إسحاق السبيعي ، وفيه علتان : التدليس والاختلاط ، فهو روى الحديث بالعنعنة ورواه عنه ابنه الذي سمع منه في حالة الاختلاط ، ثم رواه عنه آخرون بدون هذا التفصيل ، ثم لو صحّ فهذه قصة غير هذه ، ليس من الضروري أن نتصور أن قصة الخثعمية المروية في صحيح البخاري هي نفس هذه القصة لاختلاف السياق والسباق تمامًا ، الخثعمية سألت الرسول : إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل ، أفأحج عنه ؟ قال : ( حجي عنه ) ، أما حديثك الواهي فهو الأب عرض ابنته على الرسول عليه الصلاة والسلام ،وين هذيك أبوها عاجز ، وهنا أبوها معها .
السائل : رد هذه الشبهة أو هذه الحجة .
الشيخ : الرد مردود سلفًا ؛ لأن ما بني على فاسد فهو فاسد .
السائل : إذًا هذا الحديث ضعيف ؟
الشيخ : ضعيف بلا شك .
السائل : جزاك الله خير ، طيب ، هنا سؤال ذو ثلاث شعب أبدأ لك شعبة شعبة حتى نخلص بسرعة ، هذا آخر سؤال لي يعني .
السائل : سؤال على أساس نحن نعلم بأن من ينكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة ، يعني تذاكرنا هذا الكلام مع كثير من المشايخ جزاهم الله خيرًا ، ولكن يعني الله يجزيك خير تفصل لنا ، واحد ينكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة ، نزل لك سلطان من الله بأنه كافر من فعل ذلك ، يعني مثلاً : أتاك حديث صحيح رواه البخاري ومسلم ، بين الرجل وبين مثلاً ترك الصلاة من تركها .
الشيخ : ( بين الرجل والكفر ترك الصلاة ) .
السائل : ( ومن تركها فقد كفر ) وأيضًا ورد بأن البعث واجب الإيمان به ، وورد أنه مثلاً أحاديث متواترة عذاب القبر ، المسيخ الدجال ، كذا ... إلى آخره ، طيب ، واحد أنكر شيء من هذه المعلومات بالضرورة ، ما حكمه ؟ أو كيف نتعامل معه ؟ ألا يكفر بهذا الكلام ما يكفر ؟
الشيخ : أنت حشرت أمور اعتقادية بأمور عملية ، مثلاً إنكار البعث والنشور قرنت معها ترك الصلاة ، وأن بتعرف أن ترك الصلاة عمل يقترن به نية ، أما البعث هو مجرد إيمان وقر في القلب أو خرج من القلب ، فالأحكام ، أحكام العبادات والمعاملات لا يمكن أن تقرن مع الغيبيات ، فالآن حدد كلامك حتى يتضح لك الجواب ، هل أنت في موضوع الإيمانيات الغيبيات كالبعث والنشور ونحو ذلك ؟ أم أنت في العمليات كالصلاة والزكاة ونحو ذلك ؟
السائل : حددت سؤالي يا شيخ ، قلت : معلومات من الدين بالضرورة ، أمور معلومة من الدين بالضرورة .
الشيخ : طيب المعلوم من الدين بالضرورة ، الصلاة مثلاً معلومة من الدين بالضرورة ، هل سؤالك أنه أنكرها أم تركها ؟
السائل : تركها .
الشيخ : وما أنكرها ؟
السائل : ما أنكرها .
الشيخ : طيب ، المعلوم من الدين بالضرورة العلماء يسوقوه في مساق الغيبيات أو الأحكام ؟
السائل : نريد منك التفصيل ؟
الشيخ : من عندي الفصيل ، العلماء لما يقولوا العبارة يقصدون من أنكر شيئًا معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر ، من أنكر وليس من ترك العمل ، فيجب أن تفرق .
السائل : ورد نص يا شيخ ، من تركها ..
الشيخ : يجب أن تفرق الله يهديك ، نحن الآن نبحث اصطلاح العلماء ومن هو الكافر عندهم ، ولا نبحث في خصوص تارك الصلاة ، هذه إلى حجرة لوحدها ، بحث لوحده ، فمن أنكر شيئًا معلوم من الدين بالضرورة هو الذي يكفره العلماء ، أما من ترك شيئًا معلوم من الدين بالضرورة وهو يؤمن أنه من الدين بالضرورة فهذا لا يدخل في قاعدة " من أنكر شيئًا معلوم من الدين بالضرورة فقد كفر " لأنه لا ينكر ، يعني الآن أنت جئت بموضوع الصلاة ، لأنه موضوع الساعة ، ومشايخ السعودية دائمًا يدندنوا حول القضية هذه ، اترك الآن مؤقتًا موضوع الصلاة ، وخذ الذي لا يصوم ، هل هو أنكر شيئًا معلوما من الدين بالضرورة ؟
السائل : لا .
الشيخ : طيب ، هل هو كافر وهو لا يصوم ؟
السائل : لا ، ما ورد لنا فيه نص يا شيخ .
الشيخ : لا تقول يا أخي ما ورد .
السائل : ورد نص بأنه يكفر تارك الصلاة .
الشيخ : الله يهديك ، اصبر .
السائل : تفضل .
الشيخ : الآن نحن نزيل عراقيل لئلا يقع الإنسان في سوء الفهم ، منها أن نعلم ماذا يعني العلماء " من أنكر معلوم من الدين بالضرورة " ؟ فالصيام هي من الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة الصيام ، فمن أنكر شرعية الصيام ، كمن أنكر شرعية الصلاة ، كلاهما كافر ، بل من أنكر ما هو دون ذلك ، من أنكر مثلاً تحريم الخمر فهو كافر ، والأمثلة بالعشرات إن لم نقل بالمئات والألوف ، إذًا الآن وضح لك ما المقصود من قاعدة " المعلوم من الدين بالضرورة " لكني أظن أنا أن موضوعك بس اختلط عليه شعبان برمضان ، موضوعك أن تارك الصلاة جاء فيه نص : ( من ترك الصلاة فقد كفر ) ولذلك هذا ظهر منك أكثر من مرة خاصة لما جئت لك بمثال الصيام ، قلت ما جاء فيمن ترك الصيام ، أنا أقول الآن : إذًا موضوعك ما حكم من ترك الصلاة ؟
السائل : لكن الله يجزيك خير يا شيخ ، أنا أقصد الأمور الأخرى ، الله يجزيك خير أنت فصلت لسؤالي .
الشيخ : إذًا انتهينا منها ؟
السائل : نعم انتهينا منها الآن .
الشيخ : إذًا نحن الآن في الصلاة .
السائل : نعم ، ندخل الآن في الصلاة جزاك الله خيرًا .
الشيخ : ( من ترك الصلاة فقد كفر ) ألا تتصور معي أن كل تارك للصلاة يمكن أن يتوفر فيه أمران اثنان ، ويمكن ألا يتوفر فيه اثنان وإنما شيء واحد ، رب تارك للصلاة لا يصلي ، هذا شيء ، والشيء الثاني لا يرى شرعية الصلاة ، هو يقول لنا كما نسمع من بعض الشباب بلا صلاة بلا صيام ، هذا كلام في وقت مضى وانقضى ، الآن المدنية والرقي ورياضة ، كل هذا يغنينا عن مثل هذه التمارين ، هذا يختلف عن الأول ، الأول لا يصلي فعلاً ، لكنه يؤمن بشرعية الصلاة ، وإذا قلت له يا أخي لماذا لا تصلي ؟ الله يتوب علينا ، هذا مؤمن أو كافر ؟
السائل : شيخ ، قلت لك ورد فيه نص كافر ... .
الشيخ : لا تحيد عن الموضوع .
السائل : كافر ، كافر .
الشيخ : لا ، مؤمن .
السائل : ترك الصلاة يا شيخ ، فمن تركها ... .
الشيخ : الله يهديك ، .. ترك الصلاة ، هل أنبأتني بشيء مجهول عندي ؟ أنا بقول لك : ترك صلاة ، أنت تقول ترك صلاة ، الله يهديك ، قل آمين .
السائل : آمين ... .
الشيخ : فالرجلان تاركان للصلاة ، أحدهما تارك للصلاة ويؤمن بشرعيتها ، وجئت لك مثال واقعي ، إذا قيل له ، قال الله يتوب علينا ، الآخر يقول : بلا صلاة ، بلا صيام ، فهذا تارك للصلاة ومنكر لشرعية الصلاة ، هل هما سواء ؟ الآن ما أظن تقول سواء .
السائل : قد يكون كفر دون كفر يا شيخ ... فيه منافق في الدرك الأسفل من النار ، ومنافق ... .
الشيخ : الله يهدينا وإياك ، قل آمين .
السائل : اللهم آمين .
الشيخ : هل هما اثنان مثل بعض ؟
السائل : قد يكون في الدرك الأسفل من النار وهذا ... .
الشيخ : هل هما اثنان مثل بعض ؟
السائل : لا .
الشيخ : الحمد لله ، في الوش يعني صاحبنا ، أنهما ليسا مثل بعض ، ما الفرق ؟
السائل : هذا أنكرها وأنكر مشروعيتها ، وذلك تركها فقط .
الشيخ : هذا لا يقابل أنكر ، الله يهديك ، هذاك تركها فقط ، تركها واستوى مع الآخر في الترك ، لكن اذكر لي نقطة الخلاف بينهما ، فأنت قابلت ... .
السائل : هذا تركها جحودًا بشرعيتها .
الشيخ : وذاك ؟
السائل : وذاك تركها مؤمنًا بشرعيتها .
الشيخ : هذا الذي أريده منك ، ما هو الذي قلته ؟ شو نقطة الفرق ؟
السائل : الجحود وعدم الجحود .
الشيخ : الجحود يقابله الإيمان .
السائل : شيخنا أرجع وأقول أن هناك ورد نص .
الشيخ : الله يهديك .
السائل : آمين .
الشيخ : لكن نريد أن نمشي خطوة خطوة ، هذا مؤمن وذاك كافر ، ذاك أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة ، فهو كافر كفر ردة ، هذا الآخر كفر بتركه للصلاة ، لكنه آمن بشرعيتها ، فهو يجمع بين إيمان وبين ترك بما يؤمن به ، قال عليه الصلاة والسلام : ( لا إيمان لمن لا أمانةً له ، ولا دين لمن لا عهد له ) ماذا تقول في هذا الحديث ؟ ( لا إيمان لمن لا أمانةً له ) أنت حطيت أمانة عند زيد من الناس ورجعت بعد مدة تطلبها منه أنكرها ، كافر أو مؤمن ؟
السائل : أي سماء تظلني وأي أرض تقلني ! لا أعرف ، ما أعلم .
الشيخ : إذًا أنت خضت ... .
السائل : لا إيمان ، غير كفر ، يعني لما يقول لا إيمان مثلاً ، قد تكون غير كفر ( لا إيمان لمن لا أمانةً له ) غير ( من تركها فقد كفر ) .
الشيخ : الله يهديك .
السائل : آمين .
الشيخ : أنت لا تشعر الآن أنك تتكلم بغير علم .
السائل : لست عالمًا ، أنا أستفتيك يا شيخ .
الشيخ : أنا أسألك ، أنت تقرر ، ما تستفيد ، أنا أسألك هذا الحديث ما رأيك ، قال : ( لا إيمان لمن لا أمانةً له ) فأنكر الأمانة ، فهل هو كفر ؟
السائل : نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا إيمان له ) ،يعني لا أعلم الله أعلم .
السائل : لا إيمان كاملاً لأنه ..
الشيخ : أرأيت كيف تجادل من أجل هذا قلت لصاحبك هذا يخوف ، لا يخوف يعني بعلمك ، لا ، بالعكس تمامًا ، أنت تجادل بالباطل ، وربك يقول لك : (( ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا )) أنت تقول لا أعلم ، أما أن تتكلم هكذا بأوهامك التي تعيش فيها لأن عندك شيئا من العلم ، هذا لا يجوز في دين الله أبدًا ، ما معنى ( ولا دين لمن لا عهد له ) ؟
السائل : قلت لك ، لا أعلم تفصيل الحديث ... .
الشيخ : طيب ، كذلك أنت لا تعلم ما معنى ( بين الكفر والرجل ترك الصلاة ) لا تعلم ، لأنك لم تحط بالأدلة التي تتعلق بموضوع الكفر العملي والكفر الاعتقادي .
الشيخ : الآية المعروفة اليوم التي يطرحها المعروفون قديمًا بجماعة الهجرة والتكفير ، والمعروفين اليوم باسم الجهاد ، أو المجاهدين ، في مصر أو غيره : (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )) ما هو حكمك بإنسان حكم بحكم خالف فيه الشرع ، كفر ؟
السائل : الحاكم يعني ؟
الشيخ : أنا أسألك سؤال أنت أجب عنه ؟ الله يهديك .
السائل : آمين ، أعد السؤال .
الشيخ : سنحت له فرصة على كيفه يعني ، لكنه يضيق على إخواننا ، ... اسمع ما رأيك في رجل حكم في حكومة في قضية بخلاف ما أنزل الله ، أكفر ؟
السائل : ما أستطيع أحكم في هذا ، إن كان حاكمًا ...
الشيخ : أنا أسألك الآن ، وأنت مكلف أن تحكم ؟
السائل : كيف يعني ؟ يعني أحكم على تارك الصلاة مثلاً ؟ أنا لا أفهم السؤال .
الشيخ : الله يهديك ، أنت قلت ما أستطيع أن أحكم .
السائل : أنا سألتك الحاكم ..
الشيخ : أنت سألتني ؟
السائل : نعم سألتك الحاكم ... .
الشيخ : الله يهديك ، أنا السائل رجل حكم بحكومة على خلاف حكم الله عز وجل ، أكفر ؟ أنا السائل ، أنت عليك الجواب ، تقول كفر أو لم يكفر و لا أدري .
السائل : (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )) .
الشيخ : ما جاوبت .
السائل : أقول لك : نعم ، الآية تقول : (( ومن لم يحكم بما ... )) .
الشيخ : يا أخي الله يهديك ، أنا أعرف الآية وتلوتها على مسامعك ، ترجع في نفس القضية السابقة وتقول لي أن هذا تارك للصلاة وأنا سألتك عن تارك الصلاة الله يهديك .
السائل : لا ، أقول على نفس الآية : (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )) يعني : نعم يكفر .
الشيخ : أنا تلوتها عليك الله يهديك .
السائل : لصريح الآية يكفر نعم .
الشيخ : الله يهديك ، أنا أسألك عن الآية تلوتها أنا على مسامعك ، وبنيت عليها هذا السؤال رجل حكم في قضية ما بخلاف ما أنزل الله ، أكفر ؟ قل لي الآية !
السائل : أنا مش مستوعبك سؤالك سؤالك لم أستوعبه .
الشيخ : لم تستطع أن تستوعبه ، تعرف لماذا ؟ لأنك لست بهذا المستوى . لابد أن تعرف حالك .
السائل : طيب ، معلش يا شيخ .
الشيخ : لا ، أنت اللي معلش ، أنت فهمت السؤال ؟
السائل : أنا أسألك إن كنت تقصد ... .
الشيخ : أسألك فهمت السؤال ؟ قل : إي ، أو لا ، الله يهديك .
السائل : لا ما فهمت .
الشيخ : يا سبحان الله ! ما سمعتك مرة تقول إيه أو لا ، إلا بتلف وبتدور ، هل فهمت السؤال ؟
السائل : لا ما فهمته .
الشيخ : إذًا كيف تجاوب عليه ؟ !
السائل : قلت لك ما استوعبت سؤالك .
الشيخ : الله أكبر .
السائل : قلت يا شيخ ما فهمت السؤال .
الشيخ : أنت قلت ، ما أنت الذي قرأت عليّ الآية وقولت لي كفر ؟ أو غيرك ؟
السائل : نعم قلته ، (( ومن لم يحكم بما أنزل الله )) .
الشيخ : إذًا ما التناقض هذا ، التناقض كله يأتي من الحرارة ما يقيد على علم ، وأعيد عليك : هل فهمت السؤال ؟
السائل : لا .
الشيخ : كيف تجيب إذًا ؟ الآن أطور السؤال : رجل حكم في حكومتين بغير ما أنزل الله ، هل هناك فرق بين هذا الثاني والأول ؟
السائل : كلهم حكموا بغير ما أنزل الله ، لا .
الشيخ : ما في فرق ، هل هناك قاضٍ لا يمكن أن يحكم ولو مرة في زمانه بغير ما أنزل الله ؟
السائل : لا .
الشيخ : إذًا كلهم كفار .
السائل : لا نستطيع أن نحكم بكفرهم .
الشيخ : الآن ما استطعت ! هل أنت حكمت ؟ لأنك ما فرقت بين رجلين ، لأنك ظننت بأنك ستفرق ، كنت أريد أن أوصلك إلى أبو رقيبة ، هل يعترف أن الإسلام مضى وانقضى والصيام هذا والضحايا والأموال يجب أن ندخرها ... وا وا إلى آخره ، هل تفرق بين إنسان حكم مرة واحدة بخلاف ما أنزل الله اتبعه هواه ، اتبع شهوة ، خاف من ضرر ... إلى آخره ، تقول هذا كفر ؟ وبين إنسان ثاني أعاد القضية ثاني مرة ، وبين دائمًا يقول لك يحكم بغير ما أنزل الله ، ما تفرق بين هذه الأمثلة كلها ؟
السائل : أفرق .
الشيخ : تفرق ؟
السائل : نعم .
الشيخ : خلينا نأخذ الرقم الأصغر ، ما الفرق بين رقم واحد ورقم اثنين ؟
السائل : رقم واحد ورقم اثنين كأنه أخطأ ، مرة واحدة تقول في عمره لم يحكم بما أنزل الله .
الشيخ