فتوا کے بارے میں

تاریخ :

Wed, Nov 19 2014
سوال

شهادة أصول الزوجين أو فروعهما على النكاح

السؤال: هل يجوز لجد المرأة لأم أو جد لأب أن يشهد على عقد النكاح ؟
جواب
جواب
الجواب : الحمد لله يشترط لصحة النكاح عند جمهور العلماء شهادة شاهدين عدلين من المسلمين ، ويصح أن يكون الشاهد جد المرأة لأمها أو لأبيها ، على الراجح . ومنع بعض الفقهاء شهادة أصول الزوجين أو الولي أو فروعهم . قال في "كشاف القناع" (5/66) : "ولا ينعقد النكاح بمتهم لرحم [أي قريب] كابني الزوجين أو ابني أحدهما ونحوه ، كأبويهما وابن أحدهما وأبي الآخر ، للتهمة " انتهى بتصرف . أي : أنه متهم في تلك الشهادة ، لأنه يشهد لوالده أو ولده . وقال في "شرح المنتهى" (2/648) : "لا تصح شهادة أبي الزوجة أو جدها فيه [يعني في عقد النكاح] ولا ابنها وابنه , وكذا أبو الزوج وجده وابنه وابن ابنه ؛ للتهمة ، وكذا أبو الولي وابنه" انتهى باختصار . وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (41/300) في بيان شروط شاهدي النكاح : " أن لا يكون الشاهدان ابني الزوجين : نص الحنابلة - في المذهب عندهم كما قال المرداوي - على أنه يشترط في كلٍّ من شاهدي النكاح أن لا يكون ابن أحد الزوجين ، فلا ينعقد النكاح عندهم بشهادة ابني الزوجين ولا بشهادة ابن أحدهما . وهذا ما يؤخذ من عموم قول الحنفية والمالكية أنه لا تقبل شهادة الوالد لولده ، ولا الولد لوالده. وفي المسألة عند الشافعية أوجه ، أصحها : الانعقاد " انتهى . وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية بصحة شهادة الأصل والفرع ، اختارها جماعة من أصحابه. "الإنصاف" (8/105). وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " القول الثاني في المسألة : أنه يصح أن يكون الشاهدان أو أحدهما من الأصول أو من الفروع ، وهذا القول هو الصحيح بلا شك ؛ لأن شهادة الأصول والفروع ممنوعة حيث كانت شهادة للإنسان ؛ خشية التهمة ، أما حيث تكون الشهادة عليه وله ، كما هو الحال في عقد النكاح فلا تمنع ... فالنكاح في الحقيقة ليس حقا للزوج أو للزوجة ، ولا حقا عليه ، بل هو له وعليه ؛ لأنه يوجب حقوقا للعاقد وحقوقا عليه ، فالصواب إذاً أنه يصح العقد ، وهو رواية عن أحمد رحمه الله ، واختارها كثير من الأصحاب" انتهى من "الشرح الممتع" (12/99). والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب