الفرق الضالة لا ينبغي أن يزوجوا من أهل السنة
هل يجوز للشاب صاحب المذهب الإباضي الزواج من الفتاه صاحبة المذهب الشافعي ؟.
Відповідь
الحمد لله
الإباضية من فرق الخوارج ، وهي من فرق الضلال ، وقد جاءت نصوص كثيرة صحيحة في ذمهم .
وانظر في ذلك جواب السؤال رقم (11529) .
وقد نقلنا في جواب السؤال رقم ( 40147 ) عن علماء اللجنة الدائمة :
" فرقة الإباضية من الفرق الضالة لما فيهم من البغي والعدوان والخروج على عثمان بن عفان وعلي رضي الله عنهما ، ولا تجوز الصلاة خلفهم " انتهى .
وفي "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (13/30) : أن شهادة " الإباضية " غير مقبولة شرعاً .
وقد جاءت النصوص الواضحة في حسن اختيار الزوج من قبل أولياء الزوجة ، ومن ذلك الرضا بدينه وخلقه ، وأي دين يُرضى من أهل الفرق الضالة ، والتي ترى الخروج على أئمة المسلمين ، وترى خلق القرآن ، وترى كفر مرتكب الكبيرة ، وترى إنكار رؤية الله تعالى في الآخرة ؟!
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ ، إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ) رواه الترمذي ( 1084 ) وابن ماجه ( 1967 ) . والحديث : حسَّنه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 1022 ) .
فالذي ينبغي هو عدم تزويج المبتدعة من نساء أهل السنة ؛ وتأثير الزوج على الزوجة كبير ، فقد تتأثر به فتعتقد اعتقاده فتنتقل من الفرقة الناجية إلى إحدى فرق الضلال .
والله أعلم .