فتوا کے بارے میں

تاریخ :

Wed, Nov 19 2014
سوال

شك بعد عقد النكاح بيومين أنه كان شارد الذهن وقت ترديد الصيغة

السؤال : بعد عقد زواجي بيومين تقريباً جاءني خاطر أني كنت شارد الذهن وقت ترديد الصيغة ، فأنا لم أكن أعلم تفصيلها (الإيجاب والقبول) ، ولكن كنت أعلم أنها ضرورية لإتمام العقد (الإشهار) ، فهل يؤثر ذلك على العقد (هل تحقق المراد منها)؟ . وأخيراً - لمجرد العلم - لماذا لا يكفي التوقيع على العقد الكتابي عن الصيغة , ألا يعتبر توقيع كل من العاقدين إيجاباً وقبولاً ؟ وكذلك توقيع الشهود؟ علاوة على الإشهار الذي يمكن أن يحل محل الإشهاد؟
جواب
جواب
الجواب : الحمد لله أولاً : الإيجاب والقبول من أركان العقود التي لا تصح إلا بها ، وذلك لدلالتها على رضى المتعاقدين. ويتساهل العلماء في عقود البيع والإجارة ونحوها فيصححون العقد بالإيجاب والقبول الفعلي ، كالتوقيع على العقد ، أو إعطاء البائع الثمن وأخذ السلعة ، من غير تلفظ . أما في النكاح فلابد من اللفظ ، وذلك احتياطاً لشأن النكاح ، فإنه أخطر وأهم من البيع ، وحتى يتمكن الشاهد من الشهادة على شيء واضح وصريح ، ليس فيه احتمال أو غموض . وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن : نكاح جرى كتابته وتم التوقيع عليه من الزوج والزوجة ووليها والشهود ، ولكن لم يتم إيجاب وقبول باللفظ ؟ فأجابوا : "الواجب إعادة العقد المذكور ؛ لأنه لا يجزئ في عقد النكاح مجرد التوقيع على العقد المكتوب ، فلا بد من لفظ يصدر من الولي بالإيجاب ، ولفظ يصدر من الزوج بالقبول بأي لفظ تعارفاً عليه ، وما مضى يعتبر نكاحاً باطلاً ، وعلى الجميع التوبة إلى الله من ذلك " انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (18 / 85-86) . وأما الاكتفاء بالإعلان عن الشهادة ، فهذا قول قوي ، وهو مذهب الإمام مالك ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله . وانظر جواب السؤال رقم (124678) . والأحوط هو الجمع بينهما : الشهادة والإعلان . ثانياً : أما قولك : جاءني خاطر أني كنت شارد الذهن وقت ترديد الصيغة . فهذا من وسوسة الشيطان ، ليوقعك في الشك والحيرة والاضطراب ، وليس عقد النكاح مما يطلب فيه الخشوع وحضور القلب ، حتى يؤثر عليه شرود الذهن ، فما دمت تعرف أن هذا الإيجاب والقبول ضروري لإتمام العقد ، وقد حصل ذلك ، فالعقد صحيح ، ولا تلتفت إلى هذه الوسوسة . والله أعلم الإسلام سؤال وجواب