Om artikeln
سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 366
الشيخ : ... لا يقصد ما يقصده أحدنا اليوم حينما يكثر من الرّواة عن الرّاوي الّذي الأصل فيه أنّه مجهول، لا يقصد باستيعابه للرّواة ما نقصده نحن اليوم فحينئذ إنّما هو يعتمد عل ما ينقله عن الحفّاظ النّاقدين المعدّلين أو الجارحين فنقله هذا يغنيه عن المقصد الّذي نحن نتوجّه إليه حينما نتطلب الكثرة من الرّواة عن الرّاوي الموثّق من ابن حبّان فسبيلنا الآن في البحث يختلف عن سبيل المّزّي في تهذيب الكمال لأنّهم يعتمدون على نقل الجرح والتّعديل عن الأئمّة السّابقين لكنّنا إذا وقفنا في ترجمة في التّهذيب تهذيب الكمال يقول روى عنه فلان وفلان وفلان ثمّ لا شيء بعد ذلك هذا هنا يفيدنا ما نحن نقصده أمّا إذا قال عنه روى عنه فلان وفلان وفلان ربّما ذكر لك مائة راوي لكن في الأخير بيقول لك وثّقه الإمام أحمد وثّقه ابن معين إذن نعرف أنّه لا يعني من هذا الإستقصاء ما نعنيه نحن في موضوعنا السّابق لكن إذا جاءت ترجمة وهذه لها بعض الأمثلة في الواقع في التّهذيبين تهذيب الكمال وتهذيب التّهذيب يقول روى عنه فلان وفلان وفلان ثمّ لا شيء بعد ذلك وقد يقول وذكره ابن حبّان في الثّقات ثمّ لا شيء وراء ذلك وقد يقول وثّقه العجلي ولا شيء وراء ذلك فيختلف حينئذ نتيجة ترجمة مثل هذا عن ترجمة الآخر يقول روى عنه فلان ووثّقه ابن حبّان أو وثّقه العجلي فلا شكّ أنّه لا يجوز حينذاك التّسمية بين التّرجمة الأولى والتّرجمة الأخرى أعني التّرجمة الأولى الّتي ذكر فيها أربعة أو خمسة من الثّقات ثمّ قال ذكره ابن حبّان وبين التّرجمة الأخرى الّتي ذكر عن المترجم راويا واحدا ثمّ قال وذكره ابن حبّان في الثّقات المعهود الآن عند طلاّب العلم في هذا الزّمان بل وعند أهل العلم في ما مضى من الزّمان التّسوية بين التّرجمتين بعلّة أنّه لم يوثّقه إلاّ ابن حبّان هذا اراه خطأ بعد السّبر وينبغي التّفريق بين التّرجمة الأولى فلها قدر ووزن أكثر من التّرجمة الأخرى وإلاّ أهدرنا قيمة كثرة الرّواة هذه الكثرة ألّتي لاحظها من صنّف في علم المصطلح حينما فرّقوا بين مجهول العين ومجهول الحال بماذا بكثرة الرّواة عن مجهول الحال لكنّهم في الحقّ والحقّ أقول إنّهم لم يدندنوا حول هذه النّقطة الّتي تثار الآن في بعض المجالس العلميّة أنّ هذه الكثرة من الثّقات إذا رووا عن الرّاوي الّذي لم يوثّق في الوقت الّذي يخرجه من الجهالة العينيّة ويدخله في الجهالة الحاليّة ما نصّوا على أنّه أحيانا يلحق بالصّدوقين أو بالثّقات هذه نقطة مهملة في علم المصطلح ولذلك يصحّ لنا أن نقول كم ترك الأوّل للآخر وليس كما قيل ما ترك الأوّل للآخر شيئا .
السائل : هل يجوز إيصال الثّواب بقراءة القرآن ؟
الشيخ : هل يجوز ؟
السائل : إيصال الثّواب ؟
الشيخ : إيش إيصال الثّواب ؟
السائل : بقراءة القرآن فقد استدلّ البعض بتعليقكم في هذا الموضوع بأنّكم ترون جوازه ؟
الشيخ : استغلّ تعليقي على ماذا ؟
سائل آخر : ... جواز إيصال الثّواب .
الشيخ : هكذا على الإطلاق ؟
سائل آخر : هو أطلق .
الشيخ : طيب أنا لا أقول يا أخي بالجواز مطلقا أنا أقول بأنّ كسب الولد كما قال عليه السّلام ( أطيب الكسب كسب الرّجل من عمل يده وإنّ أولادكم من كسبكم )، وقال تعالى (( ونكتب ما قدّموا وآثارهم ))، وقال عليه الصّلاة والسّلام في الحديث الصّحيح ( إذا مات الإنسان وفي رواية إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له )، فهذا الولد الصّالح فعله الصّالح يرفع والديه لأنّه أثر من آثار الوالدين ، (( ونكتب ما قدّموا وآثارهم )) ولا أقول بأنّ القراءة هذه تفيد غير الوالدين أو أيّ فعل صالح يفيد غير الوالدين ولعلّكم تذكرون أنّ بعض العلماء المتقدّمين يقولون بأنّ صدقة المتصدّق عن بعض المسلمين تصلهم هذه الصّدقة ولو كانوا غير الوالدين نحن في هذا الموقف نحدّد الوصول بالوالدين فصدقة الولد تصل إلى الوالدين وكلّ عمل صالح كعتق الرّقاب والعبادات بصورة عامّة تصل إلى الوالدين لما ذكرنا آنفا من عموم الأدلّة أمّا أن ينتفع من هذه المبرّات أو هذه العبادات غير الوالدين ومنها تلاوة القرآن نحن ما نقول بهذا العموم ولذلك ينبغي إعادة النّظر في ذاك الكلام حتّى لاينسب إلينا ما لا نقول به نحن نقول فقط بهذا التّحديد الضيق, أنت سألت ماذا ؟
السائل : الحديث الّذي ورد فيه النّهي عن صوم يوم السّبت ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : هل هو محمول على الحقيقة ؟
الشيخ : وما الّذي يخرجنا عن الحقيقة إلى المجاز ؟
السائل : أو نقول يحمل على الّذي يصوم يوم السّبت معتقدا بذلك ؟
الشيخ : معتقدا ماذا ؟
السائل : بتكريمه أو بتعظيمه أو بتقديسه نعم يقدّس ؟
الشيخ : ما فهمت فهما كثيرا قولك يعتقد تكريم يوم السّبت إيش يعني تكريم ؟ رجل يصوم مثلا كما يصوم يوم الأحد يصوم لله تبارك وتعالى إيش علاقة تكريم في الموضوع وقصد التّكريم في كلامك يعني أعرف ماذا أجيبك ؟
سائل آخر : لا هو يريد أن يخصّص السّبت فقط .
الشيخ : تقصد يعني يخصّص يوم السّبت فقط طيّب العلماء الّذين يقولون بجواز صيام يوم السّبت لا يجيزون إفراده طبعا يجيزون الخلاف ليس في قضيّة التّخصيص وإنّما في صومه سواء صام يوما قبله يوم الجمعة كما جاء في بعض الأحاديث الصّحيحة أو ما صام يوم الجمعة وبدى له أن يصوم يوم السّبت هذا الصّيام ما حكمه الجواب في هذا الحديث النّاهي ( لا تصوموا يوم السّبت إلاّ في ما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلاّ لحاء الشّجرة فليمضغه ) .
سائل آخر : السّلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته فما أدري هل وضح لي سؤالك وبالتّالي وضح لك جوابي أم لا ؟
السائل : نعم اتّضح .
الشيخ : طيّب .
السائل : يا شيخ في حديث أبي داود ( لايقطع الصّلاة شيء ) فيه مجالد ؟
الشيخ : إيش هو ؟
السائل : الحديث عن النّبيّ عليه السّلام ( لايقطع الصّلاة شيء)ا
الشيخ : إيه ( لا يقطع الصّلاة شيء ) ؟
السائل : فيه مجالد ليّنه ابن حجر وقال فيه جمع من الثّقات أنّه ضعيف وقال له شاهد في الدّارقطني وهو حسن فما رأيكم ؟
الشيخ : وهو إيش ؟
السائل : وهو حسن الحديث .
الشيخ : الشاهد يعني الشّاهد هو نفسه حسن ؟
السائل : إي نعم في الدّراية .
الشيخ : مين قال أنّه حسن ؟
السائل : ابن حجر قال وله شاهد في الدّارقطني .
الشيخ : وهذا الشّاهد إسناده حسن عند ابن حجر ؟
السائل : قال وهو حسن هكذا .
الشيخ : لا أنا أريد أن أفهم أوّلا النّقد هل ابن حجر يحسّن إسناد الشّاهد بذاته أم يعتبر الحديث حسنا لغيره لشاهده ؟
السائل : قال له شاهد في الدّارقطني وذكر ( لا يقطع الصّلاة شيء ) وهو حسن حسن الحديث هكذا أو كما قال ؟
سائل آخر : الشّيخ يسأل هل قال وله شاهد حسن أم قال له شاهد وهو حسن ؟
السائل : كأنّه يقول حديث الدّارقطني حسن .
الشيخ : ... على كلّ حال أنا أجيب الآن جوابا أقطع به وبجواب آخر معلّق .
سائل آخر : السّلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السّلام الجواب المعلّق أنّني حينما درست حديث ( لايقطع الصّلاة شيء ) وهو في سنن أبي داوود الّذي بدأت بتحقيقه منذ حوالي أربعين سنة وإلى جعله قسمين صحيح أبي داوود وضعيف أبي داوود من ذاك اليوم إلى هذه السّاعة فهذا الحديث من حصّة ضعيف سنن أبي داوود وما بدى لي ما يمكّنني من أن أحسّنه ولو لغيره كما يمكن أن يكون قصد كلام الحافظ ابن حجر هذا جواب بناء على ما سبق من البحث والتّحقيق أقول الآن بعد أن كنت قرأت رسالة الموقظة للحافظ الذّهبي وهي مخطوطة في المكتبة الظّاهريّة وجدته سبحان الله يعبّر عن مسألة دقيقة ودقيقة جدّا كنت أشعر بها في ذاتي أو قرارة نفسي لكن لا أجد أحدا من أئمّة العلم في الحديث ومصطلحه من نصّ على ذلك حتّى رأيت الذّهبي ينصّ على هذا الّذي كان يجول في نفسي ألا وهو أنّ الحديث الحسن من أدقّ علوم الحديث ذلك لأنّ الرّجل الواحد أو العالم الواحد يتردّد نظره في راوي الحديث الحسن فتارة يحسّنه وتارة يضعّفه الحديث واحد والرّاوي واحد لماذا نحن عرف بالتّجربة لماذا لأنّنا حينما نجد راويا اختلفت فيه أنظار العلماء ما بين موثّق ومضعّف ومتوسّط فقد تميل النّفس أحيانا بعد دراسة ما قيل في هذا الرّاوي إلى التّوسّط أن يقول هو ليس بالثّقة وليس بالضّعيف وإنّما هو وسط فحديثه حسن قد تأتي مراجعة أخرى بعد سنين أو أقلّ أو أكثر وإذا به هذا الباحث نفسه ينزل عن الوسط إلى مرتبة الضّعف فيقول هذا ضعيف فيحسّن الحديث فيما مضى بناء على الدّراسة السّابقة ويضّعفه فيما أتى بناء على الدّراسة اللاّحقة والمترجم واحد والباحث واحد مثل هذا يقال تماما في الحديث الحسن لغيره حينما يريد إنسان أن يحسّن حديثا لغيره معنى ذلك أنّه يخرج عن الدّراسة الموضوعيّة لإسناد هذا الحديث بخصوصه إذا ما يحيط بهذا الحديث والآن انظروا معي كيف يمكن تحسين حديث لغيره وهناك ما يعارضه من مثل الحديث الصّحيح ( يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن لم يكن لديه مثل مؤخرة الرّحل المرأة والحمار والكلب الأسود ) الحديث في صحيح مسلم من رواية أبي ذرّ معروف إذن هنا حديثان تعارضا أحدهما ناف وهو حديث أبي داوود والآخر مثبت وهو حديث مسلم أوّلا القاعدة المعروفة المثبت مقدّم على النّافي ثانيا ما رواه مسلم بعامّة أوثق ممّا رواه غير مسلم كأبي داوود ثالثا ما رواه أبو داوود فيه كما قلت مجالد بن سعيد وليس بالقويّ كما يقول ابن حجر في التّقريب وهو كذلك فإذن كيف يمكننا أن نحسّن حديث لا يقطع الصّلاة شيء مع ثبوت أنّ الرّسول عليه السّلام قد قال ( يقطع صلاة أحدكم )، إلى آخره ثمّ هب أنّ حديث أبي داوود صحيح ليس حسنا فقط وليس صحيحا لغيره بل نفترض بأنّه أصحّ ما يكون إسنادا فكيف التّوفيق بين حديث ينفي و
حديث يثبت هذا ممّا عالجه علماء الحديث في مصطلحهم كما عالجه علماء الأصول في أصول الفقه إذا تعارض حاضر ومبيح قدّم الحاضر على المبيح إذا تعارض حديث يحمل تشريعا جديدا مع حديث قام على البراءة وعلى الأصل وهو الإباحة حينئذ يقدّم الحديث الّذي يحمل في طواياه حكما جديدا ونحن نتصوّر تماما هذه الحقيقة في كلّ أحكام الشّريعة لمّا بعث عليه الصّلاة والسّلام بعث بالتّوحيد ولم ينزل عليه أحكام عمليّة كالصّلاة والصّيام ونحو ذلك مباشرة وإنّما جاءت على التّدرّج كذلك ما يتعلّق بصورة خاصّة بالصّلاة وأحكامها ما جاءت كلّ أحكام الصّلاة مع فرضيّة الصّلاة فلعلّكم تذكرون معي أنّ المسلمين الأوّلين حينما كانوا يصلّون كان أحدهم يتكلّم في الصّلاة وأنا أّذكر جيّدا أنّ من مراحل التّشريع كان الرّجل يدخل المسجد ويجد النّاس قائمين في الصّلاة فيقف في الصّف ويقول لمن بجانبه هذه الرّكعة هي الأولى ولا الثّانية حديث عادي يعني إلى أن جاء معاذ بن جبل يوما فدخل المسجد واقتدى ثمّ سلّم الرّسول فقام وأتمّ صلاته فقال عليه الصّلاة والسّلام ( لقد سنّ لكم معاذ سنّة حسنة )، ومن هنا جاء الحديث المعروف في الصّحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ( إذا أتيتم الصّلاة فأتوها وعليكم السّكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فأتمّوا ) ونزل قوله تعالى هذا ليس من تمام هذا الحديث وإنّما حديث آخر (( وقوموا لله قانتين ))، فحرّم الكلام الّذي كانوا يعرفونه من قبل وأولى من هذا الكلام الّذي كان مباحا كان أحدهم إذا سلّم على المصلّي السّلام عليكم يردّ السّلام باللّفظ وعليكم السّلام كما نفعل نحن اليوم خارج الصّلاة فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنّه لمّا رجع من الحبشة ولقي الرّسول أوّل ما لقيه وهو يصلّي فقال السّلام عليك قال فما ردّ عليّ السّلام فأخذني ما قرب وما بعد ولمّا أتمّ عليه الصّلاة والسّلام صلاته قال ( إنّ الله يحدث في أمره هذا ما يشاء وإنّ ممّا أحدث أن لا كلام في الصّلاة ) فقوله للمصلّي يومئذ السّلام عليكم وردّه بـ وعليكم السّلام كان مباحة لأنّها على الأصل وعلى البراءة الأصليّة كما يقول الشّوكاني في كتابه إرشاد الفحول إلى علم الأصول البراءة الأصليّة هذه قاعدة ينبغي الرّجوع إليها في كثير من الأحيان فالآن عندنا حديث افترضناه صحيحا لذاته ( لا يقطع الصّلاة شيء ) وحديث آخر ( يقطع الصّلاة كذا وكذا ) هل نضرب أحدهما بالآخر ونقول يقطع الصلاة منسوخ وناسخه لا يقطع الصّلاة نقول كما يقول علماء الأصول أو الأصلين أصل الحديث وأصل الفقه يقول إنّما يلجأ إلى ادّعاء النّسخ بين خبرين متعارضين إذا لم يمكن التّوفيق بينهما بوجه من وجوه التّوفيق الكثيرة الّتي أبلغها الحافظ العراقي في تعليقه على مقدّمة ابن الصّلاح في علوم الحديث إلى أكثر من مائة وجه أكثر من مائة وجه يمكن التّوفيق بين نصّين متعارضين فإذا ضاقت هذه الوجوه كلّها ولم يتّسع أيّ وجه منها للتّوفيق بين حديثين متعارضين حينذاك كما أشار الحافظ ابن حجر في شرح النّخبة يصار إلى ادّعاء النّسخ تتبّع النّاسخ من المنسوخ إذا أمكن قال فإذا لم يمكن صير إلى التّرجيح فيقال هذا حسن وهذا صحيح لا يمكن ادّعاء النّسخ لأنّه لا تاريخ عندنا فقلنا هذا أصحّ من هذا فنأخذ بالأصحّ وندع الصّحيح وإذا استويا في الصّحة حينئذ ضاق الأمر وقالوا وجب أن نكل الأمر والعلم إلى الله تبارك وتعالى فهل الأمر بين هذين الحديثين الأوّل صحيح فرضا والآخر صحيح واقعا هل الأمر وصل بنا أن نقول أحدهما ناسخ الجواب لا لأنّ أحدهما عامّ والآخر خاصّ لا يقطع الصّلاة شيء نصّ عامّ الآخر نصّ خاصّ إذن نخصّص العامّ بالخاصّ وهذه قاعدة معروفة عند جميع العلماء ويوجد من مثل هذا كثير ليس فقط في السّنّة بل في القرآن والسّنّة فما أكثر الأحاديث الّتي قيّدت مطلقا من نصوص القرآن وما أكثر الأحاديث الّتي خصّصت آيات عامّة في القرآن فإذا كان هذا بين القرآن والسّنّة ألا يكون كذلك الأمر بين حديث افترضنا أنّه صحيح وبين حديث آخر هو صحيح واقعا فيجب التّوفيق بينهما ولا يجوز ضرب أحدهما بالآخر فنقول مثلا حديث ( يقطع الصّلاة ) يبطل حديث ( لا يقطع الصّلاة ) لا ما نقول هذا لأنّه يمكن التّوفيق بينهما فأولى وأحرى أنّه لا يجوز أن يقول طالب علم قد يكون عاش في مذهب معيّن يقول بعموم هذا الحديث الّذي حسّن عند بعضهم لا يقطع الصّلاة شيء قد يكون طالب علم تأثّر بمذهب تبنّى عموم هذا الحديث فما موقفه من حديث ( يقطع الصّلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرّحل إلى آخره ) أنّه لا يهمّه أن يحدّد موقفه تجاه هذا الحديث الصّحيح المهمّ أن يجد مستندا لمذهبه وهذا هو الحديث وقد حسّنه ابن حجر ولا يهمّني الآن في أن ندقّق لأنّه لا سبيل لذلك هل كان تحسينه لذاته أو لغيره ثمّ لا يهمّنا حتّى لو ثبت أنّ تحسينه كان لذاته لأنّنا افترضنا أنّه صحيح لذاته فهل يناقض حديث ( يقطع صلاة أحدكم ) الجواب لا والتّـوفيق هذا نصّ عامّ وذاك نصّ خاصّ والنّصّ الخاصّ يقضي على النّصّ العامّ على افتراض أنّه صحيح أمّا إذا لم يكن في واقعه صحيحا فحينئذ نقول كما يقول بعض النّاس في بعض البلاد هذا الميّت لايستحقّ هذا العزاء فهو حديث ضعيف فلا نقيم له وزنا تجاه الحديث الصّحيح أمّا المناقشة العلميّة فتكون هكذا صحّ عندك حديث ( لا يقطع الصّلاة شيء ) حديثيّا لا بأس لك مذهبك إذا اتّقيت الله في ذلك ولكن اتّق الله في النّاحية الفقهيّة ماذا تفعل بحديث يقطع صلاة أحدكم لا بدّ أن تحدّد موقفك منه ولا سبيل إلى التّحديد الشّرعي إلا بأن نقول هذا الحديث إن كان صحيحا فهو عامّ وذاك خاصّ والخاصّ يقضي على العامّ وختاما أقرّب لكم هذا السّبيل القائم على المنهج العلميّ الحديثيّ والفقهيّ بآية في القرآن مع حديث عن الرّسول عليه السّلام وكيف لا يجوز الاعتماد على العمومات مادام أنّها قد دخلها تخصيص فنحن نقرأ في كلام الله عزّ وجلّ قوله تبارك وتعالى (( حرّمت عليكم الميتة والدّم )) إلى آخر الآية ، ونقرأ في ما نقرأ من أحاديث الرّسول عليه السّلام ( أحلّت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطّحال )، هل نضرب هذا الحديث وأنا أقول سلفا بأنّ فيه اختلافا في ثبوته وإن كان الرّاجح عندنا أنّه قد صحّ موقوفا على ابن عمر وهو في حكم المرفوع لأنّه لا يقال بمجرّد الرّأي وبخاصّة أنّ بعض هذا المتن وجد له شاهد في صحيح مسلم في قصّة أبي عبيدة بن الجرّاح حينما خرج مجاهدا في سبيل الله ونفذ طعام من عندهم التّمر وجاعوا فألقى الله عزّ وجلّ على ساحل البحر الأحمر هذا حوتا ضخما كبيرا جدّا فأكلوا منه وتزوّدوا منه إلى آخر القصّة وهو ميّت فإذن هو شاهد ولكنّه شاهد قاصر لأنّه يشهد لبعض حديث ابن عمر ولا يشهد لتمامه فلنقف عند هذا الحديث الصّحيح في مسلم هذ ميتة وكيف أكلت والله يقول (( حرّمت عليكم الميتة )) الجواب خصّص العلماء الآية أو قيّدوها بهذا الحديث في صحيح مسلم وبذاك الحديث الموجود في السّنن وهو في الرّاجح عندنا ثابت فإذا جاز تخصيص عموم القرآن أو تقييد مطلق القرآن بحديث عن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام فأولى وأولى أنّه يجوز تخصيص عموم حديث بخصوص حديث هذا نهاية الكلام حول هذا الحديث ... نعم الشّيخ عبد المحسن عنده شيء فليتفضّل .
العبّاد : عن موضوع صيام يوم السّبت يعني ؟
الشيخ : تفضّل .
العبّاد : أنتم تقولون لا يتطوّع فيه مطلقا ... .
الشيخ : إلاّ في الفرض كما قال لا أفرّق بين إفراده وبين ضمّه إلى يوم قبله أو يوما بعده ذاكرا والحمد لله حديث جويريّة ( هل صمتي قبله هل تصومين بعده قالت لا ) .
العبّاد : في الجمعة هذا ؟
الشيخ : في الجمعة نعم .
العبّاد : لا عن يوم السّبت .
الشيخ : أنا أقول إنّ هذا الحديث مع الّذين يقولون بجواز صومه مقرونا بغيره فيوم الجمعة إذا صام يوم الجمعة صام يوم السّبت هذا حديث جويريّة صريح في هذا لكنّنا نجيب بما سبق حول المسألة المتعلّقة بـ ( لا يقطع الصّلاة شيء ) .
العبّاد : صيام يوم السّبت هل يتطوّع به مقرونا إلى غيره ؟
الشيخ : لا ، لا أقول لا بارك الله فيك لكن قصدت بكلامي في رجوعي إلى البحث السّابق أنّ حديث جويريّة يبيح وحديث ( لا تصوموا ) يحظر فيقدّم الحاظر على المبيح هذا الّذي قصدت إليه حينما رجعت إلى الموضوع السّابق .
العبّاد : بس ألا يحمل حديث صيام يوم السّبت على إفراده بالصّيام ؟
الشيخ : الرّسول عليه السّلام كما لا يخفاكم وأنتم أهل اللّغة العربيّة ومنكم نتعلّم هو قال عليه السّلام ( لا تصوموا يوم السّبت إلاّ فيما افترض عليكم إلاّ فيما افترض عليكم )
العبّاد : ألا يحمل على الإفراد ؟
الشيخ : لا ، لأنّه نناقض الإستثناء ثمّ ماذا يقول أهل العلم في ما إذا اتّفق يوم السّبت مع يوم عيد لنفترض مثلا صوم يوم عرفة بعده يليه صوم يوم السّبت صوم يوم عرفة معروف فيه الفضل لدى طلاّب العلم فضلا عن أمثالكم فيشرع صيام السّبت على الخلاف المعروف لمن كان بعرفة مثلا السّنّة أن لا يصوم وإنّما هذه الفضيلة بالنّسبة لمن ليس بعرفة المهمّ جاء يوم عرفة موافقا ليوم الجمعة ثمّ جاء بعده يوم العيد يوم السبت فهل يجوز صيام يوم الجمعة نظرا إلى كونه يوم عرفة وصيام يوم السّبت وأنّه يوم عيد ونعلم جميعا أنّه منهيّ عنه بحجّة أنّنا لا نصوم يوم السّبت مفردا لأنّ الحديث خاصّ فيما إذا صيم مفردا ما أعتقد أنّ أحدا من أهل العلم في مثل هذه الصّورة وهي ليست خياليّة بل قد يتفّق في كثير من الأحيان أن يكون يوم الجمعة يوم عرفة والّذي بطبيعة الحال هو يوم سبت فهل نقول بجواز صوم هذا اليوم لأنّنا صمنا يوم الجمعة وبحجّة أنّه يوم عرفة ما أظنّ أحدا يجيز هذا .
العبّاد : بس حرام صيام يوم العيد ما أحد يفكّر فيه ؟
الشيخ : إذا سمحتم وهذا كلامكم يلتقي مع كلامي حين أقول ما أظنّ أنّ أحدا يقول بجواز هذا الصّيام لكن إذا كان الأمر كذلك فإذا التّعليل بالإفراد ليس سليما التّعليل النّهي بالإفراد ليس سليما لأنّه هنا لم يفرد ما هو الجواب هو ما تفضّلتم به أنّ النّهي عن صوم يوم العيد معروف طيّب ما الفرق بارك الله فيكم بين نهي ونهي أنا أقول الجواب الفرق أنّ النّهي عن صوم يوم العيد معروف لدى عامّة العلماء بل وعامّة طلاّب العلم أمّا النّهي عن صوم يوم السّبت فهذا كان مجهولا كان مطويّا كان نسيا منسيّا هذا هو الفرق وإلاّ نهي الرّسول عليه السّلام هنا وهناك واحد بل أقول إنّ نهيه عن صيام يوم السّبت آكد من نهيه عليه الصّلاة والسّلام عن صوم يوم العيد ذلك لأنّ نهيه المتعلّق بصوم يوم العيد لا شيء أكثر من نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن صوم يوم العيد أمّا النّهي عن صوم يوم السّبت فمقرون بعبارة مؤكّدة لهذا النّهي ألا وهو قوله عليه السّلام ( ولو لم يجد أحدكم إلاّ لحاء شجرة فليمضغه ) أي فليثبت إفطاره لهذا اليوم اتّباعا لأمر الرّسول عليه السّلام هذا التّأكيد إن لم يجعل نهيه عليه السّلام عن صيام يوم السّبت أرقى وأعظم وأخطر من صيام يوم العيد فعلى الأقلّ أن يجعله مساويا له فلماذا أخيرا يفرّق أهل العلم بين صيام يوم السّبت فيقولون نحمل الحديث على الإفراد ولماذا لا تحملون النّهي عن صوم يوم العيد على الإفراد ذلك لأنّ النّهي حاظر والحاظر مقدّم على المبيح هذا وجهة نظري في المسألة .
العبّاد : حديث جويرية ألا يبيّن أنّ المقصود من قوله ( لا تصوموا السّبت إلاّ فيما افترض عليكم ) خاصّ فيما إذا أفرد لأنّ حديث جويرية دلّ على أنّه يصام يوم السّبت مقرونا مع يوم الجمعة ثمّ أيضا قوله صلّى الله عليه وسلّم ( من صام رمضان وأتبعه ستّ من شوّال ) إذا صادف وسطها يوم السّبت ألا يواصل الإنسان الصّيام ويكون يعني صام ستّا من شوّال وفيها يوم السّبت وكذلك وكذلك الأياّم البيض إذا وافق فيها يوم السّبت أو وافق عرفة يوم السّبت ؟
الشيخ : هذا في اعتقادي بعضه إعادة للكلام السّابق قلنا إنّ حديث جويرية إنّه مبيح وحديث النّهي عن صيام يوم السّبت حاظر والحاظر مقدّم على المبيح صيام ستّ من شوّال لا شكّ أنّ هذا الصّوم معروف فضله ولكن إذا صدف أنّ أحد أيّام السّتّ هذه اتّفق أنّه يوم سبت وأنا شايف الأستاذ هناك ذاهب وآيب وكأنّه يعني ينتظرنا فاصبر علينا وما صبرك إلاّ بالله فأقول إنّ الّذي يريد أن يصوم يوم السّبت كما تقولون تبعا وليس إفرادا أمّا أنا فأصوم أيّام السّتّ فإذا اتّفق فيها يوم سبت لم أصمه إذا اتّفق يوم جمعة مع يوم خميس صمته أمّا إذا اتّفق في هذه الأيّام السّتّ يوم السّبت لا أصومه وفي زعمي وأعني ما أقول في زعمي أنا خير وأهدى سبيلا وأقوم قيلا حينما لا أصوم يوم السّبت من ذاك الّذي يصوم يوم السّبت كيوم من أيّام السّتّ لماذا لأنّني لم أترك صيام السّبت هوى و ابتداعا في الدّين وإنّما تركته لله تبارك وتعالى ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول كما تعلمون ( من ترك شيئا لله عوّضه الله خيرا منه ) فإذن أنا مفطر خير من ذاك الصّائم لأنّني تركت صوم هذا اليوم لله عزّ وجلّ والشّاهد بارك الله فيكم أن نتذكّر ما ذكرناه من المثال الواضح الّذي لا يقبل جدلا مطلقا إذا اتّفق يوم عيد مع يوم فضيلة هل نصومه الجواب لا توجيه هذا الجواب فقهيّا ما هو ليس هناك إلاّ قاعدة الحاضر مقدّم على المبيح إن كان عند أهل العلم جواب غير هذا فيمكن أن نعدّل رأينا في صيام يوم السّبت أمّا أن نقع في حيصة بيصة كما يقال فمرة نبيح صيام يوم نهى الرّسول عليه الصّلاة والسّلام نهيا مطلقا وخصّص إلاّ فيما افترض عليكم فنقول وإلاّ مقرونا بغيره نتمسّك بماذا بأصل بنصّ مبيح لكن هنا النّصّ حاظر وحاصر إلاّ فيما افترض عليكم فصوم يوم العيد إذا صدف يوم فضيلة صوم يوم عرفة إذا صدف يوم فضيلة هل نصومه مع مخالفته النّصّ النّاهي نقول لا مفردا نقول لا لماذا لأنّ النّهي مقدّم على المبيح الحاظر مقدّم على المبيح الّذي أجد نفسي مطمئنّا أن لا أكون مضطربا في فقهي في علمي تارة أستبيح ما نهى عنه الشّارع بدعوى القرن مع يوم آخر وتارة لا أعتدّ بهذا لأنّ الحكم واحد تماما .
العبّاد : التّوفيق بين الأدلّة ...
الشيخ : أنا عارف .
العبّاد : ( قال أتصومين غدا قالت لا قال فأفطري )حديث جويرية .
الشيخ : أقول بارك الله فيك إعادة هذا أنا أعرف أنّهم يقصدون التّوفيق لكن لماذا يخرجون عن هذا التّوفيق في صوم يوم العيد الجواب منهي عنه .
العبّاد : يوم العيد لا يصام أبدا .
الشيخ : معليش يا سيدي هذا كلام لكن الجواب العلمي ما هو لأنّه نهى الرّسول عنه قلت آنفا ما هو الجواب العلمي الجواب العلمي هو كما يقول الأصوليّون الحاظر مقدّم على المبيح أمّا أن نقول نهي عنه فالجواب مقابل بمثله أيضا يوم السّبت نهي عنه وقلنا آنفا النّهي عن يوم السّبت أدقّ من نهي عن صوم العيد لأنّه قال ( إلاّ فيما افترض عليكم ) وأكّد فقال ( ولو لم يجد أحدكم إلاّ لحاء شجرة فليمضغه ) هذا ليس طعاما لحاء شجرة القشر الّذي لا ندواة فيه ولا حلاوة ولا شيء إطلاقا ولكن ليثبت عمليّا تطاوعه مع النّصّ النّبوي الكريم فهو يأكل ويمضغ هذا اللّحاء تحقيقا لنهي الرّسول عليه السّلام .
سائل آخر : لو سمحت يا شيخ سبق أنّ يوم عرفة لو صادف يوم سبت فيوم السّبت لا يصام ؟
الشيخ : سبحان الله .
سائل آخر : السّنّة لا يصام .
الشيخ : كيف لا لايصام وماذا نتكلّم .
سائل آخر : وتفوّت على المسلمين خيرا كثيرا .
الشيخ : لقد نسيت ما قلناه آنفا .
سائل آخر : لا ما نسيت
الشيخ : لا نسيت إذن أثبت لي ماهو الّذي زعمت أنّك نسيته هاته .
سائل آخر : الجمع بين النّصوص .
الشيخ : لا لا ليس هذا .
سائل آخر : أنت يا شيخ قبل قليل كنت تذكّر على هذه القاعدة وأن لا يلجأ إلى تفويت نصّ وإبطال العمل به إلاّ في أحلك المواضع الآن أبطلنا الحديث الصّحيح ؟
الشيخ : سامحك الله لا تقل أبطلنا لا تقل هذا .
سائل آخر : إذا وافق يوم عرفة يوم السّبت ؟
الشيخ : لا هذّب لفظك هذّب لفظك مع الحديث .
سائل آخر : هذا كلام العلماء .
الشيخ : أنت الآن بارك الله فيك جئت بشيء جديد غير ما تفضّل به الشّيخ عبد المحسن .
سائل آخر : أنا أؤكّد عليه .
الشيخ : ما جئت بشيء جديد .
سائل آخر : لم أئت بجديد .
الشيخ : لكن الشّيء الجديد أنّك ألغيت بعض كلامي السابق بل على تعبيرك ولسان حالك يقول هذه بضاعتنا ردّت إلينا أبطلت أنت قوله عليه السّلام ( من ترك شيئا لله عوّضه الله خيرا منه ) ، نحن تركنا صيام يوم في مثالك لله تبارك وتعالى فهل تظنّ ظنّ السّوء بالله عزّ وجلّ أن لا يكافينا بخير ممّا يكافي الصّائمين ليوم عرفة وأنا تركته لله هذا الّذي قلت لك إنّك نسيته
سائل آخر : ما نسيته ياشيخ لا ما نسيته .
الشيخ : لكنّما طلبتك ما أدّيته ؟
سائل آخر : إذا يوم العيد لو وافق يوم الاثنين أو يوم الخميس حقيقة هذا يجعل وإن كنت سابقا لا أتّفق مع الشّيخ لكن هذا الإستدلال الآن .
الشيخ : لا هذا واضح بارك الله فيك لكن النّاس يغلب عليهم
سائل لآخر : هذا يوم فضيلة عظيم جدّا .
الشّيخ : أي نعم .
سائل آخر : وإذا وافق يوم عيد لا يصام .
السائل : على القاعدة الحاظر مقدم على المبيح تماما .
الشيخ : لا موش تمام ، لا موش تماما تارة وتارة ... تفضل .
العبّاد : هل تعلمون أحدا من العلماء قال إنه لا يجوز صيام يوم السّبت تطوّعا مطلقا لا منفردا ولا مقرونا بغيره ؟
الشيخ : أوّلا أقول لكم إن كنت تعتبر راوي الحديث من العلماء فالجواب نعم .
العبّاد : لا من القدماء لا ما فيه غيركم من القدماء والحاضرين غيركم ؟
الشيخ : غيري أقول راوي الحديث راوي الحديث الصّحابي
العباّد : لا بس ما قال فهمي كفهمكم ؟
الشيخ : كيف ؟
العبّاد : الصّحابي ما قال فهمي كفهمكم ؟
الشيخ : ماذا قال ؟
العبّاد : جاب الحديث ويمكن يكون محمولا على ما يتفّق ما حديث جويرية ؟
الشيخ : لا ليس كذلك أنا أعني شيئا آخر وهو أنّه يقول إنّ الّذي يصوم يوم السّبت لاصام ولا أفطر .
العبّاد : هذا محمول على ما إذا أفرد بالصّيام .
الشيخ : هذا محمول عندك .
العبّاد : وعند غيري كذلك .
الشيخ : لا ، لا أنا أقول عن راوي الحديث هذا المحمول هو عندك هذا ما فيه خلاف ؟
العبّاد : يفهم من الحديث الصّيام إلاّ في شيء واجب عليك وأمّا إ ذا كان شيء غير واجب عليك فلا يتطوّع به إلاّ مقرونا مع غيره كيوم الجمعة ؟
الشيخ : على كلّ حال ما تؤاخذني يا شيخ عبد المحسن .
العبّاد : لا ما فيه مؤاخذة .
الشيخ : إذا قلت أنّ هذا تكرار بارك الله فيك أنت الآن أخيرا سألتني هل قال أحد بهذا أنا أقول نعم قال به كثير من المتقدّمين والمتأخّرين لكنّني علوت فرجعت إلى راوي الحديث وقلت إنّه قال الّذي يصوم يوم السّبت لا صام ولا أفطر وهذا اقتباس منه لقوله عليه الصّلاة والسّلام فيمن صام الدّهر ( لا صام ولا أفطر ) فهل تأمرون صائم الدّهر بأن يصوم أم بأن يفطر لاشكّ أنّ قولكم في هذه المسألة في ما أظنّ أنّكم تأمرونه بأن لايصوم الدّهر " إذا سمحت الكلام الآن مع الشّيخ عبد المحسن ما أظنّ " أنّكم تخيّرون أو بالأحرى أنّكم ترجّحون صيام يوم الدّهر لأنّه صيام وتقرّب إلى الله عزّ وجلّ مع علمكم بقوله عليه السّلام ( من صام الدّهر فلا صام ولا أفطر )، فإذن صيام الدّهر مرجوح كذلك حينما نعود إلى راوي الحديث فيقول من صام يوم السّبت فلا صام ولا أفطر فماذا نفهم من هذا الحديث أنّه يحضّ على صيام يوم السّبت أم على إفطاره .
العبّاد : على إفطاره إذا أفرده إذا أراد الإفراد فعليه أن يفطر .
الشيخ : يا شيخ أنت جزاك الله خير تفرض على راوي الحديث ما هو قائم في ذهنك .
العبّاد : هو ما بيّن .
الشيخ : إذا سمحت إذا سمحت معليش أنا أريدك أن تأتي بعبارة تضمّها إلى عبارة هذا الرّاوي تلتقي هذه العبارة مع عبارتك أمّا أن تحمل قوله على عبارتك أنت فهذا تحميل العبارة ما لا تتحمّل على أنّي يقول أخيرا قول الرّسول عليه السّلام أبلغ عندي وأفصح وآكد للنّهي من قول هذا الرّاوي لكن الرّاوي نستطيع أن نقول تفنّن في التّعبير ولفت النّظر إلى قول الرّسول عليه السّلام ( من صام الدّهر فلا صام ولا أفطر ) تفنّن في التّعبير أي ليس له أجر وليس له ثواب هذا الكلام من هذا الرّاوي أنا في الحقيقة ممّا يفيدني جدّا ويفضّل إفطاري على صيام الآخرين ذلك بأنّ هذا الصّحابي يقول صيام الآخرين كصيام الدّهر لاصام ولا أفطر أمّا أنا فتركت صيام يوم السّبت لله فالله يعوّضني خيرا منه والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
سائل آخر : من يصوم يوما ويفطر يوما يا شيخ لا يدلّ على هذا ؟
الشيخ : بارك الله فيك لا تزال تدور في النّصوص العامّة في فلك النّصّ العامّ النّصّ العامّ يطرأ عليه الخصوص وهذا ما كنّا نتكلّم فيه نعتذر عن الشّيخ لأنّي تقدّمت بين يديك معترفا بخطئي ... .
الشيخ : هذا صاحب السّؤال إيش قال ؟
السائل : إذا كانوا أمام الإمام ما يعتبرون بأنّهم منفصلين عن الإمام ؟
الشيخ : منفصلين .
السائل : نعم .
الشيخ : أنا ضربت لك المثال السّابق هل وعيته ؟
السائل : بس يرونه يا شيخ ؟
الشيخ : نعم .
السائل : يرونه يرون الإمام أو يرون الّذين خلف الإمام ؟
الشيخ : إذن المسألة تأخذ طورا آخر فقد نصل معك إلى أنّه لا يجوز أو تصل معنا أنّه يجوز .
السائل : هذا السؤال ؟
الشيخ : كان سؤاله عن الّذين يتقدّمون بالصّلاة بين يدي الإمام أظن هكذا أليس كذلك ؟
سائل آخر : كيف يرون الإمام ومن خلفه وهم متقدّمون ؟
الشيخ : لا لا هو يقول لعدم رؤيتهم للإمام يريد أن يبني على ذلك بطلان صلاتهم فأنا أقول أنّ رؤية الإمام لا أعتقد أنّها شرط من شروط صحّة الصّلاة وإنّما الشّرط هو معرفة حرمة الإمام ومعرفة هذه الحركات يمكن أن نتصوّرها يمكن أن نقف إلى معرفة حركات الإمام دون أن نرى الإمام فأظنّ كلّكم تتصوّرون معي هذه الصّورة أليس كذلك ونضرب على ذلك مثلا في المسجد النّبوي مثلا إذا اتّصل الصّف إلى ساحة باب السّلام إلى ما تحت المظلاّت الّذين يصلّون خارج المسجد النّبوي لايرون الإمام ولا يعرفون حركاته لكن هم باعتبار أنّ الصّف متّصل الصفّ الّذي في ساحة باب السّلام متّصل مع الصّفوف الّتي هي في داخل المسجد فيعرف الخارجون عن المسجد في صفّهم حركات الإمام بسريان العدوى الصّالحة من الدّاخل إلى الخارج أليس كذلك طيّب فالآن نرجع إلى أصل القضيّة إذا كان المكان هو المكان للصّلاة وكان الّذين يصلّون متقدّمين بين يدي الإمام لا تفوتهم حركات الإمام فحينذاك إذا تابعوا الإمام في أركانه أو أركان صلاته فالصّلاة كما قلت آنفا صحيحة ولكنّهم من جهة أخرى هم آثمون بسبب تقدّمهم على الإمام وعدم اقتدائهم بالصّفّ خلف الإمام هذا هو رأيي في هذه المسألة والله أعلم .
الشيخ : تفضّل .
السائل : بالنّسبة الآن انتشرت الكتب التي بتحقيق أبي غدّة وخصوصا الكتب الّتي تطرّق إلى كتب الحديث كقواعد التّحرير وكالتكميل للكنوي وغيرها ولا شكّ أنّ طلاّب العلم عندما يرون هذه الكتب يشترونها فما هي تعليقاتكم بالنّسبة لتعليقات أبي غدّة وحواشيه الّتي يحشّي بها مثل هذه الكتب وما هي نصيحتكم لطلاّب العلم بالنّسبة لتعليقات أبي غدة ؟
الشيخ : أنا أنصح طلاّب العلم بأن يختاروا مشايخهم أن يكونوا من أهل السّنّة والعلم بالكتاب والحديث والمشيخة اليوم تختلف عن سابقها كالتّتلمذ تماما قديما كان التّتلمذ أو طلب العلم على المشائخ مباشرة بحضور جلساتهم وحلقات دروسهم ونحو ذلك اليوم قلّ مثل هذا الأسلوب في طلب العلم لتيسّر وسائل نشر العلم بطريقة طباعة الكتب فقامت المؤلّفات مقام المؤلّفين فكما كان من الواجب على الطّريقة القديمة أن يختار طالب العلم الشّيخ المعروف بسلامة عقيدته أوّلا من الانحراف والتّأثّر ببعض الفرق الإسلاميّة الضّالّة وكما كان يجب عليه أن يختار بعد هذا الاختيار عالما ، عالما بمعنى الكلمة بالمعنى العلمي الصّحيح بالكتاب والسّنّة وليس عالما بأقوال بعض الأئمّة أو بعض مقلّديهم هذا ليس عالما العالم هو كما قال ابن القيّم رحمه الله في وصف العلم :
" العلم قال الله قال رسوله *** قال الصّحابة ليس بالتّمويه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرّسول وبين رأي فقيه .
كلاّ ولاجحد الصّفات ونفيها *** حذرا من التّعطيل والتّشبيه " .